وسم: مستعار
خالد عبد المنعم الرفاعي
الفتاوى
منذ 2012-03-20
عقد النكاح باسم مستعار لمعتقدات خاطئة
قام أحد الأقرباء بعقد نكاح ابنتِه باسمٍ مستعار، وليس اسمها الحقيقي المُسَمَّاة به منذ ولادتها؛ لاعتقادات لديهم مثل خوفهم من الأرواح الشريرة، وأداء يمين العقد بهذا الحال.
علمًا بان الاسم المستعار هو اسم مُسَمّاة به ابنته الأخرى، والمخطوبة من رجل آخر، فما حكم الشرع في ذلك، حيث إن الأمر انكشف في أثناء عودة البنت التي تزوجت بالاسم المستعار من بيت الزوجية؛ نتيجة خلاف أسري، فكيف إذا لجأ الزَّوْج إلى جهة مُخْتَصَّة، وأَكَّد أن زوجته ليست هي التي دخلت بيته؛ لكون التي عقد بها هِيَ أختها، يعني التي استعار اسمها، وهي لا تعلم بشيء من تلك الأمور كلها، إلا أن اسمها استعاره والدها في عقد النكاح لأختها، فكيف المَخْرَج؟!
أفيدونا، جزاكم الله خير الجزاء، مع العلم أن الأبَ قد زوَّج بنتًا من بناته قبل سنوات، باسم مستعار غير اسمها الحقيقي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد سبق أنْ ذَكَرْنا أركانَ عقْدِ الزواج في استشارة سابقة بعنوان : "عقد الزواج الذي لم يوثق".
وعليه فإذا تَمَّ عقدُ الزواج وكان مستوفيًا لأركانه المشار إليها وشرائطِه، فهو عقد صحيح، وتترتب عليه آثاره ... أكمل القراءة