📖📚 *من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي*🌧. حكم البدء بصيام النفل قبل الفرض ...
منذ 2025-10-12
📖📚 *من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي*🌧.
حكم البدء بصيام النفل قبل الفرض
#سلسلة_من_فتاوى_فقه_الصيام_2
🔖- رقـــم الــفـتـوى: < 196 00 >
⚫➖ #الــــســــــؤال:
◆- شيخ عبدالله: هل يجوز لي أبدأ بصيام الست من شوال، ثم أقضي ما علي من رمضان بعد ذلك؛ لأني سمعت فتاوى تمنع من ذلك فما الراجح؟.
✍➖ #الـــــجــــواب:
❁- الراجح جواز البدء بصيام النافلة كالست من شوال قبل القضاء، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، وقد سبق شيء من التفصيل في كتابي أحـــكــام صـــيام الـســت مــن شـــوال، وأنقل منه مسألة: (هل تُقدم الست على القضاء: قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأجر لا يحصل إلا لمن صام الستة الأيام في شهر شوال خاصة، فلهذا لا مانع من تقديم صيام الست على القضاء لمن كان عليه قضاء من رمضان -خاصة النساء-؛ فوقت الست من شوال مضيّق بشوال، بينما قضاء ما عليه -أو عليها- من رمضان موسّع لكل العام، وتقديم ما وقته مضيّق قاعدة متفق عليها.
- والأفضل المبادرة بقضاء الصوم في شوال أو بعده، ولا يجوز تأخيره بدون عذر حتى يأتي رمضان آخر، ومن فعل فيأثم عند عامة الفقهاء، ويجب عليه التوبة، مع القضاء فورًا، وعند الجمهور -خلافًا للحنفية والظاهرية- تلزمه كفّارة عن كل يوم إطعام مسكين بقدر كيلو ونصف من الطعام، أو ما قيمته ذلك في أقرب بقالة له، وقد منع بعض الفقهاء من تقديم صيام النافلة -الست من شوال- على القضاء الواجب؛ بحجة الحديث التالي، وأنه لم يكمِل أصلًا رمضان، ونص الحديث: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ"، رواه مسلم، وانظر لقوله: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ"، فقالوا: هذا لم يصمه أصلًا، والنبي صلى الله عليه وسلم شرط صام رمضان، والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: الحنفية، والشافعية، والمالكية، ورواية لأحمد من جواز تقديم النفل على الواجب، والحديث المذكور جعل العبرة بالغالب لا بالقليل النادر، فمن أفطر بعض رمضان فيقال أنه صامه؛ تغليبًا فقط، ثم من بقي عليه شيء من رمضان فيصدق عليه أنه صام رمضان، وتلك الأيام هي دين عليه فسيصومها حتمًا فكأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله في حكم من صامه كله، فضلًا على أن من أفطر لعذر فهو مأذون له شرعًا فكأنه صام، ثم دائمًا يقدّم المضيّق على الموسّع، وهنا صيام الست محصورة بشوال، بينما القضاء غير محصور به بل يجوز في كل العام، وأيضًا فحديث عائشة رضي الله عنها يوضّح ذلك ويدلل عليه قُالتْ: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إلا في شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" متفق عليه، وقد كانت رضي الله عنها تصوم التطوّع قطعًا، بل ورد عنها أنها كانت تصوم الدهر غير أيام العيدين، والتشريق، وهذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم).
والله أعلم.
حكم البدء بصيام النفل قبل الفرض
#سلسلة_من_فتاوى_فقه_الصيام_2
🔖- رقـــم الــفـتـوى: < 196 00 >
⚫➖ #الــــســــــؤال:
◆- شيخ عبدالله: هل يجوز لي أبدأ بصيام الست من شوال، ثم أقضي ما علي من رمضان بعد ذلك؛ لأني سمعت فتاوى تمنع من ذلك فما الراجح؟.
✍➖ #الـــــجــــواب:
❁- الراجح جواز البدء بصيام النافلة كالست من شوال قبل القضاء، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، وقد سبق شيء من التفصيل في كتابي أحـــكــام صـــيام الـســت مــن شـــوال، وأنقل منه مسألة: (هل تُقدم الست على القضاء: قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأجر لا يحصل إلا لمن صام الستة الأيام في شهر شوال خاصة، فلهذا لا مانع من تقديم صيام الست على القضاء لمن كان عليه قضاء من رمضان -خاصة النساء-؛ فوقت الست من شوال مضيّق بشوال، بينما قضاء ما عليه -أو عليها- من رمضان موسّع لكل العام، وتقديم ما وقته مضيّق قاعدة متفق عليها.
- والأفضل المبادرة بقضاء الصوم في شوال أو بعده، ولا يجوز تأخيره بدون عذر حتى يأتي رمضان آخر، ومن فعل فيأثم عند عامة الفقهاء، ويجب عليه التوبة، مع القضاء فورًا، وعند الجمهور -خلافًا للحنفية والظاهرية- تلزمه كفّارة عن كل يوم إطعام مسكين بقدر كيلو ونصف من الطعام، أو ما قيمته ذلك في أقرب بقالة له، وقد منع بعض الفقهاء من تقديم صيام النافلة -الست من شوال- على القضاء الواجب؛ بحجة الحديث التالي، وأنه لم يكمِل أصلًا رمضان، ونص الحديث: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ"، رواه مسلم، وانظر لقوله: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ"، فقالوا: هذا لم يصمه أصلًا، والنبي صلى الله عليه وسلم شرط صام رمضان، والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: الحنفية، والشافعية، والمالكية، ورواية لأحمد من جواز تقديم النفل على الواجب، والحديث المذكور جعل العبرة بالغالب لا بالقليل النادر، فمن أفطر بعض رمضان فيقال أنه صامه؛ تغليبًا فقط، ثم من بقي عليه شيء من رمضان فيصدق عليه أنه صام رمضان، وتلك الأيام هي دين عليه فسيصومها حتمًا فكأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله في حكم من صامه كله، فضلًا على أن من أفطر لعذر فهو مأذون له شرعًا فكأنه صام، ثم دائمًا يقدّم المضيّق على الموسّع، وهنا صيام الست محصورة بشوال، بينما القضاء غير محصور به بل يجوز في كل العام، وأيضًا فحديث عائشة رضي الله عنها يوضّح ذلك ويدلل عليه قُالتْ: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إلا في شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" متفق عليه، وقد كانت رضي الله عنها تصوم التطوّع قطعًا، بل ورد عنها أنها كانت تصوم الدهر غير أيام العيدين، والتشريق، وهذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم).
والله أعلم.