📖📚 *من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي*🌧. *📌- حكم دفع الزكاة للظلمة، والحكام ...
منذ ساعتين
📖📚 *من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي*🌧.
*📌- حكم دفع الزكاة للظلمة، والحكام الفسقة*
#سلسلة_من_فتاوى_فقه_الصيام_3
🔖- رقـــم الــفـتـوى: < 222 00 >
⚫➖ *الــــســــــؤال:*
◆- شيخنا الجليل، نفع الله بكم، وزادكم فضلا: هل يجوز أن أدفع زكاتي ( الفطرة والزكاة ) لمن يمرون علينا للمحلات باسم مجهودات… وكل أسبوع أو شهر هكذا، ولمن يسمون عقال الحارات، وللعلم فنحن نعلم بل نقطع -شيخنا الكريم- بأنهم يستخدمونها في قتل إخواننا فهل نسلّم لهم وهي مقبولة أم ماذا توجهونا به، جزاكم عنا كل خير؟.
✍➖ *الـــــجــــواب:*
✾- الواجب على المسلم أن يتحرّى عند إخراجه زكاة ماله الصالحين دون غيرهم؛ لأنه عون لهم على طاعتهم، وما هم فيه من خير، أما الفاسق والعاصي بشكل عام ففي دفع الزكاة له تشجيع على الاستمرار فيما هو فيه، وإعانة له على معصية ربه، إن لم يشترِ بالزكاة الحرام أصلًا، وهذا بلا ريب لا يحل؛ إذ قد قال الله: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ والْتقُوى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}[المائدة: 2].
❀- ولا يحل دفع الزكاة للظلمة فطرة كانت أو أي زكاة غيرها، وكذلك قتلة المسلمين، أو لمن يستعين بها على أي ذنب كان، أو تنفيذ أي مشاريع حتى لو كانت خيرية في الظاهر؛ لأنه لا أمان عليه، ولأنه تحسين لصورته بأنه يأخذها فيردها في مشاريع خيرية، وهي في الحقيقية فتات الفتات، هذا لو أظهر بعضها، والواجب منعهم منها، ولا يحل له تسليمها طوعـًا لهم، اللهم إن خشي المزكي على نفسه، أو على ماله، أو أهله منهم ضررًا لا يحتمله فلا حرج للضرورة أن يعطيهم منها ما يرد كيدهم، ومكرهم، وبطشهم، لكن يجب أن يقتصر على قدر الضرورة دون زيادة، فإن كان يستطيع إخفاء 80% منها فلا يحل له أن يظهر لهم ريالا واحدًا فوقها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، ولا يلزمه بعد ذلك أن يعوّض عنها بل يحسب ما دفع لهم زكاة، ويخرج الباقي بنفسه، فإن قصّر في التحري، أو طالبوه فأعطاهم بدون ممانعة وتهرّب، أو ألزموه فأعطاهم كلها وهو يقدر على الامتناع، أو إخفاء بعضها فيلزمه أن يخرجها ثانية، وما دفعه لهم ليس له الا إثمها، وليست زكاة، ولا تبرأ ذمته إلا بتسليمها لمن أوجب الله الدفع إليهم: {إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ}[التوبة: ٦٠].
✺- وإذا كانوا يأخذونها باسم غير الزكاة كضريبة، أو لدعم أشياء معينة فلا يحل للدافع أن يحتسبها من زكاة ماله مهما كان الأمر، وإن احتسبها فلا تجزئه أصلًا، فضلًا على أنه لا يحل دعم أحد في باطله، ولا إعانته على أي معصية كانت، وسبقت الآية: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ والْتقُوى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}، وعن زكاة الفطرة وأن جمعها ليس من شأن الدولة راجــــع فـتــوى سابــقــة برقم #153 من سلسلة فتاوى فقه الصيام2.
والله أعلم.
*📌- حكم دفع الزكاة للظلمة، والحكام الفسقة*
#سلسلة_من_فتاوى_فقه_الصيام_3
🔖- رقـــم الــفـتـوى: < 222 00 >
⚫➖ *الــــســــــؤال:*
◆- شيخنا الجليل، نفع الله بكم، وزادكم فضلا: هل يجوز أن أدفع زكاتي ( الفطرة والزكاة ) لمن يمرون علينا للمحلات باسم مجهودات… وكل أسبوع أو شهر هكذا، ولمن يسمون عقال الحارات، وللعلم فنحن نعلم بل نقطع -شيخنا الكريم- بأنهم يستخدمونها في قتل إخواننا فهل نسلّم لهم وهي مقبولة أم ماذا توجهونا به، جزاكم عنا كل خير؟.
✍➖ *الـــــجــــواب:*
✾- الواجب على المسلم أن يتحرّى عند إخراجه زكاة ماله الصالحين دون غيرهم؛ لأنه عون لهم على طاعتهم، وما هم فيه من خير، أما الفاسق والعاصي بشكل عام ففي دفع الزكاة له تشجيع على الاستمرار فيما هو فيه، وإعانة له على معصية ربه، إن لم يشترِ بالزكاة الحرام أصلًا، وهذا بلا ريب لا يحل؛ إذ قد قال الله: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ والْتقُوى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}[المائدة: 2].
❀- ولا يحل دفع الزكاة للظلمة فطرة كانت أو أي زكاة غيرها، وكذلك قتلة المسلمين، أو لمن يستعين بها على أي ذنب كان، أو تنفيذ أي مشاريع حتى لو كانت خيرية في الظاهر؛ لأنه لا أمان عليه، ولأنه تحسين لصورته بأنه يأخذها فيردها في مشاريع خيرية، وهي في الحقيقية فتات الفتات، هذا لو أظهر بعضها، والواجب منعهم منها، ولا يحل له تسليمها طوعـًا لهم، اللهم إن خشي المزكي على نفسه، أو على ماله، أو أهله منهم ضررًا لا يحتمله فلا حرج للضرورة أن يعطيهم منها ما يرد كيدهم، ومكرهم، وبطشهم، لكن يجب أن يقتصر على قدر الضرورة دون زيادة، فإن كان يستطيع إخفاء 80% منها فلا يحل له أن يظهر لهم ريالا واحدًا فوقها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، ولا يلزمه بعد ذلك أن يعوّض عنها بل يحسب ما دفع لهم زكاة، ويخرج الباقي بنفسه، فإن قصّر في التحري، أو طالبوه فأعطاهم بدون ممانعة وتهرّب، أو ألزموه فأعطاهم كلها وهو يقدر على الامتناع، أو إخفاء بعضها فيلزمه أن يخرجها ثانية، وما دفعه لهم ليس له الا إثمها، وليست زكاة، ولا تبرأ ذمته إلا بتسليمها لمن أوجب الله الدفع إليهم: {إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ}[التوبة: ٦٠].
✺- وإذا كانوا يأخذونها باسم غير الزكاة كضريبة، أو لدعم أشياء معينة فلا يحل للدافع أن يحتسبها من زكاة ماله مهما كان الأمر، وإن احتسبها فلا تجزئه أصلًا، فضلًا على أنه لا يحل دعم أحد في باطله، ولا إعانته على أي معصية كانت، وسبقت الآية: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ والْتقُوى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}، وعن زكاة الفطرة وأن جمعها ليس من شأن الدولة راجــــع فـتــوى سابــقــة برقم #153 من سلسلة فتاوى فقه الصيام2.
والله أعلم.