زكاة الفطر مسائل وأحكام [2/2] • نوعها: تُخرج من أغلب قوت البلد فإن كان قوت البلد من ...
منذ 2025-05-16
زكاة الفطر مسائل وأحكام
[2/2]
• نوعها:
تُخرج من أغلب قوت البلد فإن كان قوت البلد من الأصناف المذكورة في الحديث أخرجها، وإن كان قوت البلد من غير الأصناف المذكورة في الحديث، فتخرج من قوت البلد.
قال مالك: "لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح لأنَّ ذلك جلّ عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم، فيكون عيشهم الشعير، فلا أرى بأسا أن يدفعوا شعيرا"، وقال: "وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر" [المدونة الكبرى].
فعلَّل الإمام مالك -رحمه الله- إعطاء القمح والشعير بأنه جل عيش البلد، وقال الشافعي: "وفي سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّ زكاة الفطر مما يقتات الرجل... وأي قوت كان الأغلب على رجل أدى منه زكاة الفطر" [الأم].
• مقدار الصاع:
قدر الصاع أربعة أمداد، والمد هو ملء كَفَّي الإنسان المتوسط إذا ملأهما، ولعدم انتشار الصاع النبوي بين المسلمين نورد لكم -أسفل المقال- ما يقابله من الموازين في أغلب الأصناف.
• هل يجوز إخراجها قيمةً؟
ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلا أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وإنما الواجب هو إخراجها عينا من الأصناف التي بيَّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد خلاف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأقرب إلى براءة الذمة، والله أعلم.
• مكان إخراجها:
تعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين من أهل البلد، ولا تنقل عن البلد إلا إذا فاضت عن حاجة الفقراء والمساكين، ويراعى في إخراجها الأحوج والأقرب للصلاح ليتزود بها على طاعة الله تعالى.
• تفويض ديوان الزكاة بأدائها:
يمكن لأي مسلم في دار الإسلام أن يسلم صدقة فطره ومن يعول، إلى إخوانه في المراكز التابعة لديوان الزكاة ليتولوا هم أداءها عنه، في وقتها، وتبرأ ذمته منها، بمجرد دفعها إليهم، وذلك أفضل، وخاصة لمن خشي التأخر عن وقت أدائها، أو صعب عليه الوصول إلى الفقراء والمساكين ليؤديها إليهم.
نسأل الله أن يتقبل من المسلمين صيامهم، وأن ينصر دولة الإسلام على أحزاب الكفر المتحالفة ضدها، والحمد لله رب العالمين.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 86
الخميس 27 رمضان 1438 هـ
أخي المسلم.. لقراءة المقال كاملاً
تواصل معنا تيليجرام:
@WMC11AR
[2/2]
• نوعها:
تُخرج من أغلب قوت البلد فإن كان قوت البلد من الأصناف المذكورة في الحديث أخرجها، وإن كان قوت البلد من غير الأصناف المذكورة في الحديث، فتخرج من قوت البلد.
قال مالك: "لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح لأنَّ ذلك جلّ عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم، فيكون عيشهم الشعير، فلا أرى بأسا أن يدفعوا شعيرا"، وقال: "وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر" [المدونة الكبرى].
فعلَّل الإمام مالك -رحمه الله- إعطاء القمح والشعير بأنه جل عيش البلد، وقال الشافعي: "وفي سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّ زكاة الفطر مما يقتات الرجل... وأي قوت كان الأغلب على رجل أدى منه زكاة الفطر" [الأم].
• مقدار الصاع:
قدر الصاع أربعة أمداد، والمد هو ملء كَفَّي الإنسان المتوسط إذا ملأهما، ولعدم انتشار الصاع النبوي بين المسلمين نورد لكم -أسفل المقال- ما يقابله من الموازين في أغلب الأصناف.
• هل يجوز إخراجها قيمةً؟
ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلا أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وإنما الواجب هو إخراجها عينا من الأصناف التي بيَّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد خلاف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأقرب إلى براءة الذمة، والله أعلم.
• مكان إخراجها:
تعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين من أهل البلد، ولا تنقل عن البلد إلا إذا فاضت عن حاجة الفقراء والمساكين، ويراعى في إخراجها الأحوج والأقرب للصلاح ليتزود بها على طاعة الله تعالى.
• تفويض ديوان الزكاة بأدائها:
يمكن لأي مسلم في دار الإسلام أن يسلم صدقة فطره ومن يعول، إلى إخوانه في المراكز التابعة لديوان الزكاة ليتولوا هم أداءها عنه، في وقتها، وتبرأ ذمته منها، بمجرد دفعها إليهم، وذلك أفضل، وخاصة لمن خشي التأخر عن وقت أدائها، أو صعب عليه الوصول إلى الفقراء والمساكين ليؤديها إليهم.
نسأل الله أن يتقبل من المسلمين صيامهم، وأن ينصر دولة الإسلام على أحزاب الكفر المتحالفة ضدها، والحمد لله رب العالمين.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 86
الخميس 27 رمضان 1438 هـ
أخي المسلم.. لقراءة المقال كاملاً
تواصل معنا تيليجرام:
@WMC11AR