من أوصى بعتق رقبة فمن الثلث

هناك رجل قتل آخر، وحكم عليه بالقتل قصاصاً، وقبل قتله أوصى لأحد أقاربه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، أو يؤجر من يصوم عنه شهرين من ثلث ماله، وأن يحج عنه، وأن يشترى من ثلث ماله الباقي رقبة وتعتق، وقد توفي الوصي، ولم ينفذ شيئاً من الوصية. ويوجد للقاتل عادة سنوية تصرف من الدولة، وله من الورثة ابن ابن عم يرثه تعصيباً،، وقد توفي أيضاً، وللوارث أخ لأم يرثه فرضاً، وورثة آخرون يرثون تعصيباً. ما الحكم في وصية القاتل المذكور من ناحية: الصيام والحج والإعتاق، وإذا تلزم وصية المذكور بالإعتاق، فما مقدار قيمة الإعتاق؟ وكيف الحصول على ذلك؟ وهل يرث أخو الوارث لأمه في العادة السنوية بعد وفاة مورثه؟

 إذا كان الصيام ثابتاً في ذمة القاتل عن نذر أو كفارة، فإنه يُصام عنه -سواء أوصى بذلك أو لم يوص- ووصيته بالحج والعتق يجب أن تنفذ من الثلث -إذا تحملها الثلث-. أما العادة التي من جهة الحكومة فأمرها إلى الجهات المختصة، وفي الإمكان إذا كتب إلينا الوصي من جهة العتق، أن نشتري له رقبة من إحدى الدول ... أكمل القراءة

حكم الوصية بأقل من الثلث

معلوم أنه يجوز للشخص أن يوصي بثلث ماله، فهل تجوز الوصية بأقل من الثلث إذا كانت ثروة الشخص كبيرة؟ وما الوجوه التي يجب أن تصرف بها تلك الوصية؟ وهل تعتبر الأضحية واجباً يجب أن تشتمل عليه الوصية؟

ثبت عن النبي صلى الله عيله وسلم أنه قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سأله سعد وهو مريض: هل يتصدق بثلثي ماله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لا»، فقال سعد: فالشطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا»، فقال سعد: فالثلث، فقال عليه الصلاة والسلام: «الثلث، والثلث ... أكمل القراءة

أفضل مصارف الوصية

 والدتي أوصت بثلث مالها ولم تحدد مصرفه، والسؤال: ما هو الأفضل: وضعه في بناء مسجد، أو شراء عقار وصرف ريعه في أعمال البر؟

 نرى أن يشترى به عقار، تصرف غلته في مساعدة الفقراء والمساكين من الأقارب وغيرهم، ويصرف منها ما تيسر في تعمير المساجد والمشاركة فيها.وفق الله الجميع. أكمل القراءة

يستحب للمسلم إذا كان له سعة من المال أن يوصي بالثلث فأقل

هل صحيح أنه يجب على المسلم أن يكتب وصيته، وعلى الأم والأب كتابتها ووضعها يومياً تحت المخدة؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، ماذا أكتب فيها، وأنا ليس عندي ما أوصي به من مادة لأولادي؟

يستحب للمسلم إذا كان له سعة من المال، أن يوصي بالثلث فأقل في وجوه الخير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده» [1] (متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما).والله ... أكمل القراءة

هل يجوز التصدق من مال جدتي بغير إذنها؟

جَدَّتي لأُمِّي عجوزٌ لا تتحرك من فراشِها، وأصابَها الخرف وخالي قائم على مالها يستثمره لها وينفق عليها. وتوفِّيَتْ أُمِّي رحمها الله ووجَدْنا كتابًا لها تقولُ فيه: إني أخصص ما تركته من مال صدقة جارية. وكانت في حياتها إذا طلبنا منها مالاً أو نصحناها أن توسِّع على نفسها تقول: مالي كله لله، وتقول ما معناه أنها: إذا توفيت لن يرث منه أحدٌ بل يكون في أعمال الخير، فأقول لها مالم توقفيه فستنفَّذ الوصية في الثلث فقط؛ أنا كنت أناقشها في ذلك لأنَّها -رحمها الله- كانت شحيحةً نوعًا ما حتَّى في مال والدي، فأقصد من ذلك: إمَّا أن تتصدقي به وتوقفيه أو توسعي على نفسك لأنك لن تأخذي منه شيئا. وقد تُوفيت رحمها الله فجأة ولم تستطع أن نتفهم منها شيئا قبل وفاتها. فقُمْنا بحجز الثلث صدقة لها، وكذلك منَّا مَنْ ضمَّ نصيبه من التَّركة إلى هذا الثلث؛ إمضاءً لوصيَّتِها، ومنا من أخذ نصيبه. وكلَّمتُ خالي المسؤول عن مال جَدَّتي في إرثها، فقالَ جدتي ليستْ بِحاجةٍ له فمالُها كثير بفضل الله وهو ينميه لها، وقال لي: اجعليه في الوقف. لكنِّي بعد ذلك خِفْتُ أن يكون تصرُّفنا هذا غير سليم؛ مَن وضع منَّا ماله مع الثُّلُث قَصَدَ أن يكون صدقةً له أيضًا مع إمضاء وصية الوالدة، وكنا نقصد نفس الشيء من مال الجَدَّة. جدَّتي واعية ويُمكننا سؤالها، لكن المشكلة أنِّي أشكُّ في كونها يؤخذ بِقولِها لأنَّها تتخيَّل كثيرًا وتتصرَّف كالأطفال، ولأنَّنا لم نُخْبِرها بوفاة والدتي خوفًا عليها من عدم تَحمُّل الصدمة, وهي تظنُّها مسافرة لأنَّنا دائمًا مسافرين. عندما فكَّرنا في الصدقة الجارية وجدنا أنسب ما هو مضمون في بلادنا أن نشتري عقارًا ونؤجره ويكون رِيعُه صدقةً جارية في أوجُهِ الخيْر، ونَحتاجُ لنصيب جَدَّتي لأنَّ العقارات ارتفع سِعْرُها جِدًّا، لكن أُريد أن أطمئن أولاً لجواز ذلك.

أمر آخر: أمي رحمها الله كان لها ذهبٌ كثيرٌ، وشقة إيجار، ونظام بلادنا أنَّ الشَّقَّة تنتقل لأبناء الميت دون من بعدهم (أبناء الأبناء) وأجرتُها زهيدةٌ جِدًّا, والدي يريدنا أن نَرُدَّها للمالكة النَّصرانيَّة، ونحن نرى أنَّنا أولى بِها منها خاصة أنه قد يحتاج أحد إخواني للزَّواج فيها، وأفكِّر في تحويلها دار تحفيظ لكتاب الله. لا نعرف كيفية توارث هذه الشقة، رغم أننا متسامحون فيما بيننا لكن لإخراج الثلث منها. كذلك بالنسبة للذهب فإننا سنخرج الثلث ضمن الصدقة والباقي نصطلح فيما بيننا، فهل هذا جائز؟

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالسؤال يشتمل على عدة نقاط: الأولى: اشتراط والدتك رحمها الله أنَّ ما تركته من مال يُخصَّص كصدقة جارية، وهذه وصية باطلةٌ غيْرُ جائزةٍ بالاتِّفاق لما فيه من مُخالفة الشرع إلا أن يشاء الورثة إمضاءها، بل يجب أن ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً