مسائل في الميراث

توفي والدي وترك ثلاثة أولاد -أنا أحدهم وقد ربتنا والدتنا وعلمتنا، وميراثنا من والدنا 6 قراريط ملك، وقد بيعت هذه الأرض بمبلغ (75000) جنيه، لو اشترينا بها أرضاً فلن يتبقى شيء نستطيع به بناءها.

جدي لأمي يملك أرضاً زراعية، وبيت قديم بالطوب اللَّبِن، مساحته 4 قراريط، مع العلم أن أولاده ذكرَيْن و ثلاث بنات -والدتي واحدة منهنَّ- والمفروض أن البيت لجميع الورثة، ولكنه كتبه لواحد فقط من الذكور، فعرض جدي -أبو والدتي- على والدتي أن يعطيها من ميراثها -الذي يبلغ 11 قيراطاً زراعيّاً– عرض عليها أن يعطيها قيراطاً ونصف قيراط أرض مبانٍ من البيت، لكي تبني عليه، مقابل 7 قراريط من أرضها الزراعية، تعطيها لأخيها بعد وفاة جدي!!

والذي يعلم بهذا الموضوع هو والدتي، وجدي، وجدتي، وخالي الذي سيحصل على البيت والقراريط، وطلبوا منها ألا تخبر أخاها الآخر وأخواتها البنات.

فوالدتي الآن في حيرة: لو أخبرت أخاها وأخواتها البنات؛ فسوف يحرمها جدي من القيراط والنصف، وسوف يقاطعها.

ولو لم تخبرهم؛ فسوف يقاطعونها بعد وفاة جدي وعلمهم بالموضوع.

مع العلم أن والدتي أخبرت والدها ووالدتها وأخاها أن هذا حرامٌ شرعاً، ومع العلم أيضاً بإنه توجد مشاكل ومقاطعة من باقي أولاد جدي لهذا؛ فهو لا يريد أن يعطيهم أي شيء في البيت.

فهل على والدتي وزر أو ذنب أو خطأ بسبب هذا الموضوع؟ وهل القيراط والنصف من أرض المباني حلال أم حرام؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد: فلا يخلو ما كتبه جدُّك لأحد أبنائه من أن يكون (هبةً) أو و(صية). فأما إن كان هبة -عَطِيَّة-: فهي هبةٌ باطلةٌ، لا تجوز؛ لأن الواجب على الأبوين أن يَعْدِلا ويسوِّيا بين الأبناء في العَطِيَّة، ذكوراً كانوا أو ... أكمل القراءة

سداد الدين بعملة غير التي تم القرض بها

وجدنا وصية لعمنا تقول: إنه استدان مبلغ 2000 جنيه من شخص عام 1984م، ونريد سداد الدين، والمشكلة أن الـ 2000 جنيه لا تساوي شيئاً الآن؛ فالدولار عام 1984م كان يساوي 6 جنيه، والآن يساوي 2650 جنيهاً، فكيف لنا بسداد الدين، هل نساوي القيمة بالآن؟ وهل يعد ربا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الواجب في القرض رد المثل، فإذا اقترض الإنسان نوعاً من النقود فعليه الرد من هذه النقود ما دامت رائجة، أي ذات قيمة. أما إذا كسدت وبلغ من كسادها ما يكون سبباً في الإجحاف بمال المقرض، فحينئذ لا يجزئ السداد بها، بل يجب تقويمها يوم الإقراض، وهذا هو ... أكمل القراءة

وضع النيابة الحسبية أموال القُصَّر في المصارف الربوية

توفي زوجي وترك أولاداً صغاراً، فانتقلت أموالهم إلى النيابة الحسبية، وهى تعطى فوائدَ مثل المصارف بعد وصول الأولاد إلى سن الرشد؛ فما موقف الإسلام من ذلك؟ وماذا أفعل أنا وأولادي؟ هل يحرم أخذنا الزيادة مع العلم بأن الزيادة عندما يكبرون تكون أكثر من المبلغ الأساسي؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن النيابة الحسبية تضع أموال القُصَّر في أي مصرف من المصارف، سواء كان المصرف ملكاً للدولة، أو مصرفاً خاصاً، وهذه المصارف هي التي تعطي الفوائد على الإيداع. ويجب أن نعلم أن المصارف نوعان: مصارف ربوية، وهي أغلب ... أكمل القراءة

أحكام اللقيط بين الشريعة الإسلامية والقانون

إعداد الطالب/منير عبد الغني أبو الهيجاء إشراف الدكتور /هارون كامل الشرباتي جامعة الخليل-كلية الدراسات العليا-القضاء الشرعي . ... المزيد

حكم بقاء الإرث دون قسمة ليستفيد منه بعض الورثة دون بعض

تَوَفَّى رجلٌ وَترك سيارةً كبيرةً، وبعضَ المال، وبيتاً، وخَلَّف عائلةً مكونة من ثلاثة أولاد وبنتين وزوجة، ولم يُقَسَّم الميراث، بل بقي البيت يسكنه الأبناء والزوجة، والسيارة يعمل عليها أحد الأبناء.

ومن دَخْلِ السيارة يُنفَق على الأم والأبناء وأولادهم، علماً بأن اثنين من الأبناء متزوجان، وعندهما أولاد، ولا يُعطَى البنتان أي شيء من هذا المال، فما حُكْم ذلك؟

وما المَخرج الشرعيُّ لِذلك، علماً بأن البنتين تستحيان أن تطالبا بمالهما؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإنه لا يحق لأحد الورثة أن ينفرد بشيء من المال، سواء كان بيتاً أو سيارةً أو غيره؛ لأن جميع ما تركه الميت من ممتلكات ثابتة أو منقولة يُعَدُّ تَرِكَةً لجميع ورثته، ولا يَحِقُّ لبعضِهم الاسْتِئْثَار بشيء منه دون الآخرين، ... أكمل القراءة

توفي وله زوجة وأولاد إخوة

توفي جدي رحمه الله وله زوجة وليس له أولاد، وله أخوان توفيا قبله، ولهما أبناء وبنات، فكيف توزع تركته؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فللزوجة الربع، وما بقي لأولاد إخوانه، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تعالى أعلم. أكمل القراءة

ميراث الابن من ميراث أبيه من أخيه

تُوُفِّيَ عمي، وترك مبلغًا مِنَ المال، وله سبعةُ إخوة: تُوُفِّيَ منهم أربعة: منهم والدي، فهل لي حَقٌّ فيما ترك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد: فإن كانت قرابةُ هذا المُتَوَفَّى هم مَنْ ذُكروا، فإنَّهم يَرِثُون جميع ما تركه من مال، يرثه أشقاؤه السبعة بالتعصيب، ويقسم المال عليهم بالسوية؛ قال صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الفرائض ... أكمل القراءة

قسمة ميراث

رجل توفى وترك: زوجتين، وأم، وأخ، وثلاث أخوات شقيقات، وترك مبلغ 300 دولار؛ فما نصيب كل فرد؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ: فما تركه هذا الرجل من المال يُقَسَّمُ على ورثته الذين ذكرت كالتالي: تأخُذ الزَّوجَتَان الرُّبع، ويُقَسَّم بينهما بالسوية؛ لعدم وجود الفرع الوارث (الأبناء)، قال تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... أكمل القراءة

تنازل أخواتي عن جزء من ميراثهن ويريدون الرجوع عن ذلك؟

والدي توفى وترك ست بنات وولد وزوجه وتنازل الأخوات عن جزء من ميراثهن الشرعي في حياة والدتهم وبعد وفاة الوالدة رجعوا في هذا التنازل، فهل يجوز للأخ ألا يعطيهم ما تنازلوا عنه؟
Video Thumbnail Play

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً