التصنيف: فقه الفرائض والوصايا
خالد عبد المنعم الرفاعي
المال عن رقبة المتوفَّى
للموظَّفين في تونس، تعاونيَّة تخصم من راتبهم الشَّهري مقدارًا, فإذا توُفِّي الموظَّف، تتحصَّل العائلة (الزوجة والأبناء) على مقدار هامٍّ من المال، يُعرف عندنا باسم: capital deces.
والسؤال: هل في هذا المال حقٌّ للورثة مثل: والد المتوفَّى أو والدته؟ أم هو من قبيل الجراية الشّهريّة، كجراية الأرملة و الأيتام؟
مع الشكر سلفًا.
خالد عبد المنعم الرفاعي
ميراث الأخت الشقيقة والأخ لأم مع البنت
رجل مات وترك بنتًا واحدة وزوجة، وله أختان شقيقتان، وأخ من الأم.
ما نصبب الزوجة؟ وما نصيب البنت؟ وما نصيب بقية الإخوة؟ وهل يرثون جميعًا أم لا؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
بنات الأخ من ذوى الأرحام، لا حظ لهن في الميراث
رجل تُوفِّي وله مال كثير، وليس له زوجة ولا أولاد، له أخت حية، وأخ متوفَّي، وللأخ ولدان وثلاث بنات.
من يرث في هؤلاء؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
استفتاء عن الإرث
السلام عليكم ورحمه الله،،
سؤالي: لدينا مبلغ من المال، قيمة منزل ورثناه من والدي - رحمه الله - ووالدي أوصي أن نخرج له الثلث.
أبغى أعرف: هل نخرج ثلث المتوفى قبل التقسيم؟ أو قسم الزوجة أولًا؟ وأبغى أعرف: كيف تقسم؟ وكم نصيب كل واحد؟
المبلغ: (270000) مائتان وسبعون ألفًا.
والورثة: الزوجة، والأولاد الذكور: اثنان، والبنات: خمس، فكم نصيب كل شخص مع ثلث المتوفَّى؟
وجزاكم الله خيرًا.
بغية الباحث عن جمل الموارث المشهور بمتن الرحبية ويليه تتمة الرحبية
منظومة القلائد البرهانية
متن الرحبية
الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية
الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط المارديني وحاشية العلامة البقري من الفرائض
التحفة القدسية في اختصار الرحبية
خالد عبد المنعم الرفاعي
تنازل الجد عن الميراث للأحفاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تُوفِّيتْ زوْجتي وتركتْ لي ثلاثة أطفال - ولدًا وبنتَيْن - فما حقُّ أَبِيها وأُمِّها منَ الميراث؟ علمًا بأنَّهما على قيْد الحياة، والميراثُ عبارة عن الأثاث المنْزلي: (قائمة الأثاث، ومُؤَخَّر الصَّداق).
وهل يجوز أنْ يتنازلا عنْ حقِّهما للأطفال؟
ملحوظة: إنْ شاء الله سوف أَتَزَوَّج بنْتهما الثانية، وهما لَم يحضرا لها أي شيءٍ.
وجزاكم الله خيرًا.
خالد عبد المنعم الرفاعي
كل ما تركه الآباء حق لجميع الأبناء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لديَّ مشكلةٌ في الميراث، أنا وأختي وحيدا أبي وأمي، لدى أبي سُطح، وكان لا يستطيع العمل، فبنيتُ عليه ثلاث سكنات، ولم يساعدْني أي أحدٍ، فأعطيتُ أبي سكنة، وأختي سكنة، وأخذتُ سكنة، ولكن عندما أعطيتُ أختي بيتها كان ذلك على شرط أن تشتري بيتًا وتخرج منه، وهي امرأةٌ مُتزوجة، وعندها سبعة أولاد، وأنا الذي أدفع الماء والكهرباء، وهي لا تدفع أي شيء.
ولكن بعد مُرُور 7 سنوات لَم تشترِ ولم تخرجْ، وتقول لي: أنا لن أخرج من المنزل؛ لأنَّ السطح لأبي، فإذًا البيتُ لي، وهذا حقِّي الشرعي في الميراث، فقلتُ لها: حقك سأعطيكِ بدلاً منه مالاً؛ لأنَّ البيوت أبوابها أمام بعضها؛ يعني: إذا فتحتُ البابَ ستنكشف كلُّ داري، وهكذا يكون هناك كشْف للعورات، وهي لا تريد الخروج من البيت، ولا تريد أخذ المال، وهي عندها شبابٌ وأنا عندي فتيات، ولا نستطيع فتْح باب آخر مِنْ جِهةٍ أخرى؛ لأنَّ السطح صغير وليس كبير.
ماذا أفعل؟ وهل يكون البيت لها؟
أرجوكم ساعدوني.