ميراث القبيلة!

نأمل منكم المساعدةَ في حلِّ النِّزاع القائم بين أفراد القبيلة، وذلك بإبْداء الرَّأي الصَّحيح والسَّليم، وبما لا يتعارض مع الشَّريعة الإسلاميَّة بشكل عام، وفي حقوق الأبناء في الميراث بشكْلٍ خاصٍّ، وإليْكم القصَّةَ باختِصار:

نَحن قبيلة الشرق، تتكوَّن من عشرة بيوت: (زيد، عمر، جبل، أسد، خير، زياد، رزق، خاطر، حسين، حمزة)، وإنه بتاريخ 1 /6 /1962، قام أجدادُنا بمنازعة إحْدى القبائل المقيمة معنا في نفس المنطقة (قبيلة الغرب)، حيثُ قام أجدادُنا بمنازعتها على قطعة أرض وبجوارها بئر للمياه، واتفق الطَّرفان – القبيلتان - على أن تقوم قبيلة الشَّرق – قبيلتنا - بِحلف اليمين - القسم بالله العظيم - على حقِّها في ملكيَّة قطعة الأرْض والبئر، وأن تَختار قبيلة الغرب - الطرف الآخر في النزاع على قطعة الأرض - خمسة وعشرين من رجال (عقلاء) قبيلتنا للقِيام بذلك - وهو القَسَم بالله العظيم - وكل ذلك موثَّق بشكْلٍ رسْمي في مديرية أمن المدينة في ذلك الوقت، وكلَّفت المديريَّة الكاتِبَ المساعد لِحضور الميعاد في التَّاريخ المتَّفق عليه، وهو 1 /6 /1962، وإعْداد المحضر، والتَّوقيع عليْه من قِبَل الطَّرفين.

وبعد أن تمَّ الحلِف (القسم بالله العظيم)، وبحضورِ أفراد القبيلتين، وبِحضور الشهود، تقرَّر أن تَؤُول قطعة الأرْض والبِئْر ملكًا إلى قبيلة الشَّرق بالتَّراضي بين القبيلتَين، وقامت قبيلة الشَّرق بالاتِّفاق على أن توزَّع تلك الأرض على البُيوت (الأبناء) العشَرة للقبيلة بالتَّساوي.

ومرَّت الأيَّام، ومات حمزة - وهو شقيق حسين الوحيد - دون أن يترُكَ ولدًا أو بنتًا.

الآن يُنازع أحد أحْفاد حُسين قبيلتَه – الشَّرق - (حسين شقيق حَمزة المتوفَّى، وحسين له ولدان: الصَّابر وعبدالحفيظ)، ويُطالِب هذا الحفيد القبيلةَ بِحقِّ حَمزة المتوفَّى (حصَّته في قِطْعة الأرض)، وأن يؤُول هذا الحق إلى عبدالحفيظ أحد أبْناء حُسَين؛ للأسباب أو الحجَج الآتية:
1- حمزة الشَّقيق الوحيد لحسين.
2- حمزة موجود في محْضر القِسمة عند توْزيع قطعة الأرْض بين بُيوت القبيلة العشَرة.
3- أنَّ أبناء حسين الاثنين (الصابر وعبدالحفيظ) حضرا ميعادَ فضِّ النِّزاع مع قبيلة الغرب، وحلَفا عن أبيهِما حسين، وتوقيعهما موْجود بِمحضر الصُّلح، في حين كان يكْفي أن يحلف واحدٌ فقط منهما عن أبيهِما حُسين، أمَّا باقي البُيوت الأُخرى، فكلُّ بيتٍ أو عائلةٍ حَلَف منْه واحد فقط، ويقال - وهذا غير مؤكَّد -: إنَّ عبدالحفيظ حلَف عن عمِّه حمزة، وأنا لا أستطيع أن أجزم بذلك؛ ولكن يُذْكر.

يقول هذا الحفيد: إنَّ أجدادَنا قالوا: إنَّ حصَّة حمزة (بعد وفاته) تؤُول لأحد أبناء حسين وهو عبدالحفيظ؛ لأنَّه حلف باليمين مع إخوانه، وللأسَف لا يُوجَد دليلٌ قاطِع أو شاهد عيان على هذا القول، وأجدادُنا الَّذين على قيد الحياة في هذه الأيام (كبارنا وهم اثنان)، والَّذين يُمكن الاعتِماد على ذاكِرتِهم وأهليَّتهم للشَّهادة، أنْكرا هذا القول، وقالا: لَم نسمعْ بِهذا الكلام أبدًا من آبائِنا من قبل، وهو أن تؤول حصَّة حمزة إلى حسين، أو أحد أبنائه؛ هبةً أو عطاءً أو غيره، من إخوانه الآخرين الثمانية. المطلوب:
1- الرَّأي، أو فتوى شرعيَّة، في حقِّ حُسين، أو أحد أبنائه، في حصَّة شقيقه حَمزة من قطعة الأرض، بِمعنى آخَر، وبعد كلِّ ما تقدَّم: هل يَحقُّ شرعًا أن يَمتلِك أو يرِث حُسين حصَّة أخيه له أو لأحد أبنائه؟
2- لو افترضْنا أنَّ أجدادَنا لم يُعْطوا أو يَهبوا حصَّة حَمزة من الأرْض بعد وفاته لأخيهم حسين، هل تقسَّم قطعة الأرْض الآن على البيوت التسعة - لأنَّ حمزة لا وريثَ شرعيًّا له - أو العشرة؟
للأهميَّة: نأْمل منكم الإسْراع بالجواب، وإذا هناك أي معلومات أو تفاصيل قد تكون ناقِصة أو غائبة عنكم، نأمُل طرْح أسئِلَتكم حوْلَها دون أي حرَج، وأن تطرحوا أسئلتكم مهْما كان نوعها، ومراسلتنا على العنوان أدناه.
نأْمُل ألاَّ تبخلوا عليْنا بأي رأْيٍ أو نصيحة، أو أي شيء قد يكون غائبًا عنَّا.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإن كان الأمْرُ كما ذكرتَ، من كوْنِ حسين الشَّقيق الوحيد للمتوفَّى، وأنه توفي في حياة ذلك الأخ الشقيق – فإن حسينًا يرِثُ كلَّ التَّركة؛ ما لَم يكُن هناك وارثٌ غيره. أمَّا إن كان هناك إخْوة لأم، ... أكمل القراءة

ولد مختونًا

أحد أصدقائي رزقَه الله تعالى بِطِفل ولد، وفى اليَوم السَّابع ذَهَب للطَّبيب لِكي يقومَ بعملية الخِتان لِلطِّفْل، ففاجأَه الطَّبيب بأنَّ الطِّفْل لا يَحتاج لخِتان، وكأنَّه أجْرِيت له عمليَّة خِتان سليمة مِنْ قَبْل، سبحان الله!
سأل أحد المشايخ، قال له: هذه بُشْرى فقد ختَنَتْه الملائكة، كما ذَكَرَ له أنَّ الرُّسل تُخْتن من قِبَل الملائكة، والله أعلم.
فهل هذا شيء طبيعي ويتكرَّر لمولودٍ جديدٍ وُلِد، أو هي صدفة، أو شيء نادِر الحدوث؟
وهل فعْلاً ختَنَتْه الملائِكة؟ وهل نَستجيبُ لِنصيحة الطَّبيب بعَدَم إجْراء ختان للولَد؛ لأنَّه لا يَحتاج أبدًا لذلك؟
جديرٌ بِالذِّكْر أنَّ الولَد تمَّ تسْمِيتُه عبد الله؛ بناءً على رؤْيا رأَتْها أمُّه قبْلَ وِلادتِه، حيثُ رأتْ نورًا في شكْلِ رجُل، أتاها وهي وسط أهلِها يتدبَّرون ويتفكَّرون ماذا يسمُّون المولود، ثم قال لها: سمِّيه بالله، فقالت: عبد الرحمن؟ قال: لا، قالت: عبد الرزَّاق؟ قال: لا، فقال لها: عبدالله، سمِّيه عبدالله.
وقد حدث، وبعد ولادتِه لوحِظ أنَّه لا يَحتاج لِختان، فما رأْيُكم؟
أرجوكم الرَّد بسرعة، وهل ما قاله الطَّبيب والشَّيخ صحيح أم لا؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فمَن وُلِد مَختونًا بلا قُلْفَة، فلا ختانَ عليْه؛ إلاَّ أن يوجد من القُلْفة شيء يغطِّي الحشَفة أو بعضَها، ففي هذه الحالة وجَبَ قطعُه. قال في "أسنى المطالب": "مَن وُلِد مَخْتُونًا بِلا ... أكمل القراءة

الأحق بالحضانة

كانت زوجتي لمجرد نقاشات عادية تغضب في بيت أمها الذي يبعد عن بيت الزوجية بـ 200 كلم، فلما تكرر هذا منها قلت لها إن خرجت هذه المرة من بيتك فلن أتبعك وسأتزوج، فتحدتني بطلب من أخيها وسافرت من غير محرم وأخذت الأولاد، لما ندمت عن فعلتها قلت لها عودي لبيتك والله غفور رحيم، لكنها أصرت هي وذووها على ضرورة رحيلي عندهم كالعادة والظهور أمام الجيران، استمر شد الحبل هذا إلى أن طلقتها وتزوجت أخرى.
بقيت طليقتي هناك رفقة أبنائي وحرمت من زيارتهم إلى أن رفعت دعوى صلة رحم، ومنحت ست ساعات أزور أبنائي كل أسبوعين، لكنها لا تكفيني فرفعت دعوى أخرى طالبت فيها بمبيت أبنائي عندي لأنهم يبعدون عني بـ 200 كلم كما ذكرت.
فحسب علمي الضعيف لا يبيت المحضون إلا عند أمه لكن بالمقابل لا يجوز لها السفر به عن البلد الذي يوجد فيه أبوه على رأي الجمهور.
فطلبي للمبيت ناتج عن الأذى الذي حصل لي بسبب السفر خصوصا أنه كان في غير مصلحة المحضونين لأن طليقتي تعيش مع أمها وأخيها متزوج وله أبناء وأبنائي متعلقون بي بشكل جنوني.
فما رأي الشرع في هذا الأمر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: رأي الشرع في مثل مسألة الحضانة هو الأصل أن الحضانة تكون للأم ما لم يبلغ الطفل السابعة فإن بلغ السابعة فإنه يخير بين أبويه، لكن إن كان وجود الولد مع أبيه أصلح له فإنه يقر بيد أبيه أو نقول يقر بيد الأصلح، فأنت بإمكانك أن تطلب من ... أكمل القراءة

هل أولاد الأخ يرثون مع وجود البنات؟

امرأة ماتت وتركت بنتين ولها أبناء وبنات أخيها (أخوها مات قبلها)، هل أبناء وبنات أخيها لهم الحق في الميراث مع البنتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: نقول البنتان لهما الثلثان وأبناء الأخ لهم الباقي وأما بنات الأخ فليس لهن شيء. أكمل القراءة

هل حقاً أن المهدي قد ولد؟

رأينا في برنامج تلفزيوني شيخ يفسر الرؤى والأحلام وقد فسر أحد الرؤى بمولد المهدي فما قولكم في مثل هذا؟

لا داعي لهذه التكهنات ثم أن انتظار المهدي مذهب الشيعة لأنهم يعتقدون أنه هو الذي يقيم الدين. أما المهدي عند أهل السنة فإنه علامة على قرب الساعة ونهاية الزمن وهو لا يأتي بدين جديد وإنما يدعو الناس إلى الدين الحق الموجود بالكتاب والسنة فعلينا أن نحرص على هذين المصدرين. أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً