سلسلة معاملات محرمة (5) بيع العينة: بيع العينة نوع من المعاملات المحرمة التي حرمها الله تعالى ...
منذ 2018-04-27
سلسلة معاملات محرمة
(5) بيع العينة:
بيع العينة نوع من المعاملات المحرمة التي حرمها الله تعالى لأنها حيلة على أكل الربا، وقد حرم الله عز وجل
الربا فقال [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا] (البقرة 275).
وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التعامل بالعينة سبب من أسباب تسليط الذل على المسلمين، فقال [إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ] (أبو داود 3462).
وصورة العينة المحرمة: أن شخصاً ما بحاجة إلى أموال ولم يجد من يقرضه، بسبب خراب الذمم عند الناس، ومماطلة أصحاب الأموال، فلم يجد من يقرضه، فيذهب لتاجر من التجار يشتري منه سلعة بالتقسيط، ولتكن بمبلغ 1500 جـ، ثم يبيعها عليه بثمن عاجل (كاش) بمبلغ 1000 جـ، والسلعة كما هي لم تتحرك من مكانها، ثم يسدد
للتاجر 1500 جـ.
وهذه الصورة محرمة بالإجماع، لأنها معاملة ربوية خالصة، فقد اقترض المحتاج للمال من التاجر 1000 جـ ويسددها 1500 جـ، والسلعة كانت حيلة فقط، فلا تم بيع ولا شراء.
لكن هناك صورة مباحة ولا إثم فيها، وهي بديل عن الوقوع في الإثم والحرام.
وهي أن يشتري السلعة من تاجر بالتقسيط، ثم يأخذ السلعة ويذهب بها لتاجر أخر يبيعها عليه بثمن عاجل (كاش)، بهذه الصورة خرجت البيعة من الحرمة إلى الحل، لأنها أصبحت بيعاً وشراءً، وهذا هو مراد الله تعالى حيث قال [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا] (البقرة 275). وهذه الصورة تسمى في السوق بالتورق.
* لكن لو عين لك البائع تاجراً معيناً تبيع عليه السلعة لكان ذلك محظوراً وما زال في بيع العينة.
نصيحة لكل مسلم: اعلم أخي المسلم أنك مهما عشت فلابد أنك ستموت وستقف بين يدي الله تعالى وستحاسب وتسأل عن كل صغيرة وكبيرة، فعش في هذه الدنيا عاملاً بطاعة الله في عباداتك مع الله، وفي معاملاتك مع الناس.
ولا تبتغي إلا ما أحله الله لك، ولا تغتر بالحرام وكثرته، فإنه يذهب بآكله إلى النار.
وكُنْ كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتركون الكثير من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. يقول عمر رضي الله عنه [كنَّا نَدَعُ تسعةَ أعشار الحلال؛ مخافةَ الوقوع في الحرام]، وإنما فعل ذلك رضي الله عنه امتثالاً لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم [إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ] (مسلم 1599).
(5) بيع العينة:
بيع العينة نوع من المعاملات المحرمة التي حرمها الله تعالى لأنها حيلة على أكل الربا، وقد حرم الله عز وجل
الربا فقال [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا] (البقرة 275).
وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التعامل بالعينة سبب من أسباب تسليط الذل على المسلمين، فقال [إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ] (أبو داود 3462).
وصورة العينة المحرمة: أن شخصاً ما بحاجة إلى أموال ولم يجد من يقرضه، بسبب خراب الذمم عند الناس، ومماطلة أصحاب الأموال، فلم يجد من يقرضه، فيذهب لتاجر من التجار يشتري منه سلعة بالتقسيط، ولتكن بمبلغ 1500 جـ، ثم يبيعها عليه بثمن عاجل (كاش) بمبلغ 1000 جـ، والسلعة كما هي لم تتحرك من مكانها، ثم يسدد
للتاجر 1500 جـ.
وهذه الصورة محرمة بالإجماع، لأنها معاملة ربوية خالصة، فقد اقترض المحتاج للمال من التاجر 1000 جـ ويسددها 1500 جـ، والسلعة كانت حيلة فقط، فلا تم بيع ولا شراء.
لكن هناك صورة مباحة ولا إثم فيها، وهي بديل عن الوقوع في الإثم والحرام.
وهي أن يشتري السلعة من تاجر بالتقسيط، ثم يأخذ السلعة ويذهب بها لتاجر أخر يبيعها عليه بثمن عاجل (كاش)، بهذه الصورة خرجت البيعة من الحرمة إلى الحل، لأنها أصبحت بيعاً وشراءً، وهذا هو مراد الله تعالى حيث قال [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا] (البقرة 275). وهذه الصورة تسمى في السوق بالتورق.
* لكن لو عين لك البائع تاجراً معيناً تبيع عليه السلعة لكان ذلك محظوراً وما زال في بيع العينة.
نصيحة لكل مسلم: اعلم أخي المسلم أنك مهما عشت فلابد أنك ستموت وستقف بين يدي الله تعالى وستحاسب وتسأل عن كل صغيرة وكبيرة، فعش في هذه الدنيا عاملاً بطاعة الله في عباداتك مع الله، وفي معاملاتك مع الناس.
ولا تبتغي إلا ما أحله الله لك، ولا تغتر بالحرام وكثرته، فإنه يذهب بآكله إلى النار.
وكُنْ كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتركون الكثير من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. يقول عمر رضي الله عنه [كنَّا نَدَعُ تسعةَ أعشار الحلال؛ مخافةَ الوقوع في الحرام]، وإنما فعل ذلك رضي الله عنه امتثالاً لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم [إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ] (مسلم 1599).