(10) باب الضمان إلى باب الصلح

كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع متن في الفقه مختصر جدا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Audio player placeholder Audio player placeholder

(1) كتاب الديات - الجزء الأول

شرح كتاب الديات من شرح كتاب منار السبيل في الفقه الحنبلي، فمن أتلف إنسانًا أو جزءًا منه بمباشرة أو سبب إن كان عمدًا فالدية في ماله، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته

Audio player placeholder Audio player placeholder

(2) كتاب الغصب - وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه

وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه، وقبل رده ، لأنه نقص عين نقصت به القيمة، فوجب ضمانه، كذراع من الثوب

Audio player placeholder Audio player placeholder

إذا مات إنسان بسبب حادث للسائق فيه سبب فإنه يضمن

إذا دهس رجل شخصاً بسيارته دون قصد فمات، فماذا عليه؟

إذا كان الموت بسبب حادث السيارة حصل عن سرعة أو نوم أو نحو ذلك، فعلى السائق الدية والكفارة، وتكون الدية على العاقلة، وهم العصبة. أما إذا كان الحادث ليس للسائق فيه تسبب بوجه من الوجوه، فلا ضمان عليه، كما لو عثرت الدابة بصاحبها ورديفه، وسقط الرديف ومات، وليس للسائق سبب في عثرتها، ومتى وجد نزاع بين ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً