وسم: فور
الفتاوى
منذ 2016-07-01
كفارة اليمين على الفور أم على التراخي؟
ما هو حكم القسم بالله ثم عدم البر به، ولا أقدر على كفارتها، فالجو حار والنهار طويل، وأنا ليس أملك ثمن الكفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فمن حلف على شيء ثم حنث فإن عليه كفارة وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله: بأن يعطي الواحد منهم مد طعام وهو تقريباً سبعمائة وخمسة وسبعون جراماً من البر، أو كسوتهم بما يسمى كسوة، كأن يعطي كل واحد قميصاً أو إزاراً أو ... أكمل القراءة