وسم: تعطل
عبد العزيز بن باز
حكم نقل المسجد إذا تعطلت منفعته
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ورد إليّ سؤال مضمونه: أن جماعة من المسلمين القاطنين في جنوب أفريقيا قد بنوا مسجداً في حيهم، يصلون فيه الجمعة والجماعة والعيد، وقد أمرتهم حكومتهم بإخلاء ذلك الحي من السكان المسلمين وإبعادهم إلى جهة أخرى.
فهل يجوز بيع المسجد المذكور بواسطة القاضي أو المتولي عليه، وعمارة مسجد آخر في الحي الجديد الذي يسكنون فيه؟ وهل يباع بشكله مسجداً، أو يغير فيه كرفع المحراب والمنبر والمئذنة، وكل شيء يدل على كونه مسجداً؟ أو يهدم ويباع أرضاً بيضاء، مع العلم أنه في هذه الحالة تنقص قيمته كثيراً، بل لا يساوي شيئاً؟
عبد العزيز بن باز
حكم نقل الوقف إذا تعطلت مصالحه
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / غ. غ. ع. سلمه الله. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم الكريم المؤرخ في 15/2/1395هـ وصل - وصلكم الله بهداه - وما تضمنه من السؤال عن وجود مشهد يؤدي فيه الناس صلاة العيدين والاستسقاء، كان يبعد عن القرى بنحو كيلو، ثم تطورت البنايات وقربت منه، حتى لم يبق بينه وبينها إلا نصف متر، وبذلك صار ملعباً للأطفال، ومبيتاً للكلاب.
فهل يجوز نقله إلى مسافة تبعد عن المنازل بحوالي نصف كيلو؟ وفي حالة جواز نقله، هل يجوز التصرف في مكانه الأول لأي غرض خاص؟ - كان معلوماً -.