التصنيف: فقه الحج والعمرة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-24
الترتيب والموالاة في رمي الجمار
رجل ذهب لرمي جمرة العقبة، ووضع في جيبه سبع حصيات، فلما أتى الجمرة،
رمى بالحصيات التي في جيبه، واحدة بعد الأخرى. فلما رجع إلى خيمته،
أدخل يده في جيبه، فوجد حصاة من السبع التي كانت معه، وتحقق أنه لم
يرم بها، وأنه لم يرم إلا بست فقط. فهل يكتفي برمي حصاة واحدة، أم
يلزمه إعادة الرمي كله؛ لفوات الموالاة بين رمي الحصيات؟
المنصوص أن الموالاة لا تجب في رمي الجمرات، فيجزئه في مثل هذه الحالة
أن يبني على ما رمى، ويكمل برمي حصاة واحدة.
وهذا بخلاف الترتيب بين رمي الجمرة الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، فإن
الترتيب هنا شرط، فإن نكسها، فبدأ بالعقبة، ثم الوسطى، ثم الأولى
-مثلا- لم يحتسب له غير رمي الجمرة الأولى، وإن أخل بحصاة ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-24
المتمتع يحلق رأسه ولو كان سيضحي
إذا حل المتمتع من عمرته في عشر ذي الحجة، وهو يريد أن يضحي هل يحلق
أم يقصر من شعره لنسك العمرة أولًا؛ لأنه منهي عن الأخذ من شعره
وبشرته حتى يضحي. وهل الحديث الوارد في ذلك صحيح؟
أما الحديث الوارد في ذلك: فهو صحيح. رواه الجماعة إلا البخاري عن أم
سلمة (1) مرفوعا: "إذا رأيتم هلال ذي
الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره"، وفي
رواية عند مسلم وأبي داود: "من كان له ذبح
يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا
حتى يضحي"، وفي رواية لمسلم: ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-13
لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي
إذا انتهى المتمتع من طواف العمرة، ورغب أن يطوف أسبوعاً، أو أسبوعين
-تطوعاً- قبل السعي. فهل يجوز له ذلك أم يقال: بادر بالخروج إلى
السعي، فاسع أولا، وإذا أتيت بالسعي فلك أن تطوف ما شئت؟
لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، فيجوز للمتمتع -وكذلك الحاج- إذا
انتهى من طواف النسك أن يطوف ما شاء تطوعا، قبل أن يسعى.
قال في: (شرح الغاية): ويجوز للطائف تأخير سعيه عن طوافه بطوافٍ غيره،
فلا يجب موالاة بينه وبين طوافه، ولا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى
آخره. انتهى. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-13
لا يشير إلى المقام عند قول: هذا مقام العائذ بك من النار
سائل يسأل عن معنى الدعاء المأثور الذي يدعو به الطائف أثناء طوافه؛
وهو قوله: "وهذا مقام العائذ بك من النار"، هل المراد به مقام إبراهيم
عليه السلام؟ وأن الطائف يشير إليه إذا مر به أثناء طوافه أم أنه يقصد
نفسه بذلك، ويسأل ربه أن يعيذه من النار؟
قال في (شرح الغاية): ومما يدعى به بعد الركعتين خلف المقام: "اللهم
إني عبدك، وابن عبدك، أتيتك بذنوب كثيرة، وأعمال سيئة، وهذا مقام
العائذ بك من النار، فاغفر لي؛ إنك أنت الغفور الرحيم" (1).
قال ابن الصلاح: قوله: "هذا مقام العائذ بك" كلام يقوله المستعيذ،
ويعني بالعائذ نفسه، وهو كما يقال: هذا مقام ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-13
حكم دخول المسجد الحرام من باب السلام
إذا قدم الحاج مكة، وأراد أن يدخل المسجد الحرام. هل يتعين عليه
الدخول من باب السلام أم يجزئه من أي باب دخل؟
الأفضل الذي نص عليه العلماء أن يدخل من باب بني شيبة؛ وهو مقابل لباب
السلام، فإن لم يتهيأ له ذلك، فإنه يدخل من أي باب أراد، ويتبع الأسهل
عليه، ولا حرج في ذلك، والله أعلم. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-13
هل يصح الطواف والسعي راكبا؟
هؤلاء الذين يؤدون مناسك الحج والعمرة، ويسعون على عربات، وبعضهم قوي
صحيح يستطيع المشي. فهل يجزئهم السعي وهم بهذه الحالة أم لا؟
إن كان ركوبهم لعذر، فلا بأس.
قال في (الشرح الكبير) (1): يصح طواف الراكب للعذر بغير خلاف علمناه؛
لأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف في حجة الوداع
على بعير، يستلم الركن بمحجن (متفق عليه) (2). وعن أم سلمة قالت: شكوت
إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. فقال: "طوفي من وراء الناس ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-13
حَدَثُ الصبي في الطواف
رجل حج بطفل معه، ولما أراد أن يطوف به طواف الحج، طهر الصبي،
وغَسَله، ولفه بلفائف طاهرة، وطاف به شوطين، فلم يشعر إلا وقد أحدث
الصبي، وخرج منه الحدث، وتلوثت لفائفه. فهل يقطع الطواف به ويذهب
ليعيد تطهيره ويبدل لفائفه أم ماذا يفعل؟
ما دام عمل الذي باستطاعته: من تطهيره، وتطهير لفائفه، فإن هذا الحدث
مما استثناه العلماء، وقالوا: يصح الطواف بالطفل ولو لم يكن متطهرا؛
لأن طهارته ليست شرطا لصحة طوافه، والله أعلم. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-13
آداب دخول الكعبة وهل دخلها النبي في حجته؟
دخول الكعبة المشرفة: هل هو مسنون أم لا، وهل دخل النبي صلى الله عليه
وسلم الكعبة في حجة الوداع أم في غيرها، وما آداب دخول الكعبة. ومن لم
يتمكن من دخول الكعبة فماذا يصنع؟ أفيدونا أثابكم الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1) رحمه الله تعالى: ودخول نفس الكعبة ليس
بفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم
يدخلها في الحج، ولا في العمرة؛ لا عمرة الجعرانة، ولا عمرة القضية،
وإنما دخلها عام فتح مكة. ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها، ويكبر
الله، ويدعوه، ويذكره. فإذا دخل من ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-13
هل يشير إلى الركن اليماني إذا لم يستلمه في الطواف؟
هل يسنُّ للطائف إذا حاذى الركن اليماني ولم يتمكن من استلامه أن يشير
إليه -كما يشير إلى الحجر الأسود- أم لا؟
الأحاديث الواردة في الركن اليماني: أن الطائف يستلمه بيده، ولا يقبل
يده.
فإن لم يتمكن من استلامه بيده. فقيل: إنه يشير إليه بيده كلما حاذاه،
كما يشير إلى الحجر الأسود. وهذا هو المشهور من المذهب. وكلامهم في
هذا معروف.
قال في (المقنع) (1): وكلما حاذى الحجر الأسود والركن اليماني
استلمهما أو أشار ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-13
قطع الطواف لصلاة الفرض
سائل يقول: إذا أقيمت صلاة العصر مثلا، وأنا أطوف طواف العمرة، أو
حضرت جنازة أثناء الطواف، فقطعت الطواف؛ لأجل صلاة العصر مع الجماعة،
أو لأجل صلاة الجنازة، فهل أبني على ما مضى من الطواف أم أستأنف
الطواف من أوله؟
إذا قطع الطواف بفصل طويل، فإنه يستأنف الطواف من أوله، ولا يبني على
ما مضى؛ لفوات الموالاة. فإن كان الفصل يسيرا، أو حضرت جنازة، أو
أقيمت الصلاة المكتوبة، فلا يضر هذا الفصل، ولا يخل بالموالاة، فيبني
على ما مضى، إلا أنه يبتدئ من الحجر الأسود، ولا يعتد ببعض الشوط الذي
قطعه من أثنائه، وحكم السعي في ذلك ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-13
حكم الطواف وقت خطبة الجمعة
ما الأفضل لداخل المسجد الحرام يوم الجمعة والإمام يخطب. هل الأفضل له
أن يطوف، أم يقتصر على صلاة ركعتين خفيفتين؟
الأفضل لداخل المسجد الحرام يوم الجمعة والإمام يخطب أن يقتصر على
صلاة ركعتين خفيفتين؛ لما روى أحمد ومسلم وأبو داود (1) عن جابر رضي
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع
ركعتين، وليتجوز فيهما"، ففي عملِ داخلِ المسجد الحرام عند
الخطبة بمضمون هذا ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
مشروعية ركعتي الإحرام
هل للإحرام صلاة مسنونة يشرع لمن أراد أن يحرم بالحج أو العمرة أن
يصليها بنية أنها سنة الإحرام، وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى ركعتين لإحرامه؟
الذي عليه الجماهير من فقهاء المذاهب الأربعة: أنه يسن إحرامه عقب
صلاةٍ، فقال فقهاء الحنابلة: يسن إحرامه عقب صلاةٍ -فرض أو نفل- نص
عليه الإمام أحمد (1)، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهلّ
دُبُر صلاة (رواه النسائي) (2).
وقال فقهاء المالكية: يسن لمريد الإحرام أن يركع ركعتين إن كان
متوضئا، وإلا ... أكمل القراءة



