صحيفة النبأ / فوائد جهادية (2) ▪ التمثيل بقتلى الكفار يجوز التمثيل بقتلى الكافرين بما يحقق ...
منذ 2026-01-09
صحيفة النبأ / فوائد جهادية (2)
▪ التمثيل بقتلى الكفار
يجوز التمثيل بقتلى الكافرين بما يحقق مصلحة للمسلمين، أو من باب المعاقبة بالمثل، لقوله: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} كما هو واقع اليوم في قتالنا للكافرين، أما إن لم تتحقق المصلحة أو المماثلة فيحرم ذلك شرعا.
▪ تخريب ممتلكات الكفار
يُشرع إحراق وإتلاف أملاك الكفار عند الحاجة أو لإغاظتهم والنكاية بهم، لقوله: {مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}: قال الطبري: "لمّا حاصرهم صلى الله عليه وسلم -يعني اليهود- أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم، وإرهابا وإرعابا لقلوبهم".
▪ تبييت الكفار
وهو الإغارة عليهم في الليل بحيث لا يمكن التمييز بين رجالهم وذراريهم، قال ابن قدامة: "يجوز تبييت الكفار، وهو كبسهم ليلا، وقتلهم وهم غارون. قال أحمد: لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات! قال: ولا نعلم أحدا كره بيات العدو" [المغني].
▪ الغلول من الغنائم
يحرم شرعا الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها وهو من الخيانة قل ذلك أو كثر، ولو كان عودا من أراك! لقوله تعالى: {وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}، قال النووي: "أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر وأن عليه رد ما غله" [شرح مسلم].
▪ الوصية قبل الغزو
يجب على المجاهد وغيره أن يوصي بما عنده من الديون والودائع وغيرها من الحقوق، وهو في حق المجاهد آكد، لقوله-صلى الله عليه وسلم-: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) [متفق عليه]، كما يستحب الوصية بالثلث أو دونه في أعمال الخير.
▪ تغسيل الشهيد
نقل الإمام مالك "أن الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى عليهم، ويدفنون في الثياب التي قُتلوا فيها.. وتلك السُّنة فيمن قتل في المعترك فلم يُدرك حتى مات.. وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك، فإنه يغسل ويصلى عليه كما عُمل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه" [التمهيد].
• المصدر:
صحيفة النبأ – العدد 529
السنة السابعة عشرة - الخميس 19 رجب 1447 هـ
إنفوغرافيك العدد
▪ التمثيل بقتلى الكفار
يجوز التمثيل بقتلى الكافرين بما يحقق مصلحة للمسلمين، أو من باب المعاقبة بالمثل، لقوله: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} كما هو واقع اليوم في قتالنا للكافرين، أما إن لم تتحقق المصلحة أو المماثلة فيحرم ذلك شرعا.
▪ تخريب ممتلكات الكفار
يُشرع إحراق وإتلاف أملاك الكفار عند الحاجة أو لإغاظتهم والنكاية بهم، لقوله: {مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}: قال الطبري: "لمّا حاصرهم صلى الله عليه وسلم -يعني اليهود- أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم، وإرهابا وإرعابا لقلوبهم".
▪ تبييت الكفار
وهو الإغارة عليهم في الليل بحيث لا يمكن التمييز بين رجالهم وذراريهم، قال ابن قدامة: "يجوز تبييت الكفار، وهو كبسهم ليلا، وقتلهم وهم غارون. قال أحمد: لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات! قال: ولا نعلم أحدا كره بيات العدو" [المغني].
▪ الغلول من الغنائم
يحرم شرعا الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها وهو من الخيانة قل ذلك أو كثر، ولو كان عودا من أراك! لقوله تعالى: {وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}، قال النووي: "أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر وأن عليه رد ما غله" [شرح مسلم].
▪ الوصية قبل الغزو
يجب على المجاهد وغيره أن يوصي بما عنده من الديون والودائع وغيرها من الحقوق، وهو في حق المجاهد آكد، لقوله-صلى الله عليه وسلم-: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) [متفق عليه]، كما يستحب الوصية بالثلث أو دونه في أعمال الخير.
▪ تغسيل الشهيد
نقل الإمام مالك "أن الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى عليهم، ويدفنون في الثياب التي قُتلوا فيها.. وتلك السُّنة فيمن قتل في المعترك فلم يُدرك حتى مات.. وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك، فإنه يغسل ويصلى عليه كما عُمل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه" [التمهيد].
• المصدر:
صحيفة النبأ – العدد 529
السنة السابعة عشرة - الخميس 19 رجب 1447 هـ
إنفوغرافيك العدد