بيع الكتب الموقوفة وشراؤها

سائلٌ يسأل عن بيع الكتب المكتوب عليها: "وقف"، وشرائها.
الوقف لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا يحل أخذ ثمنه، لكنَّ شراء الكتاب الموقوف؛ استنقاذاً ليُنتفع به لحاجته إليه، بشرط بقائه على وقفيته وعدم تملكه، ولا يمنعه أهله إذا استغنى عنه أرجو أن لا بأس به بالنسبة للمشتري. وأما البائع: فلا يحل له الثمن، وليس هذا ببيع وشراء حقيقي، ولكنه استنقاذ كما تقدم، والله ... أكمل القراءة

حكم الوفاء بعملة قد تغيرت

سائل يقول: إنه أقرض رجلاً دراهم -أوراقا نقدية-، ثم أرادت الحكومة تغيير تلك السكة بسكة أخرى، فما الواجب دفعه لوفاء هذا القرض؟
ذكر الفقهاء رحمهم الله أن السلطان إذا منع التعامل بالسكة، فلا يلزم المقرض قبولها، إذا ردها عليه المقترض؛ لأنها أصبحت كالمعيبة، وحينئذ فيكون للمقرض قيمتها وقت القرض بالنسبة إلى النقود الأخرى التي لم تغير، فيدفع له المقترض قيمة ما كانت تساويه وقت القرض بالنسبة إلى الذهب مثلا. والله أعلم. أكمل القراءة

حكم اشتراط تأمين الكهرباء تبع البيت المبيع

سائل يسأل عن رجل اشترى بيتا قد دخله الكهرباء، واشترط دخول تأمين الكهرباء في البيع، واعترض بعض الناس بأن هذا ربا؛ لأنه دراهم بدراهم، فهل في هذا محذور أم أن الشرط صحيح؟
لا بأس باشتراطٍ مثل هذا، والبيع صحيح؛ لأن دراهم تأمين الكهرباء ليست هي المقصود في البيع، وإنما هي تابعة للبيت المبيع. ومن القواعد المقررة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذا نظير ما ذكره العلماء فيمن باع عبدا مملوكا وله مال من نقود وغيرها، فإن البيع صحيح، ويدخل مال العبد تبعا له إذا شرط، ولو ... أكمل القراءة

الفرق بين القرض والضمان

سائل يسأل بقوله: أنا رجل أتعامل مع الناس كواسطة بينهم، وجاء إليَّ إنسان، وقال: "تَوسَّطْ لي عند شخص معين؛ يقرضني مبلغ كذا وكذا من المال، وأعطيك مقابل وساطتك مبلغ كذا وكذا"، فذهبت للشخص، فوافق بشرط أن أضمن له المبلغ من مالي. فهل تحل هذه المعاملة أم لا؟
المشهور عند فقهائنا رحمهم الله التفريق بين: أن يقترض له بجاهه مقابل مبلغ يدفعه له، أو يضمن عنه مقابل المبلغ، فأجازوها في مسألة القرض دون الضمان. قالوا: والفرق بينهما: أنه في الضمان يكون كقرض جرَّ نفعاً؛ لأنه إذا حلَّ الأجل فأداه الضامن، صار المبلغ كالقرض له في ذمة المضمون عنه، فإذا أخذ عوضاً عن ... أكمل القراءة

مسألة التَّوَرُّق

يسأل رجل عما يتعامل به بعض الناس بحيث إذا احتاج الإنسان إلى نقود، وذهب إلى التاجر، باع له أكياسَ السكر نسيئة بثمن يزيد عن ثمنها نقدا، فيأخذ المحتاجُ السكر، ويبيعه بثمن ناقص عما اشتراه به؛ ليقضي حاجته بثمنه، فهل هذا التعامل من الربا أم هو حلال؟
هذا المسألة تسمى مسألة التورق. والمشهور من المذهب جوازها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يكن للمشتري حاجة إلى السلعة، بل حاجته في الذهب والورق، فيشتري السلعة؛ ليبيعها بالعين الذي احتاج إليها، فإن أعاد السلعة إلى البائع؛ فهو الذي لا يُشَكُّ في تحريمه، وإن باعها لغيره بيعا تاما ولم تعد إلى الأول ... أكمل القراءة

حكم بيع الدابة بشرط كونها حاملا

رجل اشترى بقرة بشرط أنها حامل في الشهر التاسع، ثم تجاوزت المدة بكثير، فادعى المشتري على البائع بفقد الصفة، وأنه أمسكها بأَرْشِ فَقْدِ الصفة، فهل له ذلك؟ أفتونا مأجورين.
شرط كون البقرة المبيعة حاملا، لا يَخْفَى صحتُه، وشرط ولادتها في زمن كذا وكذا غيُر صحيح، ولكن لا يُبطل العقدَ. وإذا تأخرت الولادة عن العادة -بالنسبة إلى الشهر الذي أسماه لتلك البقرة في حملها- تأخراً كثيراً يخرج عن العادة، فإن المشتري يخيَّر بين الإمساك -وله أرش فَقْدِ تلك الصفة- وبين الرد تنزيلا ... أكمل القراءة

مقدار وزن الدينار

سائل يسأل عن مقدار وزن الدينار الواجب في بعض الكفارات؟
الدينار هو السِّكَّة من الذهب، ووزنه: مثقال ذهب، وهو بمقدار أربعة أسباع الجنيه السعودي وما وَازَنَه؛ لأن الجنيه المذكور ديناران إلا ربعًا. والله أعلم. أكمل القراءة

ما هو حكم التأمين الشامل على السيارات؟

ما هو حكم التأمين الشامل على السيارات؟ علماً بأني قد سمعت فتوى للشيخ الألباني رحمه الله يحرم ذلك؟
الصحيح أن عقد التأمين عقد باطل محرم، ولا يجوز أن يفعله المسلم اختياراً. أكمل القراءة

أخذ نسبة من أموال الشركة

لي مبلغ من المال، وضعته في شركة توظيف الأموال، وهذه الشركة مختصة في الاستيراد والتصدير، ولها مجموعة من الشركاء كل على حساب رأس ماله، وأنا آخذ نسبة معينة في الشهر ولا أقبضها إلا كل ثلاثة أشهر، مثال على ذلك: مبلغ 80000 دينار جزائري، آخذ نسبة 8 في المائة، والنسبة قابلة للتغيير، فما حكم الشرع في ذلك، وبارك الله فيكم.
إن قصد السائل نسبة من أرباح الشركة فلا حرج، وإن قصد نسبة من رأس المال الذي يودعه الزبون فلا يجوز، هذا إذا كانت تعاملات الشركة في التصدير والاستيراد في الأمور المباحة المشروعة، والله أعلم. أكمل القراءة

ما حكم بيع المرابحة الذي تقوم به البنوك الإسلامية؟

ما حكم بيع المرابحة الذي تقوم به البنوك الإسلامية حيث أننا نقوم بفتح اعتمادات للخارج عن طريق بنك إسلامي فنحضر له عرض الأسعار فيقوم باستيراد البضاعة وتأتي البضاعة باسم البنك، ومن ثم يقوم بتحويلها لنا مقابل نسبة من الربح يتفق عليها، وإذا تم التأخير في الدفع فلا يأخذ البنك أي عمولة أو غرامة أو فائدة؟
هذه حيلة لأخذ الربا، ولا يجوز، فالبنك يشتري للعميل ولكن في العقد يكتب أنه يشتري لنفسه ثم يبيع العميل، وكل هذه معاملات صورية ليست حقيقية، وفي النهاية هو اتفاق بين العميل والبنك على دفع الربا مقابل النقود. أكمل القراءة

هل فوائد البنوك تعتبر من نوعا من أنواع الربا؟

جاء في "جريدة الأهرام المصرية" بتاريخ 24 مارس 2007م في بريد الأهرام رسالة من قارئ، وتعقيب المحرر عليها، الرسالة بعنوان: "حلال‏..‏ مئة في المئة‏!‏"، سأورد لكم نص الرسالة وتعليق المحرر دون تعليق مني، لعلكم تردون على هذا التضليل.

"فتح فضيلة المفتي الدكتور "علي جمعة" في لقائه مع برنامج "البيت بيتك" أبواب البنوك باقتدار أمام جموع المترددين والخائفين من الاقتراب من المعاملات البنكية‏,‏ باعتبارها محرمة -في زعم بعض الفتاوى-‏ ففي دقائق معدودة شرح الدور الهائل الذي تلعبه البنوك بين المستثمر أو المدخر والمشروعات التنموية التي تصب فيها هذه المدخرات‏,‏ وقيام البنوك بدور الضامن لحقوق الطرفين بعقود تمويل موثَّقة تتسم بالدقة ومسؤولية كلا الطرفين، وقد أجاز هذه النوعية من المعاملات التي تقوم فيها البنوك بصفتها الخبيرة في تحريك الاستثمار في اتجاهات مختلفة بإيقاع منضبط مثل المايسترو‏,‏ وأوضح فضيلته أن الادعاء بأن التعامل مع البنوك حرام هو إجهاض لاقتصاد الأمة وتخريب لمشاريعها التي تعتمد أساساً علي المدخرات العائلية التي اتجهت إلى البنوك طواعية وبدون إلزام ولا إجبار‏,‏ وانتقاء الأوعية الادخارية المختلفة التي تتناسب مع ظروف كل مدخر‏,‏ وقال إن أهم ما تتسم به هذه المنظومة هو الرضا والقبول فأين الحرام؟

وقد سبق لفضيلة الدكتور "محمد سيد طنطاوي" أن عبَّر في صفحة الفكر الديني بالاهرام في ‏14 يونيه ‏1991م -وكان هو مفتي الجمهورية وقتها عن أن كل معاملة تتم باختيار الطرفين ورضائهما المشروع وليس فيها غش أو استغلال أو ظلم أو غير ذلك مما حرمته شريعة الإسلام هي معاملة حلال‏,‏ إذ لا تحريم إلا بنص شرعي‏,‏ وفي نفس الإطار كان لفضيلة الدكتور "عبد المنعم النمر‏" -يرحمه الله- مساجلات ونقاشات حادة علي صفحات الجرائد‏,‏ وفي كتابه (الاجتهاد) وأعتقد أن مجمع البحوث الإسلامية انتهى بالإجماع إلا صوتاً واحداً علي جواز أرباح شهادات الاستثمار وأرجو من البيت بيتك إعادة هذه الحلقة المميزة لاستيعاب ما خفي على البعض فهمه‏".

تعقيب محرر بريد الأهرام‏: "لعل شيوخ الفضائيات يقتنعون بفتوى الدكتور "علي جمعة" ويتوقفون عن التحريض اليومي للمواطنين لنقل أموالهم إلى بنك بعينه بدعوى أنه بنك إسلامي‏,‏ ولا أدري من أين أتوا بهذا المسمَّي‏، فالمسألة كلها متعلِّقة بالاستثمارات‏,‏ ولا علاقة لها بربا من قريب أو بعيد‏..‏ وإذا كنا مقتنعين من قبل بمنطق العقل أن لا حرمة في استثمار الأموال في البنوك فإن فتوى "د‏.‏ علي جمعة" وهو يشغل منصب مفتي الجمهورية تقطع الطريق على ما يروجه بعض الشيوخ‏،‏ إن الإسلام يسر وليس عسراً‏، وإننا ندعو إلى نشر وإذاعة فتوى المفتي على نطاق واسع لكي يوقن كل مودع أن أمواله حلال ولا توجد شبهة حرام فيها"‏.
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقبل الشروع في الجواب المفصل على ما ورد في هذا التصريح من أباطيل، أحب أن أنبه القارئ الكريم إلى أن ما ذُكر فيها من فتاوى رسمية بإباحة ربا البنوك يعلم الجميع -إلا ما نَدُر- أن "علي جمعة" كان يفتي قبل توليه لهذا المنصب بحرمة ... أكمل القراءة

ما حكم مناقصات (مزاد) مواقع النت؟

السلام عليكم، أريد أن استشيركم في أمر مهم، وهو أن صديق لي يُردني أن أشاركه في موقع مناقصات (مزاد)، ولكن بطريقة تختلف عن طرق المزاد التي نعرفها وسوف أشرح لكم طريقة المزاد بالتفصيل، يتم عرض بالموقع سلع للبيع مثال: على إحدى السلع هي جهاز كمبيوتر نقال، سعره في السوق تقريباً ألف دولار، ولكن في الموقع سوف يكون أعلى سعر يقدمة الزبون هو خمسون دولار لهذا الجهاز، وتقديم السعر يكون يشمل العشرات مثال: 48.35 دولار، كل مشترك يقدم عرض على السلعة يدفع سعر رمزي وهو ثلاثة دولار، بعد مرور الوقت حوالي 24 ساعة، أو الحد الأدنى للعروض المشترك، الفائز هو الشخص الذي قدَّم أعلى عرض ولم يقدمة غيرة، في حالة أن أكثر من مشترك قدَّم نفس العرض يُلغى هذا السعر، وعندها سوف يحصل المشترك على السلعة بالسعر الذي قدَّمة وهو في مثالنا 48.35 دولار، فأرجو أن تخبروني هل هذا حرام أم حلال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن البيع بالمزاد العلني جائز سواء عن بالطرق القديمة المعروفة، أو عن طريق شبكة الإنترنت إذا تحقق شرطان: الأول: ألا يكون فيه قصد الإضرار بالبائع، أو أحد المشترين. الثاني: أن يكون الزائد في السعر مريداً للشراء، وإلا كان ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً