التصنيف: فقه الحج والعمرة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2012-10-31
حكم شرب المُحرِم شيئا من الزعفران قبل تحلله
إذا شرب المُحرِم شيء من الزعفران قبل تحلله، هل في ذلك شيء؟
إذا كان ناسياً أو جاهلاً لا شيء عليه، أما التعمد لا يجوز، لأن الزعفران طيب فلا يتعمد، أما إذا كان جاهل أو ناسي فلا شيء عليه، {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة: 286] الآية.
أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2012-10-30
خروج الدم من المحرم
أحياناً وأنا محرمة كنت أزيل قشوراً جلدية من جسمي، وبعضها يسيل منه دم، فهل يؤثر ذلك على صحة إحرامي، أم يلزمه صيام أو ذبح؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
لا يؤثر هذا، لأن خروج الدم من المحرم لا يؤثر، حتى لو احتجم لا يضره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم، عليه الصلاة والسلام، فظهور خروج بعض الدم من جلد المرأة أو الرجل المحرم لا حرج، ولا يضر إحرامه. أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2012-10-30
حكم تغطية المحرم ليده إذا كان بها تشوهاً
بإذن الله ناوي أن أؤدي فريضة الحج هذا العام، ولكن بيدي اليمنى عيب أو كسر واضح، وأكره أن يراه الناس، علماً بأنني مؤمن إيماناً كاملاً بالقضاء، فهل يجوز لي عند الإحرام أن أغطي الجزء الأيمن من يدي بقطعة، وإن أمكن بجزء من الإحرام نفسه؟
لا حرج في ذلك تغطيه بقطعة من الإحرام، أما أن يلف عليه شيء خاص لا، لكن إذا جعل طرف الإحرام على يده لا حرج والحمد لله، والأمر سهل، ولو رأى الناس الكسر فالحمد لله على كل حال، يدعون له، المقصود أنه لا بأس أن يضع طرف الإحرام على محل الكسر. أكمل القراءة
الإسلام سؤال وجواب
الفتاوى
منذ 2012-10-30
ما هي حدود الحرم المكي؟
ما هي حدود الحرم المكي؟ هل مكة كلها حرم؟
الحمد لله
أولا: حدود الحرم المكي معروفة، منصوب عندها أعلام مبينة من جميع الجهات مكتوب عليها اسم العلم لبيانها للناس.
قال النووي رحمه الله: "حَدُّ الْحَرَمِ مِنْ جِهَةِ الْمَدِينَةِ دُونَ التَّنْعِيمِ عِنْدَ بُيُوتِ بَنِي نِفَارٍ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ، وَمِنْ طَرِيقِ ... أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2012-10-30
لبس ساعة اليد أو خاتماً من ذهب للمحرم
أرجو إفادتي عن إذا لبس المحرم ساعة يد، أو لبس خاتماً من ذهب
أما لبس الخاتم من الذهب فلا يجوز للرجل، لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، الذهب من خصائص النساء، تلبس المرأة الذهب من الخواتم والأسورة والقلائد، لا بأس، أما الرجل فليس له أن يلبس خاتم الذهب، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب، ولما رأى رجلاً في يده خاتم من ذهب نزعه، وقال: ... أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2012-10-30
مس أحد الزوجين الآخر بشهوة أثناء الإحرام
هل يؤثر على الإحرام مس المرأة أو مداعبتها فقط؟
ليس للزوج أن يمسها بشهوة وهو محرم، ولا هي محرمة، أما مسها من دون شهوة، يمس يدها يعطيها شيئاً، يأخذ منها شيئاً من دون شهوة فلا حرج في ذلك، وهكذا مسها لزوجها وهو محرمة أو وهو محرم من دون شهوة لا يضر، ولا حرج في ذلك، إذا مس بشهوة، بعض أهل العلم يرى عليه فيها فدية: إما شاة، وإما إطعام ستة مساكين، وإما ... أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2012-10-30
اكتحال المحرمة وتطيبها وخضابها
هل يجوز للمرأة المحرمة التطيب والاكتحال والخضاب (الحناء) ووضع طلاء الأظافر وتقليمها قبل الإحرام أو بعده، أفيدونا أفادكم الله.
أما قبل الإحرام فلا بأس لها أن تكتحل ولها أن تقلم الأظافر، ولها أن تتحنى ولها أن تضع ما على الأظافر من الأشياء التي تضعها من مناكير وغيرها، هذا قبل الإحرام، ولها أن تضع الطيب، لكن يكون طيباً خفيفاً ليس له رائحة كبيرة لأنها قد تخالط الناس، الأولى أن يكون طيبها خفيفاً ليس له رائحة ظاهرة، بل يكون ... أكمل القراءة
الإسلام سؤال وجواب
الفتاوى
منذ 2012-10-30
ما وجه الجمع بين قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ}، وقوله عليه الصلاة السلام: "وإن هم بسيئة فلم يعملها"؟
قرأت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة"، فأشكل علي هذا الحديث مع قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}، فكيف الجمع بين الآية والحديث؟
الحمد لله
أولاً: لا تعارض بين ما جاء في القرآن وبين ما جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهما جميعاً من الله تعالى، وقد قال سبحانه: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء:82].
ثانياً: والجمع بين الآية والحديث أن يقال: ... أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2012-10-30
الحجامة وقلع الضرس للمحرم
هل يجوز للحاج المحرم فقع الدمل والحجامة وربط الجرح وتنظيفه، وما حكم نزع الضرس أو السن وأخذ الحقن؟
كل هذا لا بأس به، له أن يحتجم، وله أن يفقع دمل ونحوه لإسقاط أذى، وله أن يربط الجرح وله أن يقلع السن، وهذه أمور لا بأس بها في حق المحرم، وقد احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم، عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك. أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2012-10-30
حكم من لبس ثيابه لمرضه بعد نية العمرة والحج متمتعاً
ما حكم من مرض بعد نية العمرة والحج متمتعاً، ومرض بعد وصوله مكة ولبس ثيابه لمرضه؟
حكمه أنه لا يزال في إحرامه، ما دام أحرم بالعمرة والحج، أو بالعمرة قاصداً بها التمتع إلى الحج، ثم مرض بعد دخوله مكة، حكمه أنه لا يزال في إحرامه، وعليه - إذا شفاه الله - أن يطوف ويسعى، وعليه أن يزيل ملابس المخيط، ويبقى في الإزار والرداء، إلا إذا قال الطبيب إنه يحتاج إلى تدفئة ويغطي رأسه ويلبس ... أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2012-10-30
حكم من ترك ملابسه الداخلية نسياناً، ولم يذكره إلا أثناء السعي
بعد أن أديت العمرة عن نفسي في شهر رمضان - بحمد لله - نويت أن أؤدي عمرة عن والدتي المتوفاة - براً بها -، فبعد أن خرجت من بيت قريب لي في مكة اتجهت إلى مسجد السيدة عائشة - رضي الله عنها - لأحرم منه، فأحرمت حيث بأن ذلك ميقات أهل مكة، وذهبت إلى البيت الحرام، فبعد أن طفت بالبيت سبعة أشواط، وأنا في السعي بين الصفا والمروة في الشوط الرابع أحسست بأنني ناسياً أحد الملابس الداخلية، فقمت بنزعه فوراً وواصلت السعي، أسألكم يا سماحة الشيخ: هل عمرتي هذه عن والدتي جائزة، أم يترتب عليَّ شيء؟
ما دمت ناسياً ليس عليك شيء، تخلعه مثل ما فعلت، سراويل أو فنيله، والحمد لله ليس عليك شيء، ويقول الله - سبحانه -: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة: 286] الآية، فالعمرة صحيحة ولك أن تحرم من مسجد عائشة، ومن الجعرانة ومن غيرها، الذي يريد العمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل، ... أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2012-10-30
لبس الكمر من قبل المحرم وهو مخيط
ما حكم لبس الكمر من قبل المحرم ليحفظ فيه نقوده، هل يجوز له ذلك، أم يعتبر ذلك مخيط لا يجوز لبسه؟
لا حرج في ذلك، لبس الكمر ونحوه لا حرج في ذلك، كرباط وسطه من الحزام أو من .... أو غير ذلك، كل هذا لا حرج فيه، لأنه يضبط إزاره ويعينه على ضبط ردائه أيضاً، ويحفظ له حاجته من النقود وغيرها، فلا حرج في ذلك. أكمل القراءة



