وصية الميت للوارث وغير الوارث

والدي توفي -رحمه الله- وترك بيتين شعبيين و مبلغًا من المال كان يجمعه لبناء منزل لأبنائه الصغار والكبار، وأوصى بخمس ماله صدقة، وكانت صيغتها أن تستلم الإيجارات ويُخرج منها الخمس ويُعطى من هذا الخمس من كان في حاجة ماسة من أبنائه، فما الحكم في مثل هذه الوصية وفي المبلغ المالي هل نبني به البيت؟

 

ما تركه هذا الميت لاشك أنه تركة بعد أن تخرج منه الحقوق الواجبة في التركة قبل قسمتها مثل: مؤونة التجهيز، والديون التي برهن، والديون المطلقة، والوصية، ثم ما بقي بعد ذلك فإنه يقسم على الورثة على ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، والذي يظهر أنّه أوصى بخمس ماله، فيقدر قيمة البيتين مع ما ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً