📖📚 *من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي*🌧. تفصيل في حكم إخراج زكاة الفطر بالنقد ...
منذ 2025-10-11
📖📚 *من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي*🌧.
تفصيل في حكم إخراج زكاة الفطر بالنقد ومقدارها
#سلسلة_من_فتاوى_فقه_الصيام_1
📚 -🌙 *سلسلة: من فتاوى فقه الصيام.*🌙
*📚رقم الفتوى: ( 88 00) .*
⚫➖ *السؤال :*
♦-كم زكاة الفطرة باليمني هذا العام1439هـ ، وهل تصح نقوداً ؟
✍🏻➖ *الإجابة :*
🔹- القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطرة ثابت كل عام لا يزيد ولا ينقص أصلًا، ومن زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صاع من غالب قوت البلد، سواء كان قوتهم البر، أو الأرز أو غير ذلك، والصاع يقدّر بأربعة أمداد (أربع حفن بكفَي الرجل المعتدل الخلقة لا صغير ولا كبير)، وبالكيلو تقدر تقريبًا بـ 2.5 كجم (2كيلو جرام ونصف الكيلو)، مع ملاحظة أن الكيل أضبط من الوزن.
- ومن أراد إخراج زكاة الفطر نقودًا فلا مانع من ذلك، بل هي أفضل أحيانًا، والعبرة بحاجة الفقير، وأي شيء يحصل به غناء الفقير فهو المطلوب، ولمّا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الأيسر لهم إخراجها بالكيل شرّعه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالنقود كانت قليلة، ويصعب إيجادها، وتملّكها عند كل عربي، بعكس الطعام، فراعى النبي عليه الصلاة والسلام الاسهل لهم، ثم كانت حاجات الفقير محصورة في ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام غالبًا، والآن تغيّر الحال تمامًا، بل لو أُعطي الفقير طعامًا لباعه بأرخص الأثمان؛ ليوفّر له نقدًا يحتاج إليه في ضروريات حياته الأخرى غير الطعام، ثم الفقهاء قد قاسوا على الطعام الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فمادام صح القياس هناك فيلزم هنا، ثم قد ذهب لهذا كثير من أهل العلم من زمن معاوية رضي الله عنه وفي جمع من الصحابة، وزمن عمر بن عبدالعزيز، وفي إمارة معاذ بن جبل رضي الله عنه على اليمن، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، وكل هؤلاء لم ينكر عليهم الصحابة رغم شيوعه فيهم، واشتهاره بينهم، وكذا رأى الجواز عطاء والثوري وهو مذهب الحنفية، فلا مانع تمامًا من إخراجها نقودًا، وتقدّر بما يلي: ينظر كل واحد ما هو غالب قوته، ثم يسأل صاحب البقالة -مثلاً- بكم سعر الكيلوين والنصف الذي هو غالب قوته، ثم إن أراد فيخرج قيمة الكيلوين والنصف نقودًا، وهذا عام في كل بلد على وجه والأرض، وكل بلد يختلف، بل كل بيت يختلف عن قوت الآخر، ومستوى معيشته، فمثلاً: شركات الأرز متعددة، والأسعار مختلفة جدًا، فالواجب أن يخرج من غالب الشركة التي يشتري منها، وهكذا الأسعار في الأرز وغيره متفاوتة من مكان لآخر، فلست مع التقدير العام بالفلوس لكل الناس، وإنما كما سبق كل ينظر لسعر الكيلوين والنصف في أقرب بقالة له.
والله أعلم.
تفصيل في حكم إخراج زكاة الفطر بالنقد ومقدارها
#سلسلة_من_فتاوى_فقه_الصيام_1
📚 -🌙 *سلسلة: من فتاوى فقه الصيام.*🌙
*📚رقم الفتوى: ( 88 00) .*
⚫➖ *السؤال :*
♦-كم زكاة الفطرة باليمني هذا العام1439هـ ، وهل تصح نقوداً ؟
✍🏻➖ *الإجابة :*
🔹- القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطرة ثابت كل عام لا يزيد ولا ينقص أصلًا، ومن زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صاع من غالب قوت البلد، سواء كان قوتهم البر، أو الأرز أو غير ذلك، والصاع يقدّر بأربعة أمداد (أربع حفن بكفَي الرجل المعتدل الخلقة لا صغير ولا كبير)، وبالكيلو تقدر تقريبًا بـ 2.5 كجم (2كيلو جرام ونصف الكيلو)، مع ملاحظة أن الكيل أضبط من الوزن.
- ومن أراد إخراج زكاة الفطر نقودًا فلا مانع من ذلك، بل هي أفضل أحيانًا، والعبرة بحاجة الفقير، وأي شيء يحصل به غناء الفقير فهو المطلوب، ولمّا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الأيسر لهم إخراجها بالكيل شرّعه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالنقود كانت قليلة، ويصعب إيجادها، وتملّكها عند كل عربي، بعكس الطعام، فراعى النبي عليه الصلاة والسلام الاسهل لهم، ثم كانت حاجات الفقير محصورة في ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام غالبًا، والآن تغيّر الحال تمامًا، بل لو أُعطي الفقير طعامًا لباعه بأرخص الأثمان؛ ليوفّر له نقدًا يحتاج إليه في ضروريات حياته الأخرى غير الطعام، ثم الفقهاء قد قاسوا على الطعام الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فمادام صح القياس هناك فيلزم هنا، ثم قد ذهب لهذا كثير من أهل العلم من زمن معاوية رضي الله عنه وفي جمع من الصحابة، وزمن عمر بن عبدالعزيز، وفي إمارة معاذ بن جبل رضي الله عنه على اليمن، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، وكل هؤلاء لم ينكر عليهم الصحابة رغم شيوعه فيهم، واشتهاره بينهم، وكذا رأى الجواز عطاء والثوري وهو مذهب الحنفية، فلا مانع تمامًا من إخراجها نقودًا، وتقدّر بما يلي: ينظر كل واحد ما هو غالب قوته، ثم يسأل صاحب البقالة -مثلاً- بكم سعر الكيلوين والنصف الذي هو غالب قوته، ثم إن أراد فيخرج قيمة الكيلوين والنصف نقودًا، وهذا عام في كل بلد على وجه والأرض، وكل بلد يختلف، بل كل بيت يختلف عن قوت الآخر، ومستوى معيشته، فمثلاً: شركات الأرز متعددة، والأسعار مختلفة جدًا، فالواجب أن يخرج من غالب الشركة التي يشتري منها، وهكذا الأسعار في الأرز وغيره متفاوتة من مكان لآخر، فلست مع التقدير العام بالفلوس لكل الناس، وإنما كما سبق كل ينظر لسعر الكيلوين والنصف في أقرب بقالة له.
والله أعلم.