أو تسريح بإحسان

منذ 2024-11-06

استضعاف المرأة والضغط عليها من خلال أي جانب من تلك الجوانب يعتبر إضرارا بها ومنافيا للإحسان

من أبلغ الآيات التي تحدثت عن العلاقة الزوجية وعن حق المرأة في حال الانفصال، قوله تعالى: " {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} "، "فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف"، حفظت الآيتان حق الزوج في الاختيار وحفظتا وجوبا كرامة المرأة وحقوقها كزوجة أو طليقة.

الحياة الزوجية عمادها المودة والرحمة، وأحد أهدافها الإعفاف وسد الاحتياجات الطبيعية، لكن يحدث اليوم استمرار الحياة الزوجية على الرغم من الانفصال العاطفي بين الزوجين، وتمضي أيامهما في غربة وصمت أو في شتات بين بيت الزوجية وبيت الأهل، فقط للاستمرار في ذات الشكل الاجتماعي أو خوفا من تبعات الطلاق، وقد ينتهي المطاف بالزوجة إلى القضاء كطريق لا تتمناه للبت في حالها. نعم، الأصل في عقد الزواج التأبيد، لكن مع استحالة العشرة يكون الانفصال هو المقدم على الاستمرار، ولا يوجد ما يبيح للرجل تعليق زوجته وتركها متذبذبة، فلا هي أخذت حق الزوجية كاملا ولا هي خرجت من ذمته فتسعى لحياة أخرى كريمة.

ولأن العصمة في الزواج بيد الرجل، كان حل تلك العصمة المنعقدة بيده، وكان العبء الأكبر عليه في رسم مسار تلك الحياة بالاستمرار أو الفراق، وكلا الأمرين شرطهما إكرام المرأة وإعزازها، وعدم إيذائها بالمن عليها وظلمها بمساس شيء من حقوقها المالية والنفسية والعاطفية والاجتماعية.

استضعاف المرأة والضغط عليها من خلال أي جانب من تلك الجوانب يعتبر إضرارا بها ومنافيا للإحسان وللمعروف الذي أمر الرجل بمراعاته معها والالتزام به، الكيد للمرأة في نفسها أو في أبنائها والانتقام منها بطول مقاطعتها أو تعطيل مصالحها أو تأخير طلاقها أو المبالغة في التعويضات المتفق عليها للانفصال أو إخراجها من بيتها قبل انقضاء عدتها أو الحديث بما يشير إليها أو إلى خصوصيتها ولو تلميحا، كلها تعتبر من التعدي عليها ومخالفة صريحة للأمر في الآيات، والمدعوم بقوله: " {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} ".

جريدة الاقتصادية

  • 0
  • 0
  • 117
  • عنان عوني العنزي

      منذ
    فُصُولِ الأَدَابِ وَمَكَارِمِ الأُخْلَاقِ الْمَشْرُوعَةِ • وَإِذَا حَضَرَ وَلِيْمَةَ العُرْسِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الأَكْلُ، بَلْ إِنْ أَكَلَ وَإِلَّا دَعَا وَانْصَرَفَ، وَإِنَّمَا تُسْتَحَبُّ الإجَابَةُ إِلَيْهَا: إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهَا لَعِبٌ وَلَا مُنْ↟كَرُ وَلَا لَهُوْ، فَإِنْ كَانَ مِنْهَا مُحَرَّمٌ حَرُمَتِ الإِجَابَةُ، وَإِنْ كَانَ فِيْهَا مَكْرُوْهُ كُرِهَتِ الإِجَابَةُ. وَيُكْرَهُ لِأَهْلِ المُرُوءَاتِ وَالفَضَائِلِ التَسَرُّعُ إِلَى إِجَابَةِ الطَّعَامِ، وَالتَّسَامُحُ بِحُضُورِ الوَلَائِمِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةَ: فَإِنَّهُ يُوْرِثُ دَبَاءَةَ وَإِسْقَاطَ الهَيْبَةِ مِنْ صُدُورِ النَّاسِ. وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ عِيَادَةُ أَخِيْهِ المُسْلِمِ، وَحُضُورُ جَنَازَتِهِ إِذَا مَاتٍ، وَتَعْزيَةُ أَهْلِهِ، وَلَا بَأْسَ بِعِيَادَةِ الذِّمِّيِّ: فَقَدْ عَادَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَهُودِيًّا، وَقَالَ: «كَيْفَ تَجِدُكَ يَا يَهُودِيّ». • فَصْلٌ: وَالغَيْبَةُ حَرَامٌ فِي حَقٌّ مَنْ لَمْ يَنْكَشِفَ بِالمُعَاصِي وَالقَبَائِحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} الآية. وَمَنْ ذَكَرَ فِي فَاسِقِ مَا فِيْهِ لِيُحَدِّرَ مِنْهُ أَوْ سَأَلَ عَنْهُ مَنْ يُرِيدُ تَزْوِيْجَهُ أَوْ شَرِكَتَهُ أَوْ مُعَامَلَتَهُ لَمْ يَكُنْ مُغْتَابًا لَهُ، وَلَا عَلَيْهِ إِثْمُ الغيْبَةِ، وَلَهُ ثَوَابُ النَّصِيْحَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ- ﷺ -: «قُوْلُوْا فِي الفَاسِقِ مَا فِيْهِ يَحْذَرُهُ النَّاسُ». وَلَا يُظَنُّ بِعُمَرَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَى مَا هُوَ عِيْبَهُ عِنْدَ نَصِّهِ عَلَى السِّتَةِ، وَجَعَلٍ الشوْرَى فِيْهِم وَذِكْرِ عَيْبِ كُلِّ وَاحِدٍ، بَلْ قَصَدَ بِذَلِكَ النُّصْحَ للهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَهْلِ الإسلام. • فَصْلٌ: فَصَارَتِ الغِيْبَةُ: مَا يُذْكَرُ مِنَ النَّقْصِ وَالعَيْبِ لَا يُقْصَدُ بِهِ إِلَّا الْإِزْرَاءُ عَلَى المَذْكُورِ وَالطَّعْنُ فِيْهِ. وَيُسْتَحَبُّ ضَبْطُ الأَلْسِنَةِ وَحِفْظُهَا، وَالإقْلَالُ مِنَ الكَلَامِ إِلَّا فِيْمَا يَعْنِي وَلَا بُدْ مِنْهُ. وَأَفْضَلُ مِنَ الصَّمْتِ إِجْرَاءُ الأَلْسِنَةِ بِمَا فِيهِ النَّفْعُ لِغَيْرِهِ، وَالانْتَفَاعُ لِنَفْسِهِ مِثْلُ قِرَاءَةِ القُرْآنِ، وَتَدْرِيسِ العِلْمِ وَذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوْفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ وَالإِصْلَاح بَيْنَ النَّاسِ. - تأليف: الإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد ابن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري المتوفى سنة 513 هـ

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً