التصنيف: الأدب مع الوالدين
صالح بن فوزان الفوزان
الفتاوى
منذ 2006-12-01
أعطي مالاً لوالدي فيشرب به الخمر!!!
أنا شاب هداني الله للإيمان والحمد لله متزوج حديثاً، وأتقاضى راتباً
شهرياً وقد استأجرت بيتاً وسكنت فيه مع زوجتي وذلك لصغر بيت أهلي
وأعطي أهلي جزءاً من راتبي وبعضه لوالدي الذي يشرب الخمر يومياً فهو
مدمن عليها. لذلك فإن ضميري يؤنبني بأني بذلك أشجعه على شراء الخمر
علماً أنه يتقاضى راتباً يعطي منه لوالدتي نصفه والباقي يصرفه على
شراء الخمر والسجائر ولعب القمار أحياناً. خصوصاً وأنا بحاجة إلى هذا
المبلغ لتكوين نفسي وكذلك فإن أختي الكبيرة تعطيه من راتبها فما حكم
إعطائنا له تلك المبالغ؟
يجب على المسلم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من المعاصي ولاسيما
الكبائر كشرب الخمر ولعب القمار وغير ذلك مما حرّم الله سبحانه
وتعالى، فيجب على هذا الوالد وعلى كل عاصٍ أن يتوب إلى الله ويبادر
بالتوبة وأن لا يتجارى مع الهوى والشيطان فيهلك نفسه فيقع في غضب الله
وسخطه.
والواجب عليكم أن تناصحوه وأن ... أكمل القراءة
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
الفتاوى
منذ 2006-12-01
خطب فتاة، ومات أبوه وهو غير راض عنها
تخرجت من الجامعة وعملت في مجال الكمبيوتر ثم قلت لأبى أننى أريد
الزواج من فتاة معينة أنا على ثقة أنها على خلق ولكن أبي رفض لأن أخي
الأكبر كان قد تزوج فتاة دون رضا والدي ثم حدثت مشاكل وأبي خائف أن
يتكرر هذا. لذا قال لي أن أتزوج ابنت عمتي ولكنني رفضت فقال إن لم
تتزوجها لن أعطيك الشقة فوافقت ثم لم يحصل نصيب ولم أتزوجها، ثم أردت
الزواج من جارة عندها 17 سنة ومن عائلة محترمة ومتدينة ولكن أبي وافق
في أول الأمر ثم رفض فسألته عن السبب فلم يذكر السبب وقال بأنهم أناس
في حالهم وأن جدَّ البنت رجل لئيم، وعندما قلت لأخوتي أن يتحدثوا مع
أبي بخصوص هذه الفتاة ولكن لم يسعفني القدر فقد توفي أبي بعد هذا
الموضوع بأسبوع، والآن قد مضى خمسة شهور على وفاة أبي وأريد أن أتقدم
للزواج من هذه الفتاة بعد مرور السنة على وفاة أبي، ولكن أمي رفضت
وقالت: إن أبوك لم يكن موافقاً. أفيدوني أفادكم الله هل أتقدم للزواج
من هذه الفتاة أم لا؟
الحمد لله، عليك أن تُرضي أمك، ومن برّها أن تجيبها إلى ما طلبت، لكن
إن كان قلبك متعلقاً بتلك الفتاة فعليك أن تُقنع أمك بحيث ترضى
بالزواج منها لا سيما إذا لم تذكر مبرراً مقبولاً، فإن ذَكَرَت لك
تبريراً مقبولاً فانصرف إلى غيرها ويعوضك الله خيراً منها، فمن ترك
شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2006-12-01
وجوب رضا الأولاد بقسمة أبيهم العادلة
نحن ثلاثة أخوات وأخوين ولسنا من أم واحدة حيث أنني من أم ثانية
ووالدنا جزاه الله خيراً أراد أن يهدينا في حياته لكل منا أرض. وإنني
أكبر أخواتي وإخواني المذكورين فأتاني أولاً وأخبرني أن لديه أرض
بالعمرة وأنه سوف يهديني نصفها، ونصفها يقيم عليه مسجداً فتقبلتها منه
بالشكر والدعاء. وعاد إليَّ ثانية وقال لي: إن جهة الاختصاص الحكومية
لم توافق على تجزئة الأرض وإنه سيهديها لأخواتي حيث أنهما شقيقتين
وسيتفقان في بيعها سوية أو بنائها سوية أو تتنازل إحداهما للأخرى
بنصفها مقابل مبلغ تدفعه لأختها، حيث إنهما موظفتان ولديهما الإمكانية
بأن تدفع إحداها لأخراها ولو بالتقسيط من رواتبهما. وأرضية بالرياض
أهداها لأخوتي وثالثة لأمهما التي ليست على ذمته. وعرض علي أن أختار
بين أرضين في الخبر وثلاث في الخفجي أو بين أرضين في الطائف إحداها في
الهدي أو في بحره وترك لي فرصة أفكر في إحداهما وعاد لي فأجبته أنني
اخترت التي في بحره ولكنني لم أراها وبطلبي أفرغ لي هي وسلمنا صكها.
والآن وبعد ذلك أرى أنني مغبونة. فهل لي الحق أن أطالبه بتبديلها لي
بأخرى؟
لا أرى لك حقاً في طلب الزيادة. لأن الموضوع موضوع تعديل بينك وبين
إخوتك من والدكم جزاه الله خيراً..وقد اخترتِ ما قسم الله لك، وليس
الموضوع موضوع بيع وشراء، ولكن موضوع تحر للعدل بينكم، وقد صدر منك
الرضا بالأرض المذكورة فلا وجه للرجوع عن ذلك. نسأل الله أن يبارك لك
وأن يصلح حال ... أكمل القراءة
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الفتاوى
منذ 2006-12-01
حقوق الأم من الرضاع
سؤالي عن سيدة قامت بإرضاعي عندما كانت تزور أمي وذلك في الوقت الذي
غابت فيه أمي لتعد فيه القهوة وما شابه، وهذه السيدة لم تستأذن أمي في
إرضاعي ولو فعلت لما أذنت لها، وذلك لأننا لا نعرف أصلها أو عائلتها
فهي ليست من بلدنا. أنا لا أزور هذه المرأة مطلقاً وأود أن أعرف ما
إذا كانت أمي في الرضاع، وما هي حقوقها علي؟
من أرضعتك فهي أمك في الرضاع، سواءً رضيت بذلك أمك في النسب أم لا،
ويجب عليك أن تعامليها معاملة الأم في الرضاع من حيث الحرمة، والصلة،
والرحم، واعلمي أن جميع أبنائها ومَن أرضعتهم قد أصبحوا إخوانك في
الرضاع، وأن زوجها قد أصبح أباً لك في الرضاع. أكمل القراءة
صالح بن فوزان الفوزان
الفتاوى
منذ 2006-12-01
صحة الحديث: "الولد وماله لأبيه"
ما صحة الحديث القائل: "الولد وماله لأبيه"؟ وإذا كان مهرًا
لابنته فهل ينطبق هذا الحديث عليه كذلك؟
نعم الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنت ومالك لأبيك" [رواه الإمام أحمد في
المسند]، فيجوز للوالد أن يمتلك ويأخذ من مال ولده ما لا يضر الولد
ولا يحتاجه الولد، ومن ذلك أن يأخذ الأب من مهر ابنته، لأنه داخل في
العموم، فللوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها أو تحتاج إليه، فإن
تعلقت به ... أكمل القراءة