فوائد مختصرة من كتاب الطلاق-1

منذ 2023-08-31

فوائد مختصرة من كتاب الطلاق من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين(1)

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذا الجزء الأول من فوائد مختصرة من كتاب الطلاق من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام, بشرح بلوغ المرام, للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر, أسأل  الله الكريم أن ينفع بها الجميع.

كتاب الطلاق:

  • من مفاسد الطلاق:

الطلاق...يترتب عليه مفاسد كثيرة, منها: أن يكون بين الزوجين أولاد فإذا طلقها تشتت الأولاد, ومنها: أن الزوجة إذا طلقت فإن الرغبة تقلّ فيها, ومنها: أنه ربما تكون المرأة فقيرة وأهلها فقراء...فإذا طلقها صارت عالةً على الناس.

  • من أحكام الطلاق:

& الأصل في الطلاق الكراهة,...ويستحب لضرر الزوجة بالبقاء مع الزوج...ويباح إذا دعت الحاجة إليه ودعاء الحاجة إلى الطلاق له أسباب, إما معيشية, وإما اجتماعية, أو غير ذلك... ويكره فيما عدا ذلك.

& الطلاق...يحرم...إذا كان الطلاق في حيض, أو في طهرٍ جامع فيه.

& يجوز للإنسان أن يطلق الحامل ولو جامعها.

& من طلق ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا طلاق عليه. 

  • طلاق الغضبان:         

& الغضب الشديد الذي يُغلقُ فيه على صاحبه, لا يقع فيه الطلاق.

& الذي...يعي ما يقول, لكن لشدة العضب يحد نفسه قد أُجبر على هذا, يعني: يدري ما يقول, لكن لا يملك نفسه من شدة الغضب, ففي هذا خلاف بين العلماء هل يقع أو لا؟ والصحيح أنه لا يقع.

  • طلاق الهازل:

& هذه الأمور الثلاثة تثبت بالجد والهزل, وهي النكاح, والطلاق, والرجعة, والحكمة من ذلك...عظم هذه العقود وخطرها, فجعل فيها الهازل كالجد, وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء.  

  • طلاق السكران

& إذا طلّق السكران زوجته فإنه لا يقع طلاقه, لأنه لا يعلم ما يقول, فضلًا عن لأن ينوي ما يقول, وهذا هو القول الصحيح, الذي رؤي عن أمير المؤمنين عثمان بن عقان رضي الله عنه, وعن جماعة من الصحابة, وهو القياس الصحيح.

  • طلاق الموسوس:

& من الناس من يبتلى بالوسواس في طلاق زوجته, ويعجز أن يملك نفسه...إن أكل قال: إني قلت: إن أكلت فزوجي طالق...فمثل هذا لا يقع طلاقه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:  « لا طلاق في إغلاق» وهذا من أكبر الإغلاق.

  • طلاق المسحور:

& المسحور من جنس الموسوس, فالمسحور لا طلاق عليه, لأنه مثل الموسوس لا يعقل ففي هذه الحال التي لا يعقل ما يقول لا يقع عليه الطلاق ولو قيل بعدم وقوع الطلاق مطلقًا لكان له وجه لأنه مسحور بجد من نفسه ضيقة حتى يطلق.

  • الطلاق بالثلاث:  

& تحريم الطلاق الثلاث في مجلس واحد.

& الطلاق الثلاث يعتبر واحدة, فلة مراجعة الزوجة.

& تحريم الطلاق في الحيض, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برده.

& أن المُحرم لا ينفذ شرعًا, لقوله: «مُرهُ فليراجعها » فالذي يظهر أن طلاق ابن عمر رضي الله عنهما لم ينفذ في حال الحيض, ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم برده.  

باب العدة والإحداد والاستبراء, وغير ذلك:

& لو فرض أن امرأة توفي عنها زوجها, ووضعت قبل أن يدفن الزوج انفضت عدتها وإحدادها أيضًا, لأن الإحداد تابع للعدة.

& لو فرض أن رجلًا كان يترقب انقضاء عدة هذه المرأة فتزوجها, ودخل بها قبل أن يدفن زوجها فإنه يجوز, لأن العدة قد انتهت, وفي هذه الحال: لا يجوز لهذه المرأة أن تغسل زوجها المتوفى, لأن عدتها قد انتهت, فأصبحت أجنبية عنه.  

& تحريم الإحداد فوق ثلاثة أيام على المرأة إلا على الزوج, فلا تحد على أبيها ولا أمها, ولا أخيها, ولا عمها, ولا أحد من أقاربها أكثر من ثلاثة أيام.

& يجب أن تكون متوالية, ولا يجوز تفريقها.

& يجوز الإحداد في ثلاثة أيام فأقل على كل ميت, ولا يجوز أن يتكرر هذا الإحداد, لأنه لو تكرر وصار كلما مرّ أسبوع, أو أربعون يومًا, أو ما أشبه ذلك أعدناه صار الإحداد فوق ثلاثة أيام.

& فإن قال قائل: ما نوع الإحداد الجائز؟ هل معناه تنكيس الإعلام, وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الناس؟ الجواب: ليس كذلك, وإنما الإحداد يتعلق بالشخص نفسه فمثلًا لا يلبس الثياب الجميلة ولا يتطيب ولا يخرج للنزهة في هذه المدة.

& لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت الذي مات فيها زوجها وهي ساكنة فيه بل تبقي إلى أن تنتهي العدة لكن هذا مشروط بما إذا لم تخف على نفسها فإن خافت ...من أحد يعتدي عليها أو خافت على عقلها لكونها خوافة فلا حرج أن تنتقل.

& إن جاءها خبر وفاة الزوج وهي في عير بيت الزوجة بزيارة ونحوها, فإنه يجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها فورًا.

 & يجوز لها الخروج نهارًا إن كانت مدرسة, أو موظفة في عمل خيري يحتاجه الناس فيجوز لها الخروج في النهار, وترجع إلى بيت زوجها في الليل.

& الصحيح: أن المراد بالقروء الحيض.

& لفظ القرء لفظ مشترك بين الحيض والإطهار, ولكن السنة بينت بأن المراد به: الحيض, وقد أطال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد على هذه المسألة, وتكلم بما تتعين مراجعته, لأنه مفيد.

باب الرضاع:

& الرضاع محرِّم, ويثبت من أحكام النسب أربعة أحكام: 1- تحريم النكاح

2- إباحة النظر والخلوة 3- المحرميّة 4- إباحة السفر  

باب النفقات:

& أسباب النفقة...ثلاثة: الزوجية, والقرابة, والملك, ومنه: الولاء, لأن الولاء متفرع من الملك.

& الزوجية تجب من جانب واحد, للزوجة على زوجها, ولا تجب للزوج على زوجته...ونفقة المرأة على زوجها, طعامًا, وشرابًا, وكسوًة, وسكنًا  

& فإن قال قائل: لو أن المرأة طلبت من زوجها أن يعطيها قدرًا معينًا من المال كل شهر, هل يجب على الزوج إجابتها إلى ذلك؟ قلنا: لا يجب عليه, لكن عند النزاع ينبغي للزوج أن يوافق على هذا, درءًا للنزاع.

& للمرأة أن تطالب بالطلاق إذا لم ينفق عليها الزوج, وهذا واضح إذا كان قادرًا على الإنفاق, أن تطالبه إما بالإنفاق, وإما بالطلاق, لأنه لا عذر له.

& فإن قيل: إذا كان عير قادرٍ على الإنفاق فهل لها أن تقول: أطعمني أو طلقني؟ فالجواب: ظاهر الحديث أن لها ذلك, فتقول: أطعمني, أو طلقني, وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء.

& القرابة لها شروط: الأول: غنى المُنفِق, الثاني: حاجة المُنفَق عليه بأن يكون فقيرًا, الثالث: اتفاق الدين فلا تجب النفقة لكافر على مسلم ولا لمسلم على كافر الرابع: أن يكون المنفِق وارثًا للمُنفَق عليه...سواء الميراث بفرض أو تعصيب أو رحم.

& الإنسان يأثم إثمًا يحيط به, إذا ضيع من يقوت, يعني أهمله, ولم يقم بما يجب له, وهذا يشمل ما كان إنسانًا, ما كان حيوانًا, والإنسان يقوت للإنسان, ويقوت للحيوان.

& الوعيد على من ضيع من يقوت...وأنه إذا أضاعه فقد اكتسب هذا الإثم, سواء طالبه أم لم يطالبه.

& إذا تزاحم المستحقون للإنفاق فإنهم يقدمون بالأولى فالأولى...يبدأ بنفسه, ثم بالزوجة, ثم بالولد, ثم بالوالدين, ثم بالخادم, ثم ببقية الأقارب, والخادمُ مقدم على بقية الأقارب لأن الإنسان يحتاج إليه بنفسه, فهو من حاجات النفس.

& الرجعية: تجب لها النفقة بكل حال, ما لم تكن ناشزًا, فإن كانت ناشزًا فليس لها نفقة, لأن الناشز تسقط نفقتها ولو لم تطلق.

& البائن بفسخ أو طلاق ليس لها نفقة, إلا أن تكون حاملًا, فتجب النفقة على أبي الحمل.

& البائن بالموت: ليس له نفقة ولو كانت حاملًا, أي: ليس لها نفقة على زوجها, ولو كانت حاملًا, ولكنها إذا كانت حاملًا تكون نفقتها في نصيب الحمل.  

    كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ

 

 

 

 

 

 

  • 1
  • 0
  • 491

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً