لا يجوز العفو ولا الدية لمبارك

منذ 2012-01-10

إلى كل من كان له قلب من سدنة العدالة والقانون في مصر هذا ما صدر عن رجل من رجالات مصر وأزهرها المعدودين بالحق نطق فنرجو أن تسمعوها.


أوضح الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق أن حد الحرابة ينطبق على حالات قتل الثوار خلال ثورة 25 يناير، وهذا النوع من القتل ليس فيه عفو لأن الغرض منه قتل الناس وإفساد المجتمع، مشيرا إلى أن العفو في مثل هذه الحالات ليس له قيمة لأن القتل الخطأ أو العمد يقصد به شخص معين لكن الحرابة يقصد بها المجتمع ككل وبشكل عشوائي.


وأشار واصل في حديث صحفي إلى أهمية عدم الخلط بين القتل الخطأ والعمد العشوائي، قائلا إن النوع الأخير يطلق عليه في الشرع حد الحرابة، ولا يجوز فيه العفو أو الدية لأن الدية يؤخذ بها في حالتي القتل العمد أو الخطأ وذلك بحسب "الشروق".

واستشهد واصل بالآية الكريمة: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة:33] مؤكدا أن ما حدث هو محاربة المجتمع كله.

وأكد واصل أنه في بعض حالات القتل لا يؤخذ فيها بعفو أهالي القتيل إذا رأى القاضي ذلك، ضاربا المثل بأن يكون الشخص يقتل ولديه نقود فيدفع الدية لكي لا يحصل على حكم قضائي ولكن القاضي يرى وقتها مثلا أن يأخذ القاتل حكما جنائيا ولكن أخف.
 

  • 11
  • 1
  • 3,621

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً