تقدمتُ لخطبتها وأهلها يرفضون
منذ 2013-03-31
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعرَّفتُ على فتاة طيبة جدًّا ومحترمة، وهي أصغر مني بسنين قليلة.
تقدَّمتُ لأسرتها للزواج منها، ولكن للأسف أهلها بما فيهم أمها دائمًا يرفضون زواجها من أي شخص يتقدم لخطبتها؛ مع العلم بأن كل مَن تقدَّم لخطبتها ليس فيهم عيب؛ وباءت كل محاولاتي بالفشل.
ماذا نفعل؟ هل نتزوَّج ثم نُخبر الأهل؟
أفيدوني، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعرَّفتُ على فتاة طيبة جدًّا ومحترمة، وهي أصغر مني بسنين قليلة.
تقدَّمتُ لأسرتها للزواج منها، ولكن للأسف أهلها بما فيهم أمها دائمًا يرفضون زواجها من أي شخص يتقدم لخطبتها؛ مع العلم بأن كل مَن تقدَّم لخطبتها ليس فيهم عيب؛ وباءت كل محاولاتي بالفشل.
ماذا نفعل؟ هل نتزوَّج ثم نُخبر الأهل؟
أفيدوني، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومَن والاه، أما بعد:
فما دامتْ تلك الفتاة على الصِّفات الطيبة التي ذكرتَ، وأنت حاولتَ مع أوليائها لتتزوَّجها وهم يرفضون، فإن كانت الفتاةُ ترغب أيضًا في الزواج منكَ كما ذكرتَ، فلا بد أن تبذلَ الوُسع، وتوظِّف إمكاناتها لإقناع والدتها بذلك الزوج، كما يمكنها الاستعانة ببعض أقاربها، أو مَن تثق به مِن صديقاتها، أو بعض أهل العلم والصلاح؛ لينصحَ أمَّها ويوجِّهها، ويبيِّن لها حق ابنتها في الزواج، وأنها لا بد لها مِن زوج كُفْء، لا سيما مع تقدُّمها في السنِّ، فيحرم عليهم منعها من الزواج إذا تقدَّم لها كفْءٌ، وهذا هو التوجيه النبوي، ومخالفتُه هو الفسادُ العريض الذي أخبر به النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "إذا خَطَب إليكم مَن ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض، وفسادٌ عريض".
ولتستعِن على تليينِ قلبها بالله تعالى، فتتوجَّه إليه سبحانه بالدعاء والتضرُّع: أن يلهمها رشدها، ويهديَها، ويوفِّقها للقبول، فالقلوبُ بيد الله تعالى يقلِّبها كيف يشاء.
ولكن إن أصرَّت الأم على رفضِها - لا قدَّر الله ذلك - ولم تنفعْ معها المحاولات، وأبتْ إلا العَضْل فلا يلزم الفتاة طاعتها، ويجوز لها الزواج دون موافقتها، ما دام وليها سواء كان الأب، أو الإخوة في حالة عدم وجود الأب موافقًا على زواجها، وإتمام الزواج في تلك الحال ليس من العقوق؛ لأنَّ رفضَها والحال كذلك محض تعنُّت، فإن رفض إخوتها تزويجها، فليزوجك أحد أوليائها، كما نص عليه الفقهاء أن: الولي إنْ عضل المرأة من التزويج بكفئها، إذا طلبت منه ذلك، ورغب كل واحد بصاحبه أنه يفسق بالعَضْل، وتنتقل الولاية إلى الولي الأبعد؛ فقد روى البخاري عن مَعْقِل بن يَسَار: قال: "زوَّجت أختًا لي من رجل فطلَّقها، حتى إذا انقضت عدَّتها، جاء يخطبها، فقلتُ له: زوَّجتكَ، وفَرَشْتك، وأَكرمتكَ، فطلَّقتها، ثم جئتَ تخطبها، لا والله، لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجعَ إليه؛ فأنزل الله هذه الآية: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232]؛ فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوَّجها إيَّاه".
قال ابن قدامة في "المغني": "إذا عضلها وليُّها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد؛ نصَّ عليه أحمد، وعنه رواية أخرى: تنتقل إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر، وذُكِر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وشريح، وبه قال الشافعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن اشتجروا، فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له".
ولأنَّ ذلك حقٌّ عليه امتنع من أدائه، فقام الحاكمُ مقامه؛ كما لو كان عليه دَيْن، فامتنع من قضائه، ولنا: أنه تعذر التزويج من جهة الأقرب، فملكه الأبعد؛ كما لو جُنَّ، ولأنه يفسق بالعَضْل، فتنتقل الولاية عنه، كما لو شرب الخمر، فإن عضل الأولياء كلهم، زوج الحاكم" اهـ.
ويزوِّج الولي الأقرب فالأقرب، فإن سقطت ولايتُهم جميعًا - للإعضال - فإن السلطان هو الذي يزوجها، ويقوم مقامه القاضي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نُكِحت بغير إذنِ مواليها؛ فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له" [رواه أحمد وأبو داود والترمذي، عن عائشة، وصححه الألبانيُّ في "صحيح الجامع"].
قال ابن قدامة: "فإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها" اهـ.
والحاصل أن أولياء الفتاة إن امتنعوا جميعًا عن تزويجها، فلها أن توكِّل أحدًا ليزوجها.
فما دامتْ تلك الفتاة على الصِّفات الطيبة التي ذكرتَ، وأنت حاولتَ مع أوليائها لتتزوَّجها وهم يرفضون، فإن كانت الفتاةُ ترغب أيضًا في الزواج منكَ كما ذكرتَ، فلا بد أن تبذلَ الوُسع، وتوظِّف إمكاناتها لإقناع والدتها بذلك الزوج، كما يمكنها الاستعانة ببعض أقاربها، أو مَن تثق به مِن صديقاتها، أو بعض أهل العلم والصلاح؛ لينصحَ أمَّها ويوجِّهها، ويبيِّن لها حق ابنتها في الزواج، وأنها لا بد لها مِن زوج كُفْء، لا سيما مع تقدُّمها في السنِّ، فيحرم عليهم منعها من الزواج إذا تقدَّم لها كفْءٌ، وهذا هو التوجيه النبوي، ومخالفتُه هو الفسادُ العريض الذي أخبر به النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "إذا خَطَب إليكم مَن ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض، وفسادٌ عريض".
ولتستعِن على تليينِ قلبها بالله تعالى، فتتوجَّه إليه سبحانه بالدعاء والتضرُّع: أن يلهمها رشدها، ويهديَها، ويوفِّقها للقبول، فالقلوبُ بيد الله تعالى يقلِّبها كيف يشاء.
ولكن إن أصرَّت الأم على رفضِها - لا قدَّر الله ذلك - ولم تنفعْ معها المحاولات، وأبتْ إلا العَضْل فلا يلزم الفتاة طاعتها، ويجوز لها الزواج دون موافقتها، ما دام وليها سواء كان الأب، أو الإخوة في حالة عدم وجود الأب موافقًا على زواجها، وإتمام الزواج في تلك الحال ليس من العقوق؛ لأنَّ رفضَها والحال كذلك محض تعنُّت، فإن رفض إخوتها تزويجها، فليزوجك أحد أوليائها، كما نص عليه الفقهاء أن: الولي إنْ عضل المرأة من التزويج بكفئها، إذا طلبت منه ذلك، ورغب كل واحد بصاحبه أنه يفسق بالعَضْل، وتنتقل الولاية إلى الولي الأبعد؛ فقد روى البخاري عن مَعْقِل بن يَسَار: قال: "زوَّجت أختًا لي من رجل فطلَّقها، حتى إذا انقضت عدَّتها، جاء يخطبها، فقلتُ له: زوَّجتكَ، وفَرَشْتك، وأَكرمتكَ، فطلَّقتها، ثم جئتَ تخطبها، لا والله، لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجعَ إليه؛ فأنزل الله هذه الآية: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232]؛ فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوَّجها إيَّاه".
قال ابن قدامة في "المغني": "إذا عضلها وليُّها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد؛ نصَّ عليه أحمد، وعنه رواية أخرى: تنتقل إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر، وذُكِر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وشريح، وبه قال الشافعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن اشتجروا، فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له".
ولأنَّ ذلك حقٌّ عليه امتنع من أدائه، فقام الحاكمُ مقامه؛ كما لو كان عليه دَيْن، فامتنع من قضائه، ولنا: أنه تعذر التزويج من جهة الأقرب، فملكه الأبعد؛ كما لو جُنَّ، ولأنه يفسق بالعَضْل، فتنتقل الولاية عنه، كما لو شرب الخمر، فإن عضل الأولياء كلهم، زوج الحاكم" اهـ.
ويزوِّج الولي الأقرب فالأقرب، فإن سقطت ولايتُهم جميعًا - للإعضال - فإن السلطان هو الذي يزوجها، ويقوم مقامه القاضي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نُكِحت بغير إذنِ مواليها؛ فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له" [رواه أحمد وأبو داود والترمذي، عن عائشة، وصححه الألبانيُّ في "صحيح الجامع"].
قال ابن قدامة: "فإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها" اهـ.
والحاصل أن أولياء الفتاة إن امتنعوا جميعًا عن تزويجها، فلها أن توكِّل أحدًا ليزوجها.
- التصنيف:
- المصدر: