📖📚 *من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي*🌧. تفصيل في حكم من أفطر في صيام ...
منذ 2025-10-12
📖📚 *من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي*🌧.
تفصيل في حكم من أفطر في صيام النفل
#سلسلة_من_فتاوى_فقه_الصيام_2
🔖- رقـــم الــفـتـوى: < 200 00 >
⚫➖ #الــــســــــؤال:
◆- شيخنا الفاضل: أمس كان عندنا عزومة ولم أعلم بها فصمت من الست، ووقت الظهر أفطرت؛ بسبب الوالد وإلحاحه عليّ، فهل يلزمني شيء؟.
✍➖ #الـــــجــــواب:
✵- لا، لا يلزمك شيء على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، فإن شاء صام وإن شاء أفطر كما في الحديث الصحيح عند الترمذي وأحمد وغيرهما، وعند النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها"، وكذا لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء؟" فقلنا: لا، قال: "فإني إذن صائم"، ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال: "أرينيه؛ فلقد أصبحت صائمًا"، فأكل" رواه مسلم، وعند الدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعامًا، فلما وُضع، قال رجل: أنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعاك أخوك، وتكلّف لك، أفطر فصم مكانه إن شئت") فعلّق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على مشيئة الصائم، رواه الدراقطني، وعند أَبي داود عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: "يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة؟ فقال لها: أكنت تقضين شيئًا، قالت لا، قال: فلا يضرك إن كان تطوعًا" رواه أبو داود وصحّحه الألباني، وغير ذلك من الأحاديث، ونعم ذهب الحنفية والمالكية لعدم جواز الخروج من صيام النافلة بدون عذر؛ لقول الله: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]، ولكن الآية عامة، وهذا خاص، وقد فسّرها قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق، وقد قال الله عنه: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (أُهدي لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله إنا أُهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عليكما صوما مكانه يومًا آخر") رواه أبو داود والترمذي، والحديث فيه مقال، على أنه لا يقاوم ما سبق لو افترضنا صحته، وعدم تأويله، أو الجمع بينه وبين ما مضى بأن الأمر يعود لمشيئة الصائم نفسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهما أمر ندب واستحباب لا وجوب وإلزام، أو كأنه صلى الله عليه وسلم قال: الأيام كثيرة، ويمكن الصيام بدلًا عن هذا اليوم فيها، وليس أراد قضاء ذلك اليوم، وأيضًا إنما طيّب النبي صلى الله عليه وسلم نفسيهما بأن الأمر فيه سعة إن شئن صمن في غير هذا اليوم، وإلا فلا، ولم يُرد صلى الله عليه وسلم وجوب القضاء؛ بدليل ما سبق.
والله تعالى أعلم.
تفصيل في حكم من أفطر في صيام النفل
#سلسلة_من_فتاوى_فقه_الصيام_2
🔖- رقـــم الــفـتـوى: < 200 00 >
⚫➖ #الــــســــــؤال:
◆- شيخنا الفاضل: أمس كان عندنا عزومة ولم أعلم بها فصمت من الست، ووقت الظهر أفطرت؛ بسبب الوالد وإلحاحه عليّ، فهل يلزمني شيء؟.
✍➖ #الـــــجــــواب:
✵- لا، لا يلزمك شيء على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، فإن شاء صام وإن شاء أفطر كما في الحديث الصحيح عند الترمذي وأحمد وغيرهما، وعند النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها"، وكذا لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء؟" فقلنا: لا، قال: "فإني إذن صائم"، ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال: "أرينيه؛ فلقد أصبحت صائمًا"، فأكل" رواه مسلم، وعند الدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعامًا، فلما وُضع، قال رجل: أنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعاك أخوك، وتكلّف لك، أفطر فصم مكانه إن شئت") فعلّق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على مشيئة الصائم، رواه الدراقطني، وعند أَبي داود عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: "يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة؟ فقال لها: أكنت تقضين شيئًا، قالت لا، قال: فلا يضرك إن كان تطوعًا" رواه أبو داود وصحّحه الألباني، وغير ذلك من الأحاديث، ونعم ذهب الحنفية والمالكية لعدم جواز الخروج من صيام النافلة بدون عذر؛ لقول الله: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]، ولكن الآية عامة، وهذا خاص، وقد فسّرها قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق، وقد قال الله عنه: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (أُهدي لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله إنا أُهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عليكما صوما مكانه يومًا آخر") رواه أبو داود والترمذي، والحديث فيه مقال، على أنه لا يقاوم ما سبق لو افترضنا صحته، وعدم تأويله، أو الجمع بينه وبين ما مضى بأن الأمر يعود لمشيئة الصائم نفسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهما أمر ندب واستحباب لا وجوب وإلزام، أو كأنه صلى الله عليه وسلم قال: الأيام كثيرة، ويمكن الصيام بدلًا عن هذا اليوم فيها، وليس أراد قضاء ذلك اليوم، وأيضًا إنما طيّب النبي صلى الله عليه وسلم نفسيهما بأن الأمر فيه سعة إن شئن صمن في غير هذا اليوم، وإلا فلا، ولم يُرد صلى الله عليه وسلم وجوب القضاء؛ بدليل ما سبق.
والله تعالى أعلم.