📷 #التحرير_في_حكم_التصوير 🎥 📷 📷 📷 📷 📷 📷 #خلاصات_فقهية 🖊 من منشورات قناة فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق ...

منذ 2025-05-22
📷 #التحرير_في_حكم_التصوير 🎥
📷 📷 📷 📷 📷 📷
#خلاصات_فقهية
🖊 من منشورات قناة فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي-تليجرام- للاشتراك⬇️
https://telegram.me/ALSoty1438AbdullahRafik
----------------------------------------

الحمد لله وحده وبعد:
📍-فإن مما تميزت به شريعتنا الغراء أنها صالحة لكل زمان ومكان، فليس هناك نازلة في عصر من العصور إلا ولشريعتنا الإسلامية فيها حكم، منذ عصر النبوة إلى هذه العصور المتأخرة، وإلى يوم القيامة.

🌹-وكنت كثيرًا ما أقرأ، أو أسمع عن علماء يفتون بحرمة التصوير! فكنت أتساءل: كيف يلعن ويذم وينهى… الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة من أعظم وسائل الدعوة إلى الله، وإيصال رسالة الإسلام إلى أنحاء المعمورة في لحظات بأقل جهد وتكلفة؟! بل لعلها أعظم وسيلة في العصر الحديث، وكيف يحجم عن هذه الوسيلة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ويؤمن بمرونة هذا الدين؟ وصلاحيته لكل زمان ومكان؟ وأن مسائله تتجدد بتجدد العصور؟ وأن الفقهاء الواجب عليهم أن ييسّروا ولا يعسّروا؟!....
ولو افترضنا افتراضاً-وإلا سيأتي خلاف ذلك- حرمته فإنه مما تعم به البلوى وما كان كذلك فقد تجاوزت الشريعة عنه، ألا ترى معي مثلاً: أن الجمار لا تنقي المحل تماماً، ولا بد أن تبقى آثاراً للنجاسة لكن مع ذلك تجاوز الشرع عن هذه النجاسات؛ كونها مما تعم بها البلوى، وهكذا الفقه الإسلامي طافح بمثل هذه المسائل.

🔎-ولولا كثرة الأسئلة عن هذا الموضوع والذي لا أكاد يمضي عليّ يوم منذ أكثر من سنة إلا ويسألني سائل وقد يزيد، لولا ذلك لرأيت منشوري هذا من فضول العلم! إذ في اعتقادي أن الانشغال بهذا من فضول العلم.

❗-والغريب العجيب أننا رأينا كثيراً ممن يحرّمون التصوير -وهم يحرمون كل جديد كالشاي والتلفاز والبث المباشر...لخ- ثم يصبح ما قالوا بحرمته حلالاً، بل يصبحون-أو أكثرهم- من أكثر الناس تعرّضاً لما قالوا بحرمته من قبل، كالتصوير فنراهم صباح مساء على وسائل الإعلام بشتى أنواعها!

🗝 *تشخيص ومدخل*

🕹-القاعدة الأصولية تقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أردنا أن نعرف حكم التصوير الفوتوغرافي فيلزم أن نعرف كيف يتم؟ وما هو هذا التصوير؟ وللإجابة يقول المختصون: الآلة التي تسمى (الكاميرا) هي التي تلتقط الصورة التي توجه إليها عن طريق نقل الأضواء والظلال الواقعة على الجسم وطبعها على ألواح بلاستيك شفافة (الشريط)، ثم يعاد طبع الصورة على ورق عن طريق تمرير ضوء من خلال هذا اللوح أو الشريط البلاستيكي.

📚-فيتبين لنا أن هذه الصورة ليس للمصوّر أي احتراف أو تفنّن، بل لم يضعها هو مطلقاً، وإنما سُمي بـ مصوّر مجازاً لا غير، وأما التسمية فلا تجعل الحرام حلالاً، ولا الحلال حراماً، فلو سُمي الخمر عصيراً، والعصير خمراً فالحكم لا يختلف مطلقاً ولو تغيرت الأسماء؛ فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء كما هي القاعدة الشرعية، وفرق شاسع بين حقيقة التصوير الفوتوغرافي، و التصوير المنهي عنه، فرغم اتفاقهما في التسمية إلا أنهما مختلفان في الحقيقة، ثم إن اسم التصوير الذي جاءت النصوص بالمنع منه إنما هو التصوير المعروف في زمن الوحي -المجسّم-( قيل:هذا النهي إنما هو لأجل البعد عن عبادة الأوثان التي كان الناس قريبي عهد بها) أما المعروف حالياً بالفوتوغراف فليس إلا حبس ظل لا غير؛ وإلا لقال قائل في قول الله في سورة يوسف:( *وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ* فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً...) بأنها سيارة من نوع تويوتا مثلاً (كما قاله فضيلة الشيخ الددو)، وعلى العموم فلا قدرة لمن سمي بالمصوّر، وإنما القدرة هنا قدرة الآلة المتمثلة في العدسات التي يمر خلالها الظلال والأضواء، فكانت الآلة هنا هي القائمة بالتصوير، ولا يمكن أن يقال بأن الذي اخترع هذه الصورة أو ابتدعها هو الإنسان المصوّر، ومن هنا وغيره جاء الجواز عند جمهور علماء العصر.

🔖-ثم التصوير الفوتوغرافي ليس تصويراً بالمعنى الذي جاءت نصوص الشرع بالوعيد وبالنهي عنه؛ فالتصوير بالآلة الفوتوغرافية ليس فيه تشكيل ولا تخطيط ولا تفصيل…وإنما هو نقل شكل شكّله الله، فهو أشبه بظهور الوجه في المرآة ونحوها، فهي تنقل خلق الله ولا تضاهيه مطلقاً، والمِرآة مستخدمة منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام حتى الآن ولم يقل أحد بحرمة النظر فيها، ومن المقرر في الأصول أنه إذا تردد فرع بين أصلين مختلفين فالحكم يلحق بأكثرهما شبهاً وهو ما يسمى بقياس الشبه، و الصورة الفوتوغرافية أكثر شبهاً بالصورة في المِرآة لما بينّا سابقاً ولما سيأتي فـُتلحق بها، والمطلوب أن نفهم روح النص لا حرفيته.

📹-والتصوير المنهي عنه هو إيجاد صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل، يُضاهى بها حيواناً خلقه الله تعالى، وليس هذا المعنى بموجود في أخذ الصورة بتلك الآلة، ونظير ذلك تصوير الصكوك والوثائق والورق وغيرها بالفوتوغراف، فإنك إذا صوّرت الصك فخرجت الصورة لم تكن الصورة كتابتك، بل كتابة من كتب الصك انطبعت على الورقة بواسطة آلة التصوير، وليس فيها أي مضاهة بل هي هي، ولن يقول: قد ضاهيت خطي، بل سيقول: هذا خطي، وأنت صوّرت منه صورة، ويجب أن نعلم أن علة مضاهاة خلق الله هي السبب الأعظم في قول من قال بحرمة التصوير، لكن تبين لنا الآن الأمر جلياً -بإذن الله- بأن التصوير الفوتوغراف ليس فيه شيء من ذلك، ثم لو نظرنا لمعنى المضاهاة لغة فنجدها تعني: مشاكلة الشيء بالشيء أو مشابهته، وليست الصورة الفوتوغرافية تشابه الأصل، بل هي نفس الأصل، فمن يصوّر نفسه صورة فوتوغرافية يقول هذه صورتي، و لا يقول هذه تشبهني، و المصوّر الفوتوغرافي ناقل لخلق الله لا مضاهٍ له.

📺-ثم إن النصوص المحرمة للتصوير فيها لفظ (صوَّر) و ( مصوِّر) بالتشديد، أي: جعل هذا الشيء على صورة معينة، فمادة (صوَّر) تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة، بمعنى آخر التصوير هو التشكيل واختيار ما سيكون عليه الشكل من هيئة و مضمون... والرسم والنحت يختلفان عن التصوير الفوتوغرافي ،فالرسام ( المصور أو الصانع ) هو من يختار اللون و الشكل والمضمون...ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة لم يحصل فيه من المصوِّر أي عمل في هذه الصورة، فلم يحصل منه تخطيط فيها، ولا رسم، ولا زيادة، ولا نقص حتى يكون مضاهيًا خلق الله، وإنما هو سلّط الآلة على المصوَّر فانطبع بالصورة خلق الله على الصفة التي خلقها الله عليها، فهو إذن حبس وارتداد ظل ليس إلا، بل ذكر بعض المجيزين للتصوير ما يلي: (قياس الصورة الفوتوغرافية على الصورة المرسومة قياس فاسد؛ لأن علة النهي غير متحققة في الفـرع وهي مضاهاة خلق الله، والمتعارف عليه في الشرع واللغة أن التصوير الفوتغرافي ليس تصويراً حقيقيًا، ومنع من إلحاق الصورة الفوتوغرافية بالصورة المرسومة عدة موانع منها أنه جرى العرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بأن التصوير هو جعل الشيء على صورة؛ مضاهاة لخلق الله، وهذا خلاف التصوير الفوتغرافي الذي هو نقل صورة ما خلق الله، ولا شك أن الأعراف متغيرة بتغير الأزمان والأوطان، فما يكون عرفاً عند قوم قد لا يكون عـرفاً عند غيرهم، وأعراف الماضي غير أعراف الحاضر، ولا شك أنه يجب مراعاة ذلك كله عند التشريع والحكم والقضاء، والعرف سابقاً غير لاحق، ومن هنا فإننا نعمل بالعرف السابق المقارب دون العـرف اللاحق، ومثال ذلك: لو اشترى إنسان من غيره بستين ريالًا قبل مائة سنة، فإننا لا نحكم على ذلك بالريالات الموجودة بيننا الآن بل بما يسمى ريالًا في ذلك الزمان، كان الريالات في ذلك الزمان من فضة، والآن من ورق فيعمل بحكم العرف السابق).

🌴-ثم الأصل في الأعمال غير التعبدية الحل إلا ما أتى الشرع بتحريمه، قال الإمام المجدّد (يوسف القرضاوي): (والصور الشمسية -الفوتوغرافية- الأصل فيها الإباحة، ما لم يشتمل موضوع الصورة على محرم، كتقديس صاحبها تقديساً دينياً، أو تعظيمه تعظيماً دنيوياً، وخاصة إذا كان المعظّم من أهل الكفر والفسّاق كالوثنيين والشيوعيين والفنانين المنحرفين...).
وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- في شرحه لرياض الصالحين بعد ذكر الخلاف :(وخلاصة القول: أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط حرام على القول الراجح، وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس بتصوير أصلاً، ونحن يجب علينا أن نتأمل أولاً بدلالة النص، ثم في الحكم الذي يقتضيه النص، وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بتصوير ولا يدخل في النهي، ولا في اللعن، ولكن يبقى مباحاً، ثم ينظر في الغرض الذي من أجله يصور، إن كان غرضاً مباحاً فالتصوير مباح، وإن كان غرضاً محرماً فهو محرم، والله الموفق)أ.هـ، وفي القول المفيد وهو يتحدث عن الصور الفوتوغرافية قال: (فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين)، ثم رجّح القول الثاني فقال: (إنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة، وإنما التقطها بالآلة، والتصوير من صنع الله) ثم قال: (وهذا هو الأقرب).

🏮 *شبهتان والرد عليهما*

📝-ولقد قال مانعو التصوير الفوتوغرافي: سواء صوّرنا باليد أو الكاميرا فالمحصّلة واحد، ألا وهي إبراز صورة موجودة بالفعل، فكما أن الصورة باليد حرام فالصورة بالكاميرا كذلك.
فأجاب من أجازه: بأن هذا صنع باليد، و هذا نقل بالآلة، و بون شاسع بينهما، فتحويل الخمر خلاً غير تخليل الخمر بنفسها مع أن النتيجة واحدة، والولد من الزنا غير الولد من النكاح مع أن النتيجة واحدة.

📌-وقال المانعون: (الصورة في المرآة لا تبقى، بخلاف الصور في هذه الآلات) فأُجيبوا باستفسار: وهل ثبوت الأثر شرط في التحريم؟ فمن يصنع تمثالاً و يحطمه مباشرة فهو يدخل في التحريم قطعاً، فلا عبرة بالأثر.

🖼 *حكم تعليق الصور على الجدران* 🖼
-لا يخلو ذلك من حالين:
1-أن يكون للتعظيم والتقديس للمعلّق صورته كالعظماء لدى الناس، فهذا لا يجوز.
2-أن لا يراد بها التعظيم، وإنما للذكـرى وقصد الدعاء له، فهذا لا بأس به، وكذا لو كانت للتعليم أو التّدريب (كالتي تستخدم كوسائل إيضاح في المدارس والجامعات)، فإنّها أيضاً ترتفع من الإباحة إلى الاستحباب، وربّما كانت واجبة في بعض الحالات إذا أصبحت وسيلة فعّالة لفهم العلوم والتّقدّم فيها.
- وأقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم لعب عائشة بالبنات (الدمى) في بيته، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت ألعب بالبنات فيأتيني صواحبي فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرَرْن منه، فيأخذهنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرُدُّهنَّ عليَّ»، والسبب؛ كون هذه الصور مما تمتهن ولا تعظّم، وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على جواز دخولها البيوت؛ كونها لا تعظّم كما سبق، ويقاس عليها غيرها مما لايراد من إبرازه التعظيم؛ فالحكم يدور مع علته حيث دارت.

🚦 *تنبيه*

-لا يخالف مسلم في تحريم الصورة إذا كان موضوعها مخالفًا لعقائد الإسلام، أو شرائعه وآدابه، كتصوير النساء عاريات، أو شبه عاريات -وقد سبق في نقلي لكلام الإمام يوسف القرضاوي-. (وليس هذا بموضوعنا لكن حسماً للجدل).

-والله تعالى أعلم بالصواب.

#خلاصات_فقهية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61979ea27ccc8

  • 0
  • 0
  • 19

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً