وسم: ثلاثين يوماً
الفتاوى
منذ 2016-06-28
من سافر إلى بلد تأخر فطرهم، فهل يصوم معهم وإن جاوز ثلاثين يوماً؟
مسألة من أفطر ببلد ثم سافر إلى بلد آخر، وكان ذلك البلد الآخر يختلف عن ذلك البلد الذي كان فيه - من ناحية إذا زاد عليه يوم أو يومين بأن يصوم 31 أو 32 يوماً، علماً بأنه في الحديث أتموا ثلاثين يوماً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فالأصح عند الشافعية وهو ما رجحه العلامة العثيمين رحمه الله أن من سافر إلى بلد تأخر فطرهم لزمه أن يصوم معهم، وإن زاد على ثلاثين يوماً، قال في "مغني المحتاج": " ... ( وإذا ... أكمل القراءة