حكم التصرف في المبيع قبل قبضه

منذ 2014-11-06
السؤال:

ما حكم بيع السلعة لزبون، وبعد ما يوافق على سعرها آتي بها من محل ثان وأنا متأكد من كسبي؟

الإجابة:

بيع السلع قبل أن تشتريها لا يجوز؛ فإنه لا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك» [1]، وسأله حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله: الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي، فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك» [2].

فأنت إذا أردت البيع، تشتري أولاً السلعة، فإذا قبضتها وحزتها وصارت عندك، تبيع بعد ذلك، وتقول لمن رغب إليك: اصبر حتى أشتريها، فإذا اشتريت السلعة وصارت عندك وصارت بحوزتك وقبضتها، تبيع على من شئت.

 

 

ـــــــــــــــــــــــ

[1] (رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)، برقم: [6633]، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: [1234]، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: [4611]).

[2] (رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: [14887]، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: [1232]، وابن ماجه في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: [2187]).

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-