*📖📚من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي🌧* حكم القنوت في صلاة الفجر #الصلاة ✍🏻 - #فتوى رقم ( ...
منذ 2025-05-20
*📖📚من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي🌧*
حكم القنوت في صلاة الفجر
#الصلاة
✍🏻 - #فتوى رقم ( 5 00).
⚫➖ *السؤال:*
ما حكم القنوت لصلاة الفجر؟.
✍🏻➖ *الإجابة*:
- القنوت في صلاة الفجر قال به بعض الفقهاء واعتبروه سنة كالزيدية، وبعضهم كالشافعية اعتبروه أشبه بواجب -من سنن الأبعاض- يجبر بسجود سهو لديهم، ولهم أدلة منها:
1- (كان الرسول ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت) وصحّحه الالباني، ثم ذكر الألباني بما يلي بعد أن ساق الحديث: (تنبيه: القنوت الوارد في هذا الحديث هو قنوت النازلة؛ بدليل قوله في حديث الشيخين فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ، وأصرح منه رواية ابن خزيمة بلفظ: كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو على أحد، وسنده صحيح) أ.هـ.
2- وبقول أنس رضي الله عنهم لكنه ضعيف: ( ما زال ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) ولو صح فالمراد طول القيام كما قال الله: (وقوموا لله قانتين).
-واستدل المانعون وهم الجمهور بأدلة منها:
1- حديث أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق قال: (قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي هاهنا بالكوفة نحوا من خمس سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث).
2-وحديث عن أنس بن مالك: (أن رسول الله ﷺ كان يقنت في صلاة الصبح يدعو على حي من أحياء العرب شهرا ثم ترك) وأخرجه مسلم.
-فيتبين من هذه الأحاديث أن الرسول ﷺ قنت في صلاة الفجر، لكن الصحيح كما بيَنَته أحاديث أخرى أنه قنت شهراً على رعل وذكوان ثم ترك ذلك (كما قال أنس) ونبّه عليه الإمام الألباني كما أوضحت ذلك سابقاً، ويحمل المطلق على المقيد كما هي القاعدة في علم الأصول وأخذ بها الجمهور، فالراجح أن القنوت في صلاة الفجر بشكل خاص، وفي سائر الصلوات الخمس بشكل عام لا يكون إلا في النوازل فقط، لكن لا إنكار على من اعتاده في بلده، ولا ينبغي لإمام لا يرى القنوت أن يلزم الناس على تركه وهم يرونه، وينتصرون لمن قال به فلا أرى له إحراج الناس، وإدخالهم فيما هم في غنى عنه، ولا يمكن تخطئة من قال به، وإن كنا نرجح عدمه لكن لا إنكار في مسائل الخلاف وهذه المسألة منها.
والله أعلم.
حكم القنوت في صلاة الفجر
#الصلاة
✍🏻 - #فتوى رقم ( 5 00).
⚫➖ *السؤال:*
ما حكم القنوت لصلاة الفجر؟.
✍🏻➖ *الإجابة*:
- القنوت في صلاة الفجر قال به بعض الفقهاء واعتبروه سنة كالزيدية، وبعضهم كالشافعية اعتبروه أشبه بواجب -من سنن الأبعاض- يجبر بسجود سهو لديهم، ولهم أدلة منها:
1- (كان الرسول ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت) وصحّحه الالباني، ثم ذكر الألباني بما يلي بعد أن ساق الحديث: (تنبيه: القنوت الوارد في هذا الحديث هو قنوت النازلة؛ بدليل قوله في حديث الشيخين فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ، وأصرح منه رواية ابن خزيمة بلفظ: كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو على أحد، وسنده صحيح) أ.هـ.
2- وبقول أنس رضي الله عنهم لكنه ضعيف: ( ما زال ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) ولو صح فالمراد طول القيام كما قال الله: (وقوموا لله قانتين).
-واستدل المانعون وهم الجمهور بأدلة منها:
1- حديث أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق قال: (قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي هاهنا بالكوفة نحوا من خمس سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث).
2-وحديث عن أنس بن مالك: (أن رسول الله ﷺ كان يقنت في صلاة الصبح يدعو على حي من أحياء العرب شهرا ثم ترك) وأخرجه مسلم.
-فيتبين من هذه الأحاديث أن الرسول ﷺ قنت في صلاة الفجر، لكن الصحيح كما بيَنَته أحاديث أخرى أنه قنت شهراً على رعل وذكوان ثم ترك ذلك (كما قال أنس) ونبّه عليه الإمام الألباني كما أوضحت ذلك سابقاً، ويحمل المطلق على المقيد كما هي القاعدة في علم الأصول وأخذ بها الجمهور، فالراجح أن القنوت في صلاة الفجر بشكل خاص، وفي سائر الصلوات الخمس بشكل عام لا يكون إلا في النوازل فقط، لكن لا إنكار على من اعتاده في بلده، ولا ينبغي لإمام لا يرى القنوت أن يلزم الناس على تركه وهم يرونه، وينتصرون لمن قال به فلا أرى له إحراج الناس، وإدخالهم فيما هم في غنى عنه، ولا يمكن تخطئة من قال به، وإن كنا نرجح عدمه لكن لا إنكار في مسائل الخلاف وهذه المسألة منها.
والله أعلم.