أخذ بالأيسر.. لا تفريط
كما نهى النبي الكريم عن التشدد الذي يسبِّب المشقة للناس، ففي الحديث: (( «ولن يُشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبَه» ))؛ رواه البخاري
جاءت الشريعةُ الإسلاميةُ متوافقةً مع الفطرة الإنسانية من غير تكلُّف ولا مشقة، فالشريعة الإسلامية قائمةٌ على اليُسر ورفعِ الحرَج، ابتداءً من العقيدة وانتهاءً بأصغر أمور الأحكام والعبادات، وهذا ما أشارت إليه الآيات والأحاديث في مواطن كثيرة؛ فيقول تعالى: ﴿ {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } ﴾ [الحج: 78]، ويقول سبحانه: ﴿ {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]، ويقول: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} ﴾ [النساء: 28].
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: ( «ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلَّا أخذ أيسرَهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد النَّاس منه» )؛ [رواه البخاري ومسلم] ، كما نهى النبي الكريم عن التشدد الذي يسبِّب المشقة للناس، ففي الحديث: (( «ولن يُشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبَه» ))؛ رواه البخاري، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم صحابته لاتِّباع منهج التيسير على الناس، ومنها قوله لمعاذ بن جبل وصاحبه حينما أرسلهما إلى اليمن: (( «يَسِّرا ولا تُعَسِّرا، وبَشِّرا ولا تُنَفِّرا» ))؛ [رواه البخاري] .
ويتجلَّى مبدأ التيسير والتخفيف عن العباد في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، فيقول: (( «أتَى رجلٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: هلَكتُ، وقَعتُ على أهلي في رمضانَ، قال: (أعتِقْ رقبةً)، قال: ليس لي، قال: (فصُمْ شهرَينِ متتابعينِ)، قال: لا أستطيعُ، قال: (فأطعِمْ سِتينَ مِسكينًا)، قال: لا أجِدُ، فأُتِيَ بعَرَقٍ فيه تمرٌ - قال إبراهيمُ: العَرَقُ المِكتَلُ - فقال: (أينَ السائلُ؟ تصدَّقْ بها)، قال: على أفقرَ مني، واللهِ ما بينَ لابَتَيها أهلُ بيتٍ أفقرُ منا، فضحِك النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى بَدَتْ نواجِذُه، قال: فأنتم إذًا» ))؛ [رواه البخاري] .
وهذه ميزةٌ مَيَّزَت الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع الأخرى السابقة التي ضمَّنها الله عز وجل من الأعمال الشاقة ما يتناسب مع أحوال وأوضاع تلك الأمم التي جاءت لها تلك الشرائع.
والتيسير معناه: السهولة والسَّعة، وهو مصدر يسَّر، واليسر ضدُّ العسر، وفي الحديث: «إن الدين يسرٌ»؛ أي: إنه سهلٌ سمحٌ، قليلُ التشديد.
أما في الاصطلاح، فتطبيق الأحكام الشرعية بصورةٍ معتدلة، كما جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تشدُّد يُحرِّم الحلال، ولا تميُّع يُحلِّل الحرام.
ويدخل تحت هذا المسمى السَّمَاحة والسعة والرُّخصة، ورفع الحرَج، وغيرها من المصطلحات التي تحمل المدلولَ نفسه، والفرق بين التيسير ورفع الحرجِ أن رفع الحرَج لا يكون إلا بعد شدَّةٍ، أما الرخصة فهي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر.
وإذا كان الإسلام قد جاء باليسر، فقد نهى أيضًا عن الغُلوِّ في الدين، فالإنسان الذي يأخذ هذا الدين باعتدالٍ وفَهمٍ ووعي، ينال السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وأما الذي يُشادُّ فيه ويتشدد في غير موضع التشدد، ويحرِّم الحلال والمباح، فإنه ينال الشقاء والعذاب في الدنيا والآخرة؛ يقول الله تعالى في أول سورة طه: ﴿ {طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى} ﴾ [طه: 1، 2].
ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: (( «هلك المتنطعون قالها ثلاثًا» ))، والمتنطعون كما يقول النووي رحمه الله: المتعمقون المشدِّدون في غير موضع التشديد.
وفي البخاري دخل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فإذا حَبْلٌ ممدودٌ بينَ الساريتيْنِ، فقال: ((ما هذا الحَبْلُ؟))، قالوا: هذا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فإذا فَتَرَتْ تعلَّقَتْ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (( «لا، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أحدُكم نشاطَهُ، فإذا فَتَرَ فليَقْعُدْ» )).
وعن أنسٍ أنَّ نفرًا مِن أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سألوا أزواجَ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلَّم عن عملِه في السرِّ؟ فقال بعضُهم: لا أتزوَّجُ النِّساءَ، وقال بعضُهم: لا آكلُ اللَّحمَ، وقال بعضُهم: لا أنام على فراشٍ، فحمِد اللهَ وأثنى عليه، فقال: (( «ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا وكذا؟ لكني أُصلي وأنامُ، وأصوم وأُفطرُ، وأتزوَّج النساءَ، فمن رغب عن سُنَّتي فليس مِنِّي» )).
واستنبَط علماء الأصول من النصوص الواردة في سماحة الإسلام ويُسره بعضَ القواعد؛ منها: (المشقة تجلب التيسير)، ومعنى هذه القاعدة الأصولية أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرجٌ على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فإن الشرع قد أجاز له عدمَ القيام بها.
والقاعدة الأخرى: (الضرورات تبيح المحظورات)، والأصل الذي اعتمدت عليه هذه القاعدة الأصولية قوله تعالى: ﴿ {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } ﴾ [الأنعام: 119].
ويلحق بهذه القاعدة قاعدة أخرى هي بمثابة ضابط وقيد لها، وهي: (الضرورات تقدَّر بقدرها).
هذا هو الإسلام في يُسره ونهيه عن الغُلو والتشدد، ولكن هذا اليسر لا يكون في إثم أو معصيةٍ؛ كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث سابق: (( «ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرَهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه» )).
ولا يعني هذا المبدأ تجاوز الحلال والحرام، أو الإخلال بالمفاهيم الإسلامية والآداب العامة، ولا يعني إقرار هذا المبدأ تحكيم الأهواء والرغبات، وتحقيق المصالح الشخصية من وراء ذلك، بل إن اليسر والسماحة يجب أن يكونا مبنيَّيْن على مصادر التشريع الأصلية، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع.
فاليُسر لا يعني الانفلات من قيود الشرع والتعدي على حدود الله، والتفريط فيها، فحجة كثير ممَّن فرَّط في تعاليم الإسلام أن الدين يسرٌ، إن ذلك المفرط لم يفهَم معنى اليسر؛ فالالتزام بتعاليم الإسلام ليس تشددًا، بل هو اليُسر بعينه.
إن إعفاء الرجل للِحْيته، أو المواظبة على السنن الرواتب والنوافل، وعدمَ قبول الرشوة، أو إعطاءَها للغير - مهما سموها بغير مسمَّياتها - والحرص على مواعيد العمل الرسمية، أو ارتداء المرأة للحجاب الشرعي، وتغطية وجهها اقتداءً بأمهات المؤمنين، أو القيام بأي أمرٍ جاء في شريعة الله على الوجه الذي أمر به الله ورسوله، فهذا التزامٌ بشرع الله، لا تشدُّد.
وإذا كان من يسر الدين وجود الرُّخَص، فهذه الرخص نوعان:
رُخص شرعية ثابتة بالكتاب أو السنة؛ كالقصر والجمع في السفر، وأكل الميتة عند الاضطرار، وهذه يستحب الأخذ بها إذا وُجِدَ سببها، وقد يجب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( «إن اللهَ يُحبُّ أن تؤتَى رخَصُه، كما يكرهُ أن تُؤتَى معصيتُه» ))، وفي لفظٍ: (( «كما يُحبُّ أن تُؤتَى عزائمُه» )).
والثاني: رخص المذاهب الفقهية، وهي فتوى عالم بالجواز في مسألة خلافية قال غيره فيها بالمنع والحظر، وتتبُّع مثل هذه الرخص - أخذًا بالأيسر - مطلقًا، دون مرجِّحٍ شرعي، ودون تقليد العامي لمن يظنُّه الأعلم، بل على سبيل اتباع الشهوات والهوى، منكر لا يجوز، وحكى ابن عبدالبر وابن حزم الإجماع على ذلك، ويعد ذلك هروبًا من التكاليف وهدمًا لبنيان الدين، ونقضًا لمقاصد الشرع المرعِيَّة في الأوامر والنواهي الشرعية، وقد اعتبر العلماء هذا العمل فسقًا لا يحل ارتكابُه، فالمسائل الخلافية يُرجع فيها إلى الأرجح دليلًا، وليس للأخف قولًا، وليس العكس؛ لأن المولى قال: ﴿ { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } ﴾ [النساء: 59].
قال الإمام أحمد: لو أن رجلًا عمِل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة كان فاسقًا.
وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في بيان طبقات المختلفين: "وطبقة أخرى، وهم قوم بلغت بهم رقةُ الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءَهم في قول كلِّ قائلٍ، فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم، مقلِّدين له، غير طالبين ما أوجبه النصُّ عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم".
وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: "من وضَح له الحقُّ في مسألة، وثبَت فيها النص، وعمِل بها أحدُ الأئمة الأعلام؛ كأبي حنيفة مثلاً، أو كمالك، أو الثوري، أو الأوزاعي، أو الشافعي، وأبي عبيد، وأحمد، وإسحاق - فليتَّبع فيها الحقَّ، ولا يسلك الرخصَ، وليتورَّع، ولا يَسَعُهُ فيها بعدَ قيامِ الحجةِ عليه تقليدٌ"، هذا هو الإسلام يسرٌ لا إفراطٌ فيه ولا تفريطٌ.
- التصنيف: