وسم: الطلاق المعلق

حكم من قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق

قولت لزوجتي: "إذا خرجتي من البيت لا تبيتين على ذمتي" ... ثم خرجت.

وأنا على الأرجح لم أنوِ الطلاق ولا مفارقتها، ولكن حلفت عليها قبل مراراً وتكراراً ألا تعصي أمري، فلم أجد بدًا من صيغة الترهيب، فعلقت الطلاق.

 


قناة الشيخ خالد الرفاعى

Video Thumbnail Play

قال لها (لوتكلمتي فى هذا الموضوع تكوني طالق)

حلف عليا زوجى يميناً معلقا وقال لو اتكلمتى فى الموضوع ده تانى تبقى طالق وكانت نيته حتى موعد الراتب ولَم اتكلم وهو موضوع ذهابى للطبيبه بسبب عدم توفر المال معه وبعد يومين استلف نقودا قبل الراتب وقال لى تعالى اذهب بك للطبيبه وبالتالى تحدثنا سويا فى هذا الموضوع وتكلمت انا معه أيضا فى هذا الموضوع لاعتقادى ان اليمين قد انحلت عندما سمح لى زوجى بالكلام وان المشكلة قد انحلت بتوفر المال الذى قد استلفه فهل وقع طلاقا بكلامى معه قبل موعد الراتب وشكرا

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالزوج إن علق طلاق زوجته على شيء، وهو يقصد إيقاعَ الطلاق عند تحقق الشرط، وقع الطلاق عند عامة الأئمة، وقد نقل أبو مُحمَّد بن حزمٍ في: كتابه "مراتبِ الإجْماع" اتفاق الأئمة على ذلك، وأقرّه شيخ ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً