قضايا الحاكمية تأصيل وتوثيق - (10) سقوط إمْرة الحاكم الجائر والقصاص منه، ولا بيعة بالإكراه
عن طارق بن شهاب قال: "كتب عمرُ بن الخطاب رحمه الله، إلى أهل الكوفة: مَن ظلمه أميرُه فلا إمرة له عليه دُوني".
عن مُصعب بن سعد قال: "قال عليٌّ كلماتٍ أصاب فيهن: حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك؛ كان حقًّا على المسلمين أن يَسمعوا وأن يطيعوا، ويُجيبوا إذا دُعوا".
* وعن طارق بن شهاب قال: "كتب عمرُ بن الخطاب رحمه الله، إلى أهل الكوفة: مَن ظلمه أميرُه فلا إمرة له عليه دُوني"، قال: فكان الرجلُ يأتي المُغيرة بن شعبة فيقول: "إما أن تُنصفني مِن نفسك وإلَّا فلا إمْرة لك عليَّ" (السُنَّة للخلَّال رحمه الله).
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: "إني لم أبعَث عُمالي ليضربوا أبشارَكم -جلودكم-، ولا ليأخذوا أموالَكم، فمَن فُعل به ذلك فليرفعه إليَّ أقصّه منه"، فقال عمرو بن العاص: "لو أن رجلًا أدَّب بعض رعيته أتقصّه منه؟"، قال: "إي والذي نفسي بيده أقصّه، وقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أقصَّ مِن نفسه" (أخرجه أبوداود:(4537)، بإسناده إلى عمر).
وذلك من أدلِّ الدليل على وجوب الخلافة، وأنه لا بد للناس من إمام يقوم بأمر الناس، ويُمضي فيهم أحكام الله، ويردعهم عن الشر، ويمنعهم من التظالم والتفاسد.. وعن ابن عمر قال: "كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ويلقننا فيما استطعتَ"
قلتُ: "فيه دليلٌ على أن حكم الإكراه ساقطٌ غير لازم؛ لأنه ليس مما يُستطاع دفعُه" (الخطَّابي رحمه الله، في معالم السُّنن).
قلتُ: فمن هذه النصوص وغيرها؛ يُستنبط طبيعة الحكم في الإسلام، وكيف أن الحاكم لا سمع له ولا طاعة، إلَّا بإقامته كتاب الله في الناس، وأنه متى تعدَّى العدلَ إلى الظلم سقطت إمرتُه، ووجب القصاص منه، والبيعَة طواعية لا إكراه فيها!
أنار الله بصائرنا بالهدى والحق.
- التصنيف: