الغنيمة والفيء والاحتطاب مسائل وأحكام (1) [2/4] • الكافر الحربي حلال الدم والمال الأصل ...
منذ 2025-05-23
الغنيمة والفيء والاحتطاب مسائل وأحكام (1)
[2/4]
• الكافر الحربي حلال الدم والمال
الأصل في دماء وأموال أهل الحرب عدم العصمة، وقد أجمع أهل العلم على أن حكم الله في الكفار الحربيين أنه لا عصمة لدمائهم ولا لأموالهم، بل هما مباحان وحلال للمسلمين.
قال الإمام ابن تيمية، رحمه الله: "والكفر مع المحاربة موجود في كل كافر فجاز استرقاقه كما يجوز قتاله" [مجموع الفتاوى].
وإن الكفار الحربيين في اصطلاح الفقهاء غير محصورين في الكفار الذين بينهم وبين المسلمين حربٌ قائمة وقتال، بل هم الكفار الذين لم يؤمِّنهم أهل الإسلام بميثاق من ذمة أو أمان أو هدنة، سواءً كانوا من المقاتلين أو غيرهم من سائر الكفار، فدماؤهم وأموالهم مباحة للمسلمين، وهذا الحكم يشمل المشركين في كل مكان، قال الله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 5]، وقال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}
[التوبة: 11]، فسبب إباحة دمائهم هو الشرك، فإن تابوا من الشرك عُصمت دماؤهم، قال ابن قدامة: "ولا قصاص على قاتلِ حربيٍّ، لقول الله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، ولا على قاتلِ مرتدٍ كذلك، ولأنه مباح الدم، أشبه الحربي" [الكافي في فقه الإمام أحمد].
وفي السنة عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله) [متفق عليه].
فإن دماء الكافرين وأموالهم تعصم بالدخول في الإسلام.
قال الإمام الطبري رحمه الله: "وفي إجماع الجميع على أن حكم الله في أهل الحرب من المشركين قتلُهم" [جامع البيان في تأويل القرآن].
قال الإمام الشافعي -رحمه الله- فيما يعصم دم الكفار: "وأباح الله -تعالى- دم الكافر وماله إلا بأن يؤدي الجزية أو يستأمن إلى مدة" [الأم].
وقال -رحمه الله- في المعاهَد أيضا: "والعهد الذي وصفت على الأبد إنما هو إلى مدة إلى المعاهد نفسه، ما استقام بها كانت له، فإذا نزع عنها كان محاربا حلال الدم والمال" [الأم].
• دار الكفر دار إباحة
إن دار الحرب أو دار الكفر هي دار إباحة وذلك لما أسلفنا من الأدلة في أن الشرك بالله -تعالى- يبيح المال والدم، فدماء وأموال الكفار حلال للمسلمين.
قال الإمام الشافعي -رحمه الله- في كتابه "الأم": "الدار مباحة لأنها دار شرك".
وقال الجصاص الحنفي: "ما كان في دار الحرب فليس بملك صحيح لأنها دار إباحة وأملاك أهلها مباحة" [أحكام القرآن].
وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي: "قال سحنون: وإذا أسلم قوم بدار الحرب حلَّ لهم قتل من أمكنهم وأخذ أموالهم" [النوادر والزيادات].
• أموال الكفار إما مال غنيمة أو مال فيء أو مال احتطاب
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله:"فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال" [مجموع الفتاوى].
وقد أحلَّ الله الغنيمة للمسلمين فقال سبحانه: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنفال: 69].
وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أُعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي؛ نُصرتُ بالرعب مسيرة شهر، وجُعلتْ لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ، وأُحلتْ لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأُعطيتُ الشفاعة، وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبُعثتُ إلى الناس عامة).
أما الفيء: "فهو ما أُخذ من الكفار بغير قتال" [مجموع الفتاوى].
قال الله تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6].
وأما الاحتطاب أو التلصص فهو سلب أموال الكفار على وجه الختل والاحتيال، وهو مال مباح إذا لم يصرح لهم بالتأمين، ولا يوجد خلاف معتبر بين أهل العلم من حيث الجملة في إباحته، ولكنهم اختلفوا في كونه غنيمةً يخمس أو اكتساباً مباحاً يكون لآخذه خاصة.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 89
الخميس 19 شوال 1438 هـ
لقراءة المقال كاملاً.. تواصل معنا تيليجرام:
@WMC11AR
[2/4]
• الكافر الحربي حلال الدم والمال
الأصل في دماء وأموال أهل الحرب عدم العصمة، وقد أجمع أهل العلم على أن حكم الله في الكفار الحربيين أنه لا عصمة لدمائهم ولا لأموالهم، بل هما مباحان وحلال للمسلمين.
قال الإمام ابن تيمية، رحمه الله: "والكفر مع المحاربة موجود في كل كافر فجاز استرقاقه كما يجوز قتاله" [مجموع الفتاوى].
وإن الكفار الحربيين في اصطلاح الفقهاء غير محصورين في الكفار الذين بينهم وبين المسلمين حربٌ قائمة وقتال، بل هم الكفار الذين لم يؤمِّنهم أهل الإسلام بميثاق من ذمة أو أمان أو هدنة، سواءً كانوا من المقاتلين أو غيرهم من سائر الكفار، فدماؤهم وأموالهم مباحة للمسلمين، وهذا الحكم يشمل المشركين في كل مكان، قال الله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 5]، وقال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}
[التوبة: 11]، فسبب إباحة دمائهم هو الشرك، فإن تابوا من الشرك عُصمت دماؤهم، قال ابن قدامة: "ولا قصاص على قاتلِ حربيٍّ، لقول الله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، ولا على قاتلِ مرتدٍ كذلك، ولأنه مباح الدم، أشبه الحربي" [الكافي في فقه الإمام أحمد].
وفي السنة عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله) [متفق عليه].
فإن دماء الكافرين وأموالهم تعصم بالدخول في الإسلام.
قال الإمام الطبري رحمه الله: "وفي إجماع الجميع على أن حكم الله في أهل الحرب من المشركين قتلُهم" [جامع البيان في تأويل القرآن].
قال الإمام الشافعي -رحمه الله- فيما يعصم دم الكفار: "وأباح الله -تعالى- دم الكافر وماله إلا بأن يؤدي الجزية أو يستأمن إلى مدة" [الأم].
وقال -رحمه الله- في المعاهَد أيضا: "والعهد الذي وصفت على الأبد إنما هو إلى مدة إلى المعاهد نفسه، ما استقام بها كانت له، فإذا نزع عنها كان محاربا حلال الدم والمال" [الأم].
• دار الكفر دار إباحة
إن دار الحرب أو دار الكفر هي دار إباحة وذلك لما أسلفنا من الأدلة في أن الشرك بالله -تعالى- يبيح المال والدم، فدماء وأموال الكفار حلال للمسلمين.
قال الإمام الشافعي -رحمه الله- في كتابه "الأم": "الدار مباحة لأنها دار شرك".
وقال الجصاص الحنفي: "ما كان في دار الحرب فليس بملك صحيح لأنها دار إباحة وأملاك أهلها مباحة" [أحكام القرآن].
وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي: "قال سحنون: وإذا أسلم قوم بدار الحرب حلَّ لهم قتل من أمكنهم وأخذ أموالهم" [النوادر والزيادات].
• أموال الكفار إما مال غنيمة أو مال فيء أو مال احتطاب
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله:"فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال" [مجموع الفتاوى].
وقد أحلَّ الله الغنيمة للمسلمين فقال سبحانه: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنفال: 69].
وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أُعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي؛ نُصرتُ بالرعب مسيرة شهر، وجُعلتْ لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ، وأُحلتْ لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأُعطيتُ الشفاعة، وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبُعثتُ إلى الناس عامة).
أما الفيء: "فهو ما أُخذ من الكفار بغير قتال" [مجموع الفتاوى].
قال الله تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6].
وأما الاحتطاب أو التلصص فهو سلب أموال الكفار على وجه الختل والاحتيال، وهو مال مباح إذا لم يصرح لهم بالتأمين، ولا يوجد خلاف معتبر بين أهل العلم من حيث الجملة في إباحته، ولكنهم اختلفوا في كونه غنيمةً يخمس أو اكتساباً مباحاً يكون لآخذه خاصة.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 89
الخميس 19 شوال 1438 هـ
لقراءة المقال كاملاً.. تواصل معنا تيليجرام:
@WMC11AR