حكم مصافحة المرأة الأجنبية، وحكم الوضوء مع لمس المرأة. لمس المرأة الأجنبية (من غير المحارم) أو ...
منذ 2018-07-22
حكم مصافحة المرأة الأجنبية، وحكم الوضوء مع لمس المرأة.
لمس المرأة الأجنبية (من غير المحارم) أو مصافحتها باليد حرام ولا يجوز لأي حال من الأحوال، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد لمن فعل ذلك، فقال [لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ] (المعجم الكبير للطبراني 486).
وفي هذا الحديث من الوعيد العام الذي يردع المؤمن من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له أو ليست من محارمه.
وعَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ [أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نُبَايِعُهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ، قَالَ: فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ. قَالَتْ: قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا، هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ] (النسائي 4181).
وعن عائشة قَالَتْ [مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ] (مسلم 1866).
حكم الوضوء مع مس المرأة: حكم الوضوء مع لمس المرأة سواء كانت من المحارم أو من غير المحارم فيه خلاف بين أهل العلم هل ينتقض باللمس أو لا ينتقض، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا ينقض الوضوء إلا إذا كان اللمس بشهوة، وهذا مذهب الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله، وقد فسروا اللمس في الآية [أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء] بمعنى الجماع كما فسره عبد الله بن عباس.
وعلى هذا يكون مجرد لمس المرأة لا ينقض الوضوء، كأن يلمس يدها وهو يأخذ منها أو يعطيها شيئاً، أو أثناء الحركة في وسائل المواصلات .. وهكذا.
أما لو لمس المرأة وتحركت شهوته بلمسها انتقض وضوؤه وهذا هو أرجح الأقوال.
* القول الثاني: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان بشهوة أم بغير شهوة. وهذا مذهب أبي حنيفة.
* القول الثالث: أن لمس المرأة ينقض الوضوء بكل حال، سواء كان اللمس بشهوة أم لا، وسواء قصد ذلك أم حصل سهواً أو اتفاقاً. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله.
والقول الأول أرجح للدليل. والله أعلم
أبو عبد الرحمن/ سامي فؤاد
لمس المرأة الأجنبية (من غير المحارم) أو مصافحتها باليد حرام ولا يجوز لأي حال من الأحوال، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد لمن فعل ذلك، فقال [لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ] (المعجم الكبير للطبراني 486).
وفي هذا الحديث من الوعيد العام الذي يردع المؤمن من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له أو ليست من محارمه.
وعَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ [أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نُبَايِعُهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ، قَالَ: فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ. قَالَتْ: قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا، هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ] (النسائي 4181).
وعن عائشة قَالَتْ [مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ] (مسلم 1866).
حكم الوضوء مع مس المرأة: حكم الوضوء مع لمس المرأة سواء كانت من المحارم أو من غير المحارم فيه خلاف بين أهل العلم هل ينتقض باللمس أو لا ينتقض، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا ينقض الوضوء إلا إذا كان اللمس بشهوة، وهذا مذهب الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله، وقد فسروا اللمس في الآية [أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء] بمعنى الجماع كما فسره عبد الله بن عباس.
وعلى هذا يكون مجرد لمس المرأة لا ينقض الوضوء، كأن يلمس يدها وهو يأخذ منها أو يعطيها شيئاً، أو أثناء الحركة في وسائل المواصلات .. وهكذا.
أما لو لمس المرأة وتحركت شهوته بلمسها انتقض وضوؤه وهذا هو أرجح الأقوال.
* القول الثاني: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان بشهوة أم بغير شهوة. وهذا مذهب أبي حنيفة.
* القول الثالث: أن لمس المرأة ينقض الوضوء بكل حال، سواء كان اللمس بشهوة أم لا، وسواء قصد ذلك أم حصل سهواً أو اتفاقاً. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله.
والقول الأول أرجح للدليل. والله أعلم
أبو عبد الرحمن/ سامي فؤاد