وسم: العملات
الفتاوى
منذ 2017-04-30
حكم شراء العملات بالشيك المصدق إذا لم يكن لدى البنوك سيولة تفي بما يمثله الشيك.
نأمل منكم تقديم فتوي بخصوص شراء عملة صعبة، ولكن بصك مصدق بحيث أن عملة الصك هي دينار ليبي، وأريد شراء دولار من السوق السوداء لعدم توفره بالمصارف وعدم تمكين من سحب المبلغ من المصرف، لعدم توفر سيولة بالمصارف، والسحب محدود، بحيث يمكن سحب القوت الشهري فقط سعر الدولار بالسوق السوداء 1 $=6.5 دينار ليبي البيع كاش، سعر الدولار بالسوق السوداء 1 $= 7.5دينار ليبي، البيع بصك مصدق بعد الاتفاق بين الطرفين، بمعدل دينار او حسب الاتفاق بينهم . هل يجوز، أو تكون عملية مبادلة العملة بصك في هذه الحالة قد دخلت في الربا ؟ واعود بالله من ذلك.
الحمد للهأولا:العملات النقدية ملحقة بالذهب والفضة، في قول جماهير العلماء المعاصرين . فيلزم في مبادلتها ، مع اختلاف العملة: التقابض الفوري؛ لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ ... أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2014-12-03
حكم زكاة النقود العربية والأجنبية المجموعة على سبيل الهواية
رجل يهوى جمع الفلوس العربية والأجنبية؛ هواية فقط، وهذه الفلوس منها النفيس، ومنها دون ذلك، فهل عليها زكاة إذا حال عليها الحول؟
تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة؛ لأنها في حكم النقود إذا كانت مما يتعامل به، وتقوم مقامها كالعمل الورقية.والله أعلم. أكمل القراءة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2007-01-11
التعامل في العملات
إذا أخذت سبعمائة أوقية من النقود -أي من النحاس أو النيكل- وأبدلتها بألفٍ من الورق، فما حكم هذا؟
إن هذا هو الربا، فالربا الذي توعَّد الله عليه بحربه وحرب رسوله هو هكذا، أن يأخذ الإنسان نقداً بنقد أكثر منه، فالأوقية كلها جنس واحد، سواء منها ما كان ورقاً وما كان نحاساً وما كان نيكلاً فكله نوع واحد، فلذلك لا يحل التفاضل بينها، إنما يحل ذلك بين عملتين ... أكمل القراءة