آداب التعامل مع الوالدين

منذ 2023-08-22

"الشكر للوالدين - لين القول لهما، والتأدب عند مخاطبتهما - ألا يسافر إلا بإذنهما - عدم التعرض لسخطهما - خدمتهما - الدعاء والاستغفار لهما بعد موتهما - التصدق عنهما - صلة أقارب والديه - زيارة قبريهما - أن لا يتسبب في شتمهما..."

آداب التعامل مع الوالدين

ينبغي لنا أيها الإخوة المؤمنون أن نتأدب بهذه الآداب عند معاملتنا آبائنا، وأمهاتنا:

الأدب الأول: الشكر للوالدين:

قال تعالى:  {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} [لقمان: 14].

 

قَوْلُهُ:  {وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ}: أي ضعفًا على ضعف، وشدة على شدة، وهي الحمل، والولادة، والإِرضاع.

 

قَوْلُهُ:  {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}: أي مدة رضاعه تنتهي في عامين، وبذلك يفصل عن الرضاع.

 

ورَوَى البُخَارِيُّ في الأدب المفرد بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عن أَبِي بُرْدَةَ بنِ أبي مُوسَى الأَشْعَريِّ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، يَقُولُ:

إِنَّي لَهَا بَعِيرُهَا المُـــــــذَلَّلُ   ***   إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَرُ[1] 

مَا حَمِلَتْ وَأَرْضَعَتْنِي أَكْثَرُ   ***   اللهُ رَبِّي ذُو الجَلَالِ الأَكْبَرُ 

 

ثُمَّ قَالَ: يَا بْنَ عُمَرَ أَتُرَانِي جَزَيْتُهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ[2]، ثُمَّ طَافَ ابْنُ عُمَرَ، فَأَتَى المَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ أَبِي مُوسَى، إِنَّ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ تُكَفِّرَانِ مَا أَمَامَهُمَا[3].

 

الأدب الثاني: لين القول لهما، والتأدب عند مخاطبتهما:

قال تعالى:  {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا}  [الإسراء: 23].

 

قَوْلُهُ:  {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ}: أي يكبران في السن، ويتقدم بهما العمر.

 

ورَوَى البُخَارِيُّ في الأدب المفرد بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عن طَيْسَلَةَ بْنِ مَيَّاسٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَتَفْرَقُ النَّارَ[4]، وَتُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الجَنَّةَ؟ قُلْتُ: إِي واللهِ، قَالَ: أَحَيٌّ وَالِدُكَ؟ قُلْتُ: عِنْدِي أُمِّي، قَالَ: «فَوَ اللهِ لَوْ أَلَنْتَ لَهَا الْكَلَامَ، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، لَتَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ»[5].

 

الأدب الثالث: ألا يسافر إلا بإذنهما:

رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عن عَبْد الله بْن عَمْرٍو رضي الله عنهما قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ» ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»[6].

 

ورَوَى مُسْلِمٌ عن عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللهِ، قَالَ: «فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ» ؟، قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا، قَالَ: «فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ الله ِ» ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا»[7].

 

قال العلماء: يجب استئذان الوالدين إذا كان الجهاد تطوعًا، أما إذا كان فرض عين فلا يجب.

 

الأدب الرابع: عدم التعرض لسخطهما:

رَوَى التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ المَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ»[8].

 

ورَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَانَ جُرَيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ فَجَاءَتْ أُمُّهُ، ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَيْهِ تَدْعُوهُ، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ كَلِّمْنِي فَصَادَفَتْهُ يُصَلِّي، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي؟، فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ فَرَجَعَتْ، ثُمَّ عَادَتْ فِي الثَّانِيَةِ، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ فَكَلِّمْنِي، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي؟ فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا جُرَيْجٌ وَهُوَ ابْنِي وَإِنِّي كَلَّمْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي اللَّهُمَّ فَلَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ المُومِسَاتِ[9]، قَالَ: وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ قَالَ: وَكَانَ رَاعِي ضَأْنٍ يَأْوِي إِلَى دَيْرِهِ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِي[10]، فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقِيلَ لَهَا: مَا هَذَا؟ قَالَتْ: مِنْ صَاحِبِ هَذَا الدَّيْرِ؟، قَالَ: فَجَاءُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ[11]، فَنَادَوْهُ فَصَادَفُوهُ يُصَلِّي فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ قَالَ: فَأَخَذُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ: سَلْ هَذِهِ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَ الصَّبِيِّ، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: أَبِي رَاعِي الضَّأْنِ، فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ قَالُوا: نَبْنِي مَا هَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَعِيدُوهُ تُرَابًا كَمَا كَانَ، ثُمَّ عَلَاهُ[12]».

 

الأدب الخامس: خدمتهما:

رَوَى النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيّ ِ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ» ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا»[13].

 

الأدب السادس: الدعاء لهما بعد موتهما، والاستغفار لهما:

قال تعالى:  {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}  [الإسراء: 24].

 

رَوَى مُسْلِمٌ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»[14].

 

ورَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللهَ عز وجل لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الجَنَّةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَك»[15].

 

 

الأدب السابع: أن تتصدق عنهما بعد موتهما:

رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا[16]، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»[17].

 

الأدب الثامن: أن يصل المسلم أقارب والديه، وأصدقاءهما بعد موتهما:

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماأَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ[18] وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: أَلَسْتَ ابْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ، وَقَالَ: ارْكَبْ هَذَا، وَالْعِمَامَةَ قَالَ: اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: غَفَرَ اللهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ[19] بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ[20]»، وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ[21].

 

الأدب التاسع: زيارة قبريهما بعد موتهما:

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ»[22].

 

 

الأدب العاشر: عدم مناداة الأب، أو الأم باسميهما:

رَوَى البُخَارِيُّ في الأدبِ المفردِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى رَجُلَيْنِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: مَا هَذَا مِنْكَ؟[23]، فَقَالَ: أَبِي، فَقَالَ: «لَا تُسَمِّهِ بِاسْمِهِ، وَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلا تَجْلِسْ قَبْلَهُ»[24].

 

 

الأدب الحَاديَ عَشَرَ: عدم الانتساب لغير الوالدين:

رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ[25]، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ[26] فَهُوَ كُفْرٌ»[27].

 

ورَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ سَعْدِ بنِ أَبي وقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ[28] وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»[29].

 

 

الأدب الثَّانيَ عَشَرَ: أن لا يتسبب في شتمهما:

رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ»[30].


[1] إِنْ أُذْعِرَتْ: أي إن فزِعت.رِكَابُهَا: أي البعير التي تركب عليها.

[2] بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ: أي طلقة من طلقات الولادة.

[3] صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» (11)، وصححه الألباني.

[4] أَتَفْرَقُ النَّارَ: أي هل تخاف النار؟.

[5] صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» (8)، وصححه الألباني.

[6] متفق عليه: رواه البخاري (3004)، ومسلم (2549).

[7] صحيح: رواه مسلم (2549).

[8] حسن: رواه أبوداود (1536)، والترمذي (1905 و 3448)، وحسنه وابن ماجه (3862)، وصححه الألباني.

[9]المُومِسَات: جمع مومسة، وهي الزانية.

[10]فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِي: أي جامعها.

[11] مَسَاحِيهِمْ: جمع مسحاة، وهي آلة تسوى بها الأرض، وهي كالمجرفة إلا أنها من حديد.

[12] متفق عليه: رواه البخاري (2482)، ومسلم (2550).

[13] حسن: رواه النسائي (3104)، وأحمد (3/429) بسند حسن، وصححه الحاكم (2/104) والذهبي.

[14] صحيح: رواه مسلم (1631).

[15] حسن: رواه ابن ماجه (3660) بسند حسن.

[16] افْتُلِتَتْ نفسها: أي ماتت فجأة.

[17] متفق عليه: رواه البخاري (1388)، ومسلم (1004).

[18] كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ: أي كان يستصحب حمارا؛ ليستريح عليه اذا ضجر من ركوب البعير.

[19]صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ: أي أن يصل أصحاب مودة أبيه، ومحبته.

[20]بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ: أي بعد موت الأب.

[21] صحيح: رواه مسلم (2552).

[22] صحيح: رواه مسلم (976).

[23] مَا هَذَا مِنْكَ؟: أي من جهة القرابة التي تربطك به؟.

[24] صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» (44)، وصححه الألباني.

[25] لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ: أي لا تتركوا النِّسبة إلى آبائكم، فتُنسبون إلى غيرهم.

[26] فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ: أي ترك الانتساب إليه وجحده.

[27] متفق عليه: رواه البخاري (6768)، ومسلم (62).

[28] مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ: يعني من انتسب إلى غير أبيه.

[29] متفق عليه: رواه البخاري (4327)، ومسلم (63).

[30] متفق عليه: رواه البخاري (5973)، ومسلم (90).

________________________________________________________________
الكاتب: د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

  • 16
  • 1
  • 3,428

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً