حكم بيع عملة بعملة أخرى مؤجلا

رجل يسأل عن حكم بيع أوراق العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاضلاً، فمثلا: الدولار الأمريكي يساوي كذا نقدا، فهل يجوز بيعه مؤجلا بزيادة ريال مثلاً -أو أكثر- أم لا؟
الذي يظهر لنا: عدم جواز بيع بعض أوراق العملة ببعض مؤجلا بأكثر من ثمنها الحاضر؛ لأنه وسيلة إلى الربا، بل هو باب من أبواب الربا، وهذا ظاهر عند من يقول: إنها فلوس. وأما من قال: إن حكمها حكم عملتها النقدية التي كتبت عليها، فالأمر أظهر وأظهر؛ لأن البدل له حكم المبدل، و لو لم يكن في المنع إلا ... أكمل القراءة

شراء سيارة نسيئة وإصلاحها، ثم بيعها، هل هو من العينة؟

رجل باع سيارة نسيئة، فأصلح فيها المشتري إصلاحات، ثم باعها لإنسان آخر، فأعادها عليه بعد مدة، ثم عرضها المشتري الأول في المعرض، فاشتراها البائع الأول بأقل مما باعها نقداً، هل هذه من مسائل العِينة، وهل يجوز إذا وكل البائع الأول من يشتريها له؟
إن كانت قد تغيرت صفتها، ونقصت باستعمالها وتداولِ يد المشتري الأول والمشتري الثاني لها -جاز للبائع الأول شراؤها، إن لم تكن حيلة على استباحتها، و إلا فهذه مسألة العِينة. وأما قولك: هل يجوز أن يوكل من يشتريها؟ فالجواب: إن جاز له بنفسه جاز أن يوكل، و إلا فلا ؛ لأن الوكيل كالأصيل. أكمل القراءة

معنى: لا تبع ما ليس عندك

سائل يسأل عن رجلين اتفقا على أن يشتري أحدهما سلعة من السوق، ثم يبيعها لصاحبه دينا بثمن يزيد على ثمنها الحالي، وتعاقدا على ذلك، ولم يشترها من السوق حتى ضمن له أن يأخذها بما اتفقا عليه، وأكد له أنه لن يتخلى عنها بعد أن يشتريها صاحبه من أجله، فهل يحل هذا العقد أم لا؟
روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال: "لا تبع ما ليس عندك" (1) (رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وترجم عليه المجد في المنتقى)، فقال: (باب النهي عن بيع ما لا يملك، ليمضي، فيشتريه، ويسلمه)، وفي معناه حديث عمرو ... أكمل القراءة

هل لمن وقف وقفاً منجزاً التصرف فيه؟

رجل وقف وقفاً منجزاً، وعين مصرفه، وبعد ذلك بمدة كتب ورقة، ذكر فيها أنه شرك في ثوابه أناساً ممن لم يدخلهم فيه، وألحق فيه زيادة تنافيه، وأدخل في استحقاق الريع أناساً خارجين عنه، فهل تصح هذه التصرفات الجديدة أم لا؟
لا يصح شيء من تصرفاته المذكورة؛ لأن الوقف عقد لازم، فإذا وقف شيئاً وقفاً منجزاً، فقد لزم ولا حق له في أي تصرف يخالف ما قد عقده سابقا. والله أعلم. أكمل القراءة

مسألة التَّوَرُّق

يسأل رجل عما يتعامل به بعض الناس بحيث إذا احتاج الإنسان إلى نقود، وذهب إلى التاجر، باع له أكياسَ السكر نسيئة بثمن يزيد عن ثمنها نقدا، فيأخذ المحتاجُ السكر، ويبيعه بثمن ناقص عما اشتراه به؛ ليقضي حاجته بثمنه، فهل هذا التعامل من الربا أم هو حلال؟
هذا المسألة تسمى مسألة التورق. والمشهور من المذهب جوازها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يكن للمشتري حاجة إلى السلعة، بل حاجته في الذهب والورق، فيشتري السلعة؛ ليبيعها بالعين الذي احتاج إليها، فإن أعاد السلعة إلى البائع؛ فهو الذي لا يُشَكُّ في تحريمه، وإن باعها لغيره بيعا تاما ولم تعد إلى الأول ... أكمل القراءة

حكم بيع الدابة بشرط كونها حاملا

رجل اشترى بقرة بشرط أنها حامل في الشهر التاسع، ثم تجاوزت المدة بكثير، فادعى المشتري على البائع بفقد الصفة، وأنه أمسكها بأَرْشِ فَقْدِ الصفة، فهل له ذلك؟ أفتونا مأجورين.
شرط كون البقرة المبيعة حاملا، لا يَخْفَى صحتُه، وشرط ولادتها في زمن كذا وكذا غيُر صحيح، ولكن لا يُبطل العقدَ. وإذا تأخرت الولادة عن العادة -بالنسبة إلى الشهر الذي أسماه لتلك البقرة في حملها- تأخراً كثيراً يخرج عن العادة، فإن المشتري يخيَّر بين الإمساك -وله أرش فَقْدِ تلك الصفة- وبين الرد تنزيلا ... أكمل القراءة

اختلاف الراهن والمرتهن

إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين الذي فيه الرهن. فقال الراهن: إنه بثمانمائة، وقال المرتهن: إنه بألف -مثلا- وليس لدى أحد منهما بينة، فأيهما الذي يُقبل قوله؟
المشهور من المذهب أن القول قول الراهن بيمينه. وبه قال النَّخَعي، والشافعي، والثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. فإذا قال المرتهن: هو رهن بألف، وقال الراهن: بل بثمانمائة؛ فالقول قول الراهن بيمينه؛ لأنه غارم، ومنكر للزيادة؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى رجالٌ دماءَ ... أكمل القراءة

ريع الوقف المنقطع

سائل يسأل عن حكم الوقف المنقطع، وقسمة غلته؟
المشهور من المذهب أن غلته تصرف على ورثة الواقف نِسَباً على قدر إرثهم وقفاً عليهم؛ لأن الوقف مصرفه البر، وأقاربه أولى ببره، فإن لم يكونوا، فعلى المساكين. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك ثلاثة عشر قولاً، ذكرها عنه في (الاختيارات الفقهية). قال في (الاختيارات الفقهية) (1): وضابط الأقوال ... أكمل القراءة

حكم بيع الهرة

سائل يسأل عن حكم بيع الهرة، وذكر أنه رأى هرتين عند جيرانه، فطلب منهم إحداهما، فأبوا عليه إلا بدفع ثمن، فهل يجوز دفع ثمن في الهر، وهل يحل لصاحبه أخذه؟
المشهور من المذهب جواز بيع الهرة، وهو الذي نص عليه في (المنتهى)، و(الإقناع) وغيرهما؛ واستدلوا بما في (الصحيح): "أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها" (1)، والأصل في: "اللام" المِلْك، ولأنه حيوان يباح نفعه واقتناؤه مطلقا أشبه البغل والحمار. قال في (الإقناع)، و(شرحه): وعنه لا يجوز بيعه. اختاره في ... أكمل القراءة

بيع العِينة

سائل يسأل عن مسألة بيع العينة التي يتعامل بها بعض الناس: يبيع التاجر للفلاح أكياس السكر بسعر ثمانين مؤجلة، ثم يشتريها منه بسعر ستين حالَّة، ويزعمون أن بعض أهل العلم قد أجازها؛ فنطلب منكم الفتوى في ذلك، وبيان حكمها مستوفى، وما ورد فيه أثابكم الله.
بيع العينة نوع من أنواع البيوع المحرمة؛ لما فيها من الربا. ووسائلُه وَصِفَتُها كما شرح السائل باستفتائه أعلاه: أن يبيع التاجر أكياس السكر مثلا للفلاح بسعر ثمانين مؤجلة، ثم يشتريها منه بسعر ستين حالَّة، فكأنه باعه ستين نقدا بثمانين مؤجلة، وهذا هو الربا؛ ولهذا ذهب الجماهير من أهل العلم إلى تحريمها؛ ... أكمل القراءة

بيع الكتب الموقوفة وشراؤها

سائلٌ يسأل عن بيع الكتب المكتوب عليها: "وقف"، وشرائها.
الوقف لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا يحل أخذ ثمنه، لكنَّ شراء الكتاب الموقوف؛ استنقاذاً ليُنتفع به لحاجته إليه، بشرط بقائه على وقفيته وعدم تملكه، ولا يمنعه أهله إذا استغنى عنه أرجو أن لا بأس به بالنسبة للمشتري. وأما البائع: فلا يحل له الثمن، وليس هذا ببيع وشراء حقيقي، ولكنه استنقاذ كما تقدم، والله ... أكمل القراءة

حكم الوفاء بعملة قد تغيرت

سائل يقول: إنه أقرض رجلاً دراهم -أوراقا نقدية-، ثم أرادت الحكومة تغيير تلك السكة بسكة أخرى، فما الواجب دفعه لوفاء هذا القرض؟
ذكر الفقهاء رحمهم الله أن السلطان إذا منع التعامل بالسكة، فلا يلزم المقرض قبولها، إذا ردها عليه المقترض؛ لأنها أصبحت كالمعيبة، وحينئذ فيكون للمقرض قيمتها وقت القرض بالنسبة إلى النقود الأخرى التي لم تغير، فيدفع له المقترض قيمة ما كانت تساويه وقت القرض بالنسبة إلى الذهب مثلا. والله أعلم. أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً