التصنيف: فقه الزواج والطلاق
خالد بن علي المشيقح
هل يمكن أن يكون ابن خالتها وليًا لها؟
خالد بن علي المشيقح
هل للمرأة أن تشترط على الزوج أن لا يتزوج غيرها؟
عبد الرحمن بن صالح المحمود
لا يزوج لأنه لم يتوظف
خالد عبد المنعم الرفاعي
الطلاق عن طريق المحكمة
لي بنت عمٍّ تزوَّجت سنة 1994، وبعد عام حدثتْ مشاكل أدَّت إلى الشُّروع في الأمور القانونيَّة للطَّلاق، وذلك بالإمضاء على وثائق لدى المحكمة؛ ولكن بعد ذلك تراجَع الزَّوج عن الطَّلاق واستمرَّت الحياة الزَّوجيَّة، ولكن الجانب الخفي هو أنَّ الزَّوج استمرَّ في التَّحصيل على ورقة الطَّلاق، وتمَّ له ذلك؛ لأنَّ بنت عمِّي مضت على وثائق الطَّلاق لدى المحكمة كما سبق ذكره، ومضى بالعيش معها ومعاشرتها لمدة 8 سنين نتج عنها بنت زنا، وشاء الله أن تجد بنت عمي ورقة الطَّلاق هذه، وبدأت المشادَّات والمشاكل، ولكن في آخِر المطاف سامحتْه بِشَرْط كتابة عقد زواج جديد.
وسأسرد لكم كيف تمَّ الأمر: لقد تمَّ العقد بدون حضور الزَّوج بل بوكيله، لقد تمَّ العقد بدون حضور أيِّ وكيلٍ لبنت عمِّي؛ يعني: أنَّها زوَّجت نفسها بنفسها، لقد تمَّ العقد بتقديم وثيقة الخطوبة باسم مدينة غير مدينتِها، حتَّى إنَّه لم تتمَّ الخطبة وكذلِك تمَّ تقديم شهادة السَّكن لنفس المدينة وهي لا تسكن فيها، والمراد هو أنَّ هناك تزويرًا في هاته الوثائق، لم يعطِها الصداق المتَّفق عليه إلى حدود الآن، بالإضافة إلى كلِّ هذا فهو لا يعامِلُها جيِّدًا، ويَمنعها من زيارة أهلِها، أسئِلتي هي كالتَّالي:
: هل هذا العقد صحيح أو باطل؟
هل إذا كان العقد صحيحًا تستمرُّ في العيْش معه أم الأفضل هو الطَّلاق؛ لأنَّ معاملته لها سيِّئة رغْم مسامحتِها له على ما فعل بها كل هاتِه السنوات؟
وأسأل الله لكم المغفرة والرَّحمة والفِرْدوس الأعلى، آمين.
محمد عبد المقصود
زوجتى كانت نصرانية والحمد لله أسلمت فهل تختتن أم لا
محمد عبد المقصود
متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي
خالد عبد المنعم الرفاعي
الجمع بين زوجتين في غرفة واحدة
أنا متزوج منذ سنة واحدة، وزوجتي لها صديقة عمرها، توفَّى الله والِدتَها وتركتْ لها بنتًا رضيعة والثانية 10 سنوات، وكان والدهنَّ يعمل في دولة الإمارات، وكان هناك خلافات شديدة في الأسرة في حياة والدتِها؛ لكثْرة المشاكل بين أعمامها وخالاتها، وقد أدَّى الخلاف إلى طلاق والدتِها في حياتِها، ثمَّ تمَّت العودة مرَّة ثانية، مع شرْط انقطاع كلٍّ من الوالدَين عن الأهل؛ لكي تتمَّ المعيشة في أمان، وعندما علِم الأب بِموت أمِّها لَم يسألْ عن أولادِه للآن وتركهم.
وقد منَّ الله عليَّ أن أكون أنا الآن الوحيد القائم بكفالة البيتِ من المصاريف؛ لحبِّ زوْجتي لصديقتِها جدًّا، وفجأة طلبتْ مني زوجتي أن أتزوَّج صديقتها ونعيش سويًّا في مسكنٍ واحد، وأنا وافقْتُها، واشترطت شرطًا على زوجتي بأن تكون حياتي - أنا وزوْجتاي الاثنتان - في غرفة واحدة، حتَّى المعاشرة؛ لكي لا يدْخل الشَّيطان بالغيرة بينهما، ووافقت.
هل هذا حرامٌ، أن أسكن أنا وزوجتاي في غرفة واحدة؛ لكي لا تغار الثَّانية؟
مع العلم أن البيت فيه أكثر من غرفة، أجيبوني أفادكم الله؟