استلحاق الزاني ولده من الزنا

إذا أقر الزاني بولده من الزنا، وأراد أن يستلحقه فهل يلحق به أولا؟

اتفق أهل العلم على أن المزني بها إذا كانت ذات زوج فإن ما تحمله لا ينسب لغير زوجها، إلا فيما إذا نفاه الزوج فإنه يلحق بأمه، وذلك لما رواه البخاري (2053) ومسلم (1457) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وعلى ذلك أن ما ولدته المرأة فهو ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً