الغنيمة والفيء والاحتطاب مسائل وأحكام (1) [4/4] • فصل في مذاهب العلماء عما يدخل فيه الخمس من ...
منذ 2025-05-23
الغنيمة والفيء والاحتطاب مسائل وأحكام (1)
[4/4]
• فصل في مذاهب العلماء عما يدخل فيه الخمس من أموال:
ثالثاً: تلصص التاجر والأسير بعد خلاصه والمقيم في دار الكفر ومن أسلم في دار الحرب
من ينظر في اختلاف أهل العلم في هذه المسألة يجد أن علة الخمس هو الغنم بالقوة وهذا شرط الغنيمة، واختلف أهل العلم بوصف القوة في العدد وإذن الإمام، أما غير ذلك فأخرجه أهل العلم من مسمى الغنيمة كالفيء وكالتلصص الذي اعتبروه كسباً مباحاً كالاصطياد والاحتطاب، وهو كتلصص التاجر والأسير بعد خلاصه وكالمسلم المقيم بين ظهراني الكفار وكمن أسلم بدار الحرب، أو ولد مسلما وأقام فيها، ودليل ذلك ما نقله الإمام الطبري -رحمه الله- في تفسيره عن سالم بن أبي الجعد في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} قال: "نزلت في رجل من أشجع أصابه الجهد، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له: (اتقِ الله واصبر)، فرجع فوجد ابنا له كان أسيرا، قد فكه الله من أيديهم، وأصاب أعنزاً، فجاء، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل تطيبُ لي يا رسول الله؟ قال: (نعم)" [جامع البيان في تأويل القرآن].
فهذه الأعنز سلبها هذا الأسير المسلم من الكفار بعد خلاصه منهم فلم يخمسها النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنها حصلت خارج سلطان المسلمين في دار الحرب من غير قتال وبغير إذنه -صلى الله عليه وسلم- فلم يعتبرها غنيمة، ولذلك يشترط في أموال الاحتطاب أن تُسلب في دار الحرب وأن تكون بغير إذن الإمام، وهذا الحكم متحقق في التاجر إذا سلب المال في دار الحرب، قال الإمام البغوي رحمه الله: "ولو دخل دار الحرب، فأخذ من حربي شيئاً على جهة السوم، ثم جحد، وهرب فهو له خاصة، ولا يخمس" [التهذيب في فقه الإمام الشافعي].
ونفس الحكم لمن أقام في دار الحرب ولم يؤمِّنهم، أو أسلم في دار الحرب وتلصص من الكفار لتحقق الشروط التي تحققت في من أخذ الأعنز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل لمن قال إن هذا المال المأخوذ من الكفار يخمس، قال ابن أبي زيد القيرواني: "قال سحنون: وإذا أسلم قوم بدار الحرب حل لهم قتل من أمكنهم وأخذ أموالهم" [النوادر والزيادات].
ويؤخذ مال الرجل والمرأة والطفل من الكفار على وجه الحيلة والتلصص لا فرق بينهم في ذلك.
وسنبحث في القسم الثاني من هذه المقالة -بإذن الله- مسألتي تقسيم الأموال التي تؤخذ من الكفار وأحكامها، والأمان الذي يعطيه المسلم للكفار وأحكامه، وسنرد -بإذن الله- على الشبهات التي أثارها علماء السوء ودعاة الضلال حول هذه القضية، والله الهادي إلى سواء السبيل.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 89
الخميس 19 شوال 1438 هـ
لقراءة المقال كاملاً.. تواصل معنا تيليجرام:
@WMC11AR
[4/4]
• فصل في مذاهب العلماء عما يدخل فيه الخمس من أموال:
ثالثاً: تلصص التاجر والأسير بعد خلاصه والمقيم في دار الكفر ومن أسلم في دار الحرب
من ينظر في اختلاف أهل العلم في هذه المسألة يجد أن علة الخمس هو الغنم بالقوة وهذا شرط الغنيمة، واختلف أهل العلم بوصف القوة في العدد وإذن الإمام، أما غير ذلك فأخرجه أهل العلم من مسمى الغنيمة كالفيء وكالتلصص الذي اعتبروه كسباً مباحاً كالاصطياد والاحتطاب، وهو كتلصص التاجر والأسير بعد خلاصه وكالمسلم المقيم بين ظهراني الكفار وكمن أسلم بدار الحرب، أو ولد مسلما وأقام فيها، ودليل ذلك ما نقله الإمام الطبري -رحمه الله- في تفسيره عن سالم بن أبي الجعد في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} قال: "نزلت في رجل من أشجع أصابه الجهد، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له: (اتقِ الله واصبر)، فرجع فوجد ابنا له كان أسيرا، قد فكه الله من أيديهم، وأصاب أعنزاً، فجاء، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل تطيبُ لي يا رسول الله؟ قال: (نعم)" [جامع البيان في تأويل القرآن].
فهذه الأعنز سلبها هذا الأسير المسلم من الكفار بعد خلاصه منهم فلم يخمسها النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنها حصلت خارج سلطان المسلمين في دار الحرب من غير قتال وبغير إذنه -صلى الله عليه وسلم- فلم يعتبرها غنيمة، ولذلك يشترط في أموال الاحتطاب أن تُسلب في دار الحرب وأن تكون بغير إذن الإمام، وهذا الحكم متحقق في التاجر إذا سلب المال في دار الحرب، قال الإمام البغوي رحمه الله: "ولو دخل دار الحرب، فأخذ من حربي شيئاً على جهة السوم، ثم جحد، وهرب فهو له خاصة، ولا يخمس" [التهذيب في فقه الإمام الشافعي].
ونفس الحكم لمن أقام في دار الحرب ولم يؤمِّنهم، أو أسلم في دار الحرب وتلصص من الكفار لتحقق الشروط التي تحققت في من أخذ الأعنز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل لمن قال إن هذا المال المأخوذ من الكفار يخمس، قال ابن أبي زيد القيرواني: "قال سحنون: وإذا أسلم قوم بدار الحرب حل لهم قتل من أمكنهم وأخذ أموالهم" [النوادر والزيادات].
ويؤخذ مال الرجل والمرأة والطفل من الكفار على وجه الحيلة والتلصص لا فرق بينهم في ذلك.
وسنبحث في القسم الثاني من هذه المقالة -بإذن الله- مسألتي تقسيم الأموال التي تؤخذ من الكفار وأحكامها، والأمان الذي يعطيه المسلم للكفار وأحكامه، وسنرد -بإذن الله- على الشبهات التي أثارها علماء السوء ودعاة الضلال حول هذه القضية، والله الهادي إلى سواء السبيل.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 89
الخميس 19 شوال 1438 هـ
لقراءة المقال كاملاً.. تواصل معنا تيليجرام:
@WMC11AR