✍قال ابن عبدِ البَرِّ: ((الذي عليه جماعةُ فقهاء الأمصار، أنَّه لا بأس بفَضلِ وضوء المرأة وسُؤرِها، ...

منذ 2025-05-26
✍قال ابن عبدِ البَرِّ:
((الذي عليه جماعةُ فقهاء الأمصار، أنَّه لا بأس بفَضلِ وضوء المرأة وسُؤرِها، حائضًا كانت أو جنبًا، خلت به أو شَرَعَا معًا، إلَّا أحمد بن حنبل، فإنه قال: إذا خلَتِ المرأةُ بالطَّهورِ فلا يتوضَّأ منه الرَّجل، إنما الذي رخَّصَ فيه أنْ يتوضآ جميعًا))
((الاستذكار)) (1/170)
════════❁══════
📙 خدمة فوائد علمية 📙
════════❁══════
📌 للاشتراك في الخدمة: أرسل (اشتراك) إلى الرقم
249100802323
📎 انشر تؤجر بإذن الله 📎
  • 0
  • 0
  • 2

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً