تعدد الزوجات وإهانة المرأة
التعدد تقتضيه طبيعة الدين الإسلامي؛ لأن الأمة في التعدد مواجهة للحالات الطارئة؛ كمرض الزوجة وعقمها، وموت زوجها؛ إذ إن التعدد في هذه الحالة يبقي على كرامة المرأة، وعلاقة الحب بين الزوجين، ويصل به الرجل إلى رغبته في الولد، وتصل به من مات زوجها إلى زوج آخر يحقق لها الاستقرار والعيش الكريم.
يقول الجاهلون بدين الله: إن الإسلام أهان المرأة حينما أباح تعدد الزوجات للرجال.
والجواب عن ذلك: أن الإسلام أكرم المرأة بتشريع التعدد أيما إكرام، ورفع مقامها، وصانها من العبث.
ويتضح ذلك من خلال ما يلي:
1- أن التعدد يتفق مع الفطرة الإنسانية؛ بدليل أنه موجود قبل الإسلام، ووجد بعد الإسلام، وهو موجود في كل زمان وفي كل الأمم على اختلاف أديانها، وقد كان للإسلام فضل تحديد العدد بأربع نساء.
2- أن في التعدد إكراماً للمرأة ورفعاً لمقامها، وذلك أن التعدد:
• إما أن يكون شرعياً ظاهراً يثبت فيه للمرأة حقوقها، ويثبت فيه نسب ولدها، وتحفظ فيه كرامتها.
• أو أن يكون تعدداً خفياً تُهدر فيه حقوق المرأة وكرامتها، ويضيع فيها نسب ولدها، والإسلام إنما أباح التعدد الظاهر الذي تُصان فيه الكرامة، وتحفظ فيه الحقوق.
3- أن التعدد تقتضيه طبيعة الدين الإسلامي؛ لأن الأمة الإسلامية في حال قوتها مطالبة بنشر الإسلام، وفي حال ضعفها تتكالب عليها الأمم، فهي بحاجة إلى الدفاع عن بيضتها، وكل ذلك يحتاج إلى كثرة في عدد الرجال، ويترتب عليه قلة عدد الرجال نتيجة القتل والقتال، ومواجهة تلك الحاجة وذلك النقص يكون بإباحة التعدد في الزواج تحقيقًا لمصلحة الأمة، ولمصلحة النساء حتى يحققن الاستقرار النفسي، ويشبعن حاجتهن الفطرية بطريق شرعي.
4- أن في التعدد مواجهة للحالات الطارئة؛ كمرض الزوجة وعقمها، وموت زوجها؛ إذ إن التعدد في هذه الحالة يبقي على كرامة المرأة، وعلاقة الحب بين الزوجين، ويصل به الرجل إلى رغبته في الولد، وتصل به من مات زوجها إلى زوج آخر يحقق لها الاستقرار والعيش الكريم.
إبراهيم بن عبد اللّه الزهراني
- التصنيف:
- المصدر: