الفارق بين العاملين عليها والوكيل

أحبابَنا الكرام،

أعرف متبرِّعًا كلَّما أخبرتُه أن يتبرَّع فعل ذلك.

وتبرَّع (بمئات الآلاف) وهو سعودي.

فآخُذ المبلغ وأوزِّعه في فعل الخير، أُطْعِم هذا، وأكسو هذا، وأبني دارًا لهذا، وأفرِّج كربة هذا.

وهكذا كلَّما أخبرتُه تبرَّع، والحمد لله.

والسؤال: هل يَحق لي أن آخُذ من هذا المال من باب "والعاملين عليْها"؟ وكم هي النِّسبة هذه؟ كوني أنا من كلَّم المتبرِّع، وأيضًا أنا مَن وزَّع التبرُّعات.

أفيدونا رعاكم الله، ووفَّقكم لكل خير.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فإن كان الحال كما ذكر السَّائِل الكريم، فإنَّه لا يحلُّ له أخْذ شيء من الزَّكاة بوصْفِه عاملاً عليْها؛ لأنَّه ليس كذلك - لَم يعيَّن من قِبل وليِّ الأمر المسلِم على الزَّكاة، بِجَمعها وحفْظِها وتوزيعها ونحو ذلك - ... أكمل القراءة

هل يُشترط القبض في الحال في تجارة الإنترنت؟

يُوجَد بعض المواقع تِجارية إلكترونية، وهي مواقعُ تقومُ بِبيع بعضِ السِّلع والكُتب؛ ولكيْ تتَّضحَ الصورة سأشرحُ بعضَ الشَّيء:
هذه مواقع إلكترونية، تربط البائعين بالمشترين، فمثلاً يُوجَد لديَّ كِتاب أو جهازُ حاسب آلي أو أي سلعة، فأقوم بالدُّخول لِهذا الموقع، وأعرض سلعتي فيه وبِصورها، وأحدِّد السعر الذي أرغب فيه، فيأتِي شخصٌ آخَر قد يكون يبحث عن هذه السِّلعة، فيختار أمر الشِّراء، أي بأنَّه يريد شراء سِلعتي هذه، ومن ثَمَّ يقومُ هذا الموقع بإرسال بياناتِ الإرسال له، كالعنوان البريدي لهذا المُشتري، ويأمرني بأن أُرْسِل له هذه السلعة عن طريق مكتب البريد، ويُخبرني هذا الموقع بأنَّه قد قبض قيمةَ السلعة نيابةً عنِّي.
المشكلة أنَّ هذا الموقِع لا يقوم بإيداع قيمةِ السِّلعة في حسابي إلا مرَّتَين في الشهر، بتاريخ 1 وتاريخ 15 من كلِّ شهر، فإنَّه يتمُّ إيداع المبلغ لديَّ، فهل يَجوزُ أن أتعامل بِهذه الطريقة، أو أنَّه يُشترط أن أقبض المبلغ في نفس الوقت، وأن يكون في حسابي في نفس الوقت؟ وهل هذه المعاملة فيها شيء من الرِّبا، أو ما شابه، أو أمر مُحرم؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالبيع عن طريق الإنترنت فجائزٌ بشروط:- - إذا كان المبيعُ موصوفًا وصفًا يُزِيلُ الجهالة. - أن يكون المبيعُ مِمَّا يُباح بيعُه. - أن لا يتمَّ البيع إلا بعد تَملُّك البائع للسلعة تَملُّكًا كاملا. ويُمكنُك ... أكمل القراءة

نظر وكيل الخاطب للمخطوبة

هل يجوز لوكيل الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة؟ 

الحمد لله. ليس لوكيل الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، ومن أراد أن يستنيب في النظر إلى المخطوبة فليستنب امرأة تخطبها وتنظر إليها. والله أعلم. تاريخ الفتوى: 21-11-1425 هـ. أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً