زوجي يسكن في بيت أهله ونحن ملتزمون

يوجد في البيت أخو زوجي وهو متزوج أيضا وله أولاد ونحن نأكل سويا، وسؤالي: هل يجوز ذلك؟ مع أننا والحمد لله نلبس الشارب أو الجلباب نسميه ولكن لا نلبس الشرابات لما في ذلك من الحرج حيث أن المطبخ هناك ونحتاج كثيرا للدخول عليه ويأتي إخوة زوجي لزيارة أهلهم فهل يجوز لنا ذلك الفعل وهو أن نكشف عن وجوهنا مع العلم بأن زوجي أصغر الإخوان وسوف يظل يسكن مع أهله دائما، وجهونا في ضوء هذا السؤال؟
Audio player placeholder Audio player placeholder

إنفاق القرْض البنكي على الزوجة والأولاد

قمت بأخذ قرض من أحد البنوك بفائدة، على أن أقوم بتسديدِه على سبع سنوات من المرتَّب الخاصِّ بي؛ لِسداد ديونٍ لي وشِراء سيَّارة جديدة لِلمساعدة في عملي، وقد قُمْت بصرْف بعض المَبالغ من هذا القرْض على أولادي وعلى زوجتي وعلى نفسي، وأُريد أن أَتوبَ من ذلك القرْض الرِّبوي، فماذا أفعل؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فقد سبق أن بيَّنَّا أنَّ الاقتِراض من البنوك الرِّبويَّة هو عين ربا الجاهليَّة، المجمَع على تَحريمه، وأنَّه من أكبر الكبائر، في فتاوى على موقعنا: "قرض ربوي"، "حكم الاقتراض بالربا ... أكمل القراءة

الأحق بالحضانة

كانت زوجتي لمجرد نقاشات عادية تغضب في بيت أمها الذي يبعد عن بيت الزوجية بـ 200 كلم، فلما تكرر هذا منها قلت لها إن خرجت هذه المرة من بيتك فلن أتبعك وسأتزوج، فتحدتني بطلب من أخيها وسافرت من غير محرم وأخذت الأولاد، لما ندمت عن فعلتها قلت لها عودي لبيتك والله غفور رحيم، لكنها أصرت هي وذووها على ضرورة رحيلي عندهم كالعادة والظهور أمام الجيران، استمر شد الحبل هذا إلى أن طلقتها وتزوجت أخرى.
بقيت طليقتي هناك رفقة أبنائي وحرمت من زيارتهم إلى أن رفعت دعوى صلة رحم، ومنحت ست ساعات أزور أبنائي كل أسبوعين، لكنها لا تكفيني فرفعت دعوى أخرى طالبت فيها بمبيت أبنائي عندي لأنهم يبعدون عني بـ 200 كلم كما ذكرت.
فحسب علمي الضعيف لا يبيت المحضون إلا عند أمه لكن بالمقابل لا يجوز لها السفر به عن البلد الذي يوجد فيه أبوه على رأي الجمهور.
فطلبي للمبيت ناتج عن الأذى الذي حصل لي بسبب السفر خصوصا أنه كان في غير مصلحة المحضونين لأن طليقتي تعيش مع أمها وأخيها متزوج وله أبناء وأبنائي متعلقون بي بشكل جنوني.
فما رأي الشرع في هذا الأمر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: رأي الشرع في مثل مسألة الحضانة هو الأصل أن الحضانة تكون للأم ما لم يبلغ الطفل السابعة فإن بلغ السابعة فإنه يخير بين أبويه، لكن إن كان وجود الولد مع أبيه أصلح له فإنه يقر بيد أبيه أو نقول يقر بيد الأصلح، فأنت بإمكانك أن تطلب من ... أكمل القراءة

هل أولاد الأخ يرثون مع وجود البنات؟

امرأة ماتت وتركت بنتين ولها أبناء وبنات أخيها (أخوها مات قبلها)، هل أبناء وبنات أخيها لهم الحق في الميراث مع البنتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: نقول البنتان لهما الثلثان وأبناء الأخ لهم الباقي وأما بنات الأخ فليس لهن شيء. أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً