ميقات من مر بالمدينة من أهل الشام وغيرها

وَقَّتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة مواقيت، «هن لهن، ولمن أتى عليهن»، هناك من يُجِيز لأهل الشام الذين يأتون المدينة المنورة برًّا أو جوًّا أن يتجاوزوا ميقات ذي الْحُلَيْفة ليحرموا من الجحفة (رابغ) بحجة أن الجحفة ميقات أهل الشام نصًّا. لكن النص أيضًا يُحَدِّد وَيُلْزِمُ هن لهن ولمن أتى عليهن...  فكيف نُوَفِّقُ بين نَصٍّ مُلْزِمٍ ورأي يجيز؟

 

الواجب على مَنْ مَرَّ بميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة وخرج منها متوجهًا إلى مكة أن يُحْرِم من ذو الحليفة ولا يُؤَخِّر الإحرام إلى الجحفة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» وإنما ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً