💡حكم التورق المصرفي : ✍️ جاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني، قرار رقم: (171) (3/ 2012) بتاريخ (29/ ...
منذ 16 ساعة
💡حكم التورق المصرفي :
✍️ جاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني، قرار رقم: (171) (3/ 2012) بتاريخ (29/ 4/ 1433هـ) الموافق (22/ 3/ 2012م)؛ ما يَلي:
((وبعْدَ الدِّراسةِ والبحثِ ومُداولةِ الرَّأيِ؛ قرَّر المجلِسُ ما يَأتي: التَّورُّقُ المنظَّمُ في الاصطلاحِ المعاصرِ: هو شِراءُ المسْتورِقِ سِلْعةً بثَمنٍ مُؤجَّلٍ، يَتولَّى البائعُ (المموِّلُ) تَرتيبَ بَيعِها؛ إمَّا بنفْسِه، أو بتَوكيلِ غيرِه، أو بتَواطؤِ المسْتورِقِ مع البائعِ، وذلك بثَمنٍ حالٍّ أقلَّ غالبًا. وإنَّ ما تُجْرِيه بعضُ البُنوكِ الإسلاميَّةِ مِن التَّورُّقِ المَصرِفيِّ المنظَّمِ، ما هو إلَّا صُورةٌ مِن صُوَرِ التَّحايُلِ على الرِّبا؛ وذلك لأنَّ المقصِدَ الحقيقيَّ مِن هذه العمليَّةِ هو الحصولُ على المالِ مُقابِلَ زِيادةٍ؛ حيث يَقومُ البنكُ بعَمليةِ شِراءٍ صُوريَّةٍ لبَضائعَ، ثمَّ يَبيعُها للعَميلِ بمَبلغٍ آجِلٍ، ومِن ثَمَّ يقومُ ببَيعِها مرَّةً أُخرى لطَرَفٍ ثالثٍ بمَبلغٍ أقلَّ مِن المبْلَغِ الأوَّلِ، ويُعْطي العميلَ المبْلغَ الحالَّ، ويُقيِّدُ عليه جَميعَ المبْلغِ المؤجَّلِ. وهذا في حَقيقتِه قَرضٌ رِبويٌّ وإنْ كان في ظاهرِه صُورةً مِن صُوَرِ التَّورُّقِ... وعليه فإنَّنا نَرى حُرمةَ التَّعامُلِ بهذا النَّوعِ مِن العقودِ؛ لأنَّه مِن بابِ التَّحايُلِ على الرِّبا المحرَّمِ))
((الموقع الرسمي لمجلس الإفتاء الأردني))
🔗 اضغط هنا للمتابعة: https://whatsapp.com/channel/0029VbAZ4HH8F2pGv35lJE25
📌 رقم القناة: 249100802323
✍️ جاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني، قرار رقم: (171) (3/ 2012) بتاريخ (29/ 4/ 1433هـ) الموافق (22/ 3/ 2012م)؛ ما يَلي:
((وبعْدَ الدِّراسةِ والبحثِ ومُداولةِ الرَّأيِ؛ قرَّر المجلِسُ ما يَأتي: التَّورُّقُ المنظَّمُ في الاصطلاحِ المعاصرِ: هو شِراءُ المسْتورِقِ سِلْعةً بثَمنٍ مُؤجَّلٍ، يَتولَّى البائعُ (المموِّلُ) تَرتيبَ بَيعِها؛ إمَّا بنفْسِه، أو بتَوكيلِ غيرِه، أو بتَواطؤِ المسْتورِقِ مع البائعِ، وذلك بثَمنٍ حالٍّ أقلَّ غالبًا. وإنَّ ما تُجْرِيه بعضُ البُنوكِ الإسلاميَّةِ مِن التَّورُّقِ المَصرِفيِّ المنظَّمِ، ما هو إلَّا صُورةٌ مِن صُوَرِ التَّحايُلِ على الرِّبا؛ وذلك لأنَّ المقصِدَ الحقيقيَّ مِن هذه العمليَّةِ هو الحصولُ على المالِ مُقابِلَ زِيادةٍ؛ حيث يَقومُ البنكُ بعَمليةِ شِراءٍ صُوريَّةٍ لبَضائعَ، ثمَّ يَبيعُها للعَميلِ بمَبلغٍ آجِلٍ، ومِن ثَمَّ يقومُ ببَيعِها مرَّةً أُخرى لطَرَفٍ ثالثٍ بمَبلغٍ أقلَّ مِن المبْلَغِ الأوَّلِ، ويُعْطي العميلَ المبْلغَ الحالَّ، ويُقيِّدُ عليه جَميعَ المبْلغِ المؤجَّلِ. وهذا في حَقيقتِه قَرضٌ رِبويٌّ وإنْ كان في ظاهرِه صُورةً مِن صُوَرِ التَّورُّقِ... وعليه فإنَّنا نَرى حُرمةَ التَّعامُلِ بهذا النَّوعِ مِن العقودِ؛ لأنَّه مِن بابِ التَّحايُلِ على الرِّبا المحرَّمِ))
((الموقع الرسمي لمجلس الإفتاء الأردني))
🔗 اضغط هنا للمتابعة: https://whatsapp.com/channel/0029VbAZ4HH8F2pGv35lJE25
📌 رقم القناة: 249100802323