المال عن رقبة المتوفَّى

للموظَّفين في تونس، تعاونيَّة تخصم من راتبهم الشَّهري مقدارًا, فإذا توُفِّي الموظَّف، تتحصَّل العائلة (الزوجة والأبناء) على مقدار هامٍّ من المال، يُعرف عندنا باسم: capital deces.

 والسؤال: هل في هذا المال حقٌّ للورثة مثل: والد المتوفَّى أو والدته؟ أم هو من قبيل الجراية الشّهريّة، كجراية الأرملة و الأيتام؟

 مع الشكر سلفًا. 

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فإن كان الحال كما ذكرتَ، أن المال الذي يصرفه صندوق الضمان الاجتماعي لأسرة المتوفَّى، هو عبارة عن مقدارٍ مِنْ مُستحقاته الشهرية، تُخصم من راتبه، وليست هبة، ولا عطية ومنحة من الصندوق، فإنَّ المال – حينئذٍ - ... أكمل القراءة

ميراث الأخت الشقيقة والأخ لأم مع البنت

رجل مات وترك بنتًا واحدة وزوجة، وله أختان شقيقتان، وأخ من الأم.

ما نصبب الزوجة؟ وما نصيب البنت؟ وما نصيب بقية الإخوة؟ وهل يرثون جميعًا أم لا؟

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:فإن لم يكن للميت ورثة غير المذكورين، فيكون تقسيم التركة كالتالي:للزوجة الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله – تعالى -:  {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} ... أكمل القراءة

بنات الأخ من ذوى الأرحام، لا حظ لهن في الميراث

رجل تُوفِّي وله مال كثير، وليس له زوجة ولا أولاد، له أخت حية، وأخ متوفَّي، وللأخ ولدان وثلاث بنات.

من يرث في هؤلاء؟

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:فإن كان ورثة المتوفَّي محصورين فيما ذُكر، فيكون نصيب أخته نصفَ ماله؛ لقوله – تعالى -: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ... أكمل القراءة

استفتاء عن الإرث

السلام عليكم ورحمه الله،،

سؤالي: لدينا مبلغ من المال، قيمة منزل ورثناه من والدي - رحمه الله - ووالدي أوصي أن نخرج له الثلث.

أبغى أعرف: هل نخرج ثلث المتوفى قبل التقسيم؟ أو قسم الزوجة أولًا؟ وأبغى أعرف: كيف تقسم؟ وكم نصيب كل واحد؟ 

المبلغ: (270000) مائتان وسبعون ألفًا. 

والورثة: الزوجة، والأولاد الذكور: اثنان، والبنات: خمس، فكم نصيب كل شخص مع ثلث المتوفَّى؟

وجزاكم الله خيرًا.

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:فالواجب إخراج الوصية أولًا من المتبقي من التركة بعد دفع ديون المتوفى، ونفقات تجهيزه، حتى يوارى فى قبره؛ فالدَّيْن مقدم على الوصية بإجماع العلماء، وروى الترمذي عن علي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى ... أكمل القراءة

منظومة القلائد البرهانية

نظم: محمد بن حجازي بن محمد الحلبي البرهاني ... المزيد

متن الرحبية

تأليف أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي ... المزيد

التحفة القدسية في اختصار الرحبية

متن الرحبية : متن منظوم في علم الفرائض - المواريث - عدد أبياته (175) بيتاً من بحر الرجز وزنه « مستفعلن » ست مرات، وهي من أنفع ما صنف في هذا العلم للمبتدئ، وقد صنفها العلامة أبي عبد الله مح ... المزيد

تنازل الجد عن الميراث للأحفاد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تُوفِّيتْ زوْجتي وتركتْ لي ثلاثة أطفال - ولدًا وبنتَيْن - فما حقُّ أَبِيها وأُمِّها منَ الميراث؟ علمًا بأنَّهما على قيْد الحياة، والميراثُ عبارة عن الأثاث المنْزلي: (قائمة الأثاث، ومُؤَخَّر الصَّداق).

وهل يجوز أنْ يتنازلا عنْ حقِّهما للأطفال؟

ملحوظة: إنْ شاء الله سوف أَتَزَوَّج بنْتهما الثانية، وهما لَم يحضرا لها أي شيءٍ.

وجزاكم الله خيرًا. 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:فإنْ كان ورثةُ زوجتك - رحمها الله - محْصورين فيمن ذكرتَ، فيُوَزَّع ميراثها كالتالي:نصيب كل منَ الأب والأم السُّدُس لكل واحد منهما؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ ... أكمل القراءة

كل ما تركه الآباء حق لجميع الأبناء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

لديَّ مشكلةٌ في الميراث، أنا وأختي وحيدا أبي وأمي، لدى أبي سُطح، وكان لا يستطيع العمل، فبنيتُ عليه ثلاث سكنات، ولم يساعدْني أي أحدٍ، فأعطيتُ أبي سكنة، وأختي سكنة، وأخذتُ سكنة، ولكن عندما أعطيتُ أختي بيتها كان ذلك على شرط أن تشتري بيتًا وتخرج منه، وهي امرأةٌ مُتزوجة، وعندها سبعة أولاد، وأنا الذي أدفع الماء والكهرباء، وهي لا تدفع أي شيء.

ولكن بعد مُرُور 7 سنوات لَم تشترِ ولم تخرجْ، وتقول لي: أنا لن أخرج من المنزل؛ لأنَّ السطح لأبي، فإذًا البيتُ لي، وهذا حقِّي الشرعي في الميراث، فقلتُ لها: حقك سأعطيكِ بدلاً منه مالاً؛ لأنَّ البيوت أبوابها أمام بعضها؛ يعني: إذا فتحتُ البابَ ستنكشف كلُّ داري، وهكذا يكون هناك كشْف للعورات، وهي لا تريد الخروج من البيت، ولا تريد أخذ المال، وهي عندها شبابٌ وأنا عندي فتيات، ولا نستطيع فتْح باب آخر مِنْ جِهةٍ أخرى؛ لأنَّ السطح صغير وليس كبير.

ماذا أفعل؟ وهل يكون البيت لها؟

أرجوكم ساعدوني.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:فإن كان الحال كما ذكرْتَ: أن السطح مِلْك لوالدكما، فهو ميراث بينكما؛ لأختك الثلث، ولك الثلثان، فيجب تقْسيم السطح على هذا، فإن كانت الشقة التي بنيتَها على نصيبها في الميراث، فيجب علَيْها أن تعطيكَ ثمن البناء، أو على ما ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً