إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة (سنعود لاستقبال أسئلتكم بعد قليل)
سُئلَ :عمن يقول إن النصوص تظاهرت ..
فقال له قائل: هذا لا بد له من ضابط وهو الفرق في الصفات بين المتشابه وغيره؛ لأن دعوى التأويل في كل الصفات باطل وربما أفضى إلى الكفر ويلزم منه أن لا يعلم لصفة من صفاته معنى فلا بد حينئذ من الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول فقال: كل ما دل دليل العقل على أنه تجسيم كان ذلك متشابها.
فهل هذا صحيح أم لا ؟ ابسطوا القول في ذلك
محمد الحسن الددو الشنقيطي
تطبيق السنة في اللباس وتعارضه مع العادة
علي السالوس
ما حكم هذه الصورة من القرض من بنك الراجحي؟
أنا أعمل في السعودية، وأريد أخذ قرض من بنك الراجحي، والقرض في صورة أسهم يبيعها لي البنك، فإذا أردت أن آخذ قرض؛ فإنه يبيع لي أسهم في شركات يمتلكها البنك بقيمة القرض، ثم يضيف على مبلغ القرض 3.5%، ثم أبيع أنا الأسهم وآخذ المال وأسدد القرض زائد 3.5% في صورة أقساط، فهل هذا القرض حرام أم حلال؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
الزواج من زانية
أنا شاب تبت إلى الله توبة نصوحاً والحمد لله، ولكني أحب فتاة وأريد الزواج منها ولكن الفتاة تم اغتصابها من شخص مجهول، وهي سكتت عن الحق ولم تخبر أحداً، والساكت عن الحق شيطان أخرس.
وبعد ذلك تَعَرَّفَت على شخصٍ، ومَارَسَت الزِّنا معه عدة مرات، وهي الآن تائبة، وأنا أريد أن أستر عليها.
خالد عبد المنعم الرفاعي
معاملة الكافر
ما هي حدود مخالطة الكافر؟ -هل يجوز مجالسته والحديث في امور ضرورية؟ وهل يجوز الضحك معه او التبسم له؟ -هل يجوز الشراء من الكفار وان كانوا في حالة حرب ضد المسلمين نظرًا لان أسعادهم أقل ثمنًا بكثير أم يعدّ ذلك من انواع الموالاة لهم؟
محمد بن صالح العثيمين
حكم الاستعانة والحلف بغير الله
أما سؤاله الثالث يقول: هل تجوز الاستعانة بغير الله؟ وهل يجوز الحلف بغير الله؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
صحة الأقوال في اللحية وتقصيرها
انتشر في الإنترنت والمنتديات هذه الأيام الأقوال التالية في اللحية وهي:
1- عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نعفي السِبَال، إلا في حج أو عمرة)؛ أخرجه أبو داود.
قال ابن حجر في الفتح (10/350): "وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نعفي السِبَال إلا في حج أو عمرة ..." ثم قال: "السِبَال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبله بفتحتين، وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك".
2- قال الإمام الطبري (9/134): "حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس: أنه قال - في قوله تعالى: {ثم لْيقضوا تفثهم} - التفثُ: حلق الرأس، وأخذٌ من الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة" انتهى.
3- أخرج ابن أبي شيبة (5/226) قال: "حدثنا وكيع عن أبي هلال؛ قال: سألت الحسن وابن سيرين فقالا: لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك".
4- وقال أيضاً في (5/225): "حدثنا أبو خالد عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه، أنه كان يأخذ من لحيته، ولا يوجبه".
5- وأخرج في (5/225) أيضاً قال: "حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال: كان القاسم (يعني بن محمد) إذا حلق رأسه، أخذ من لحيته وشاربه".
نرجو التوجيه حول صحة المذكور، وهل هي فعلاً تدل على جواز الأخذ من اللحية ولا شيء في ذلك؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
هل لو صلت المرأة العشاء في جماعة يكتب لها قيام نصف الليل
أعلم أنَّه مَن صلَّى العشاء في جماعة، فكأنَّما قام اللَّيل كلَّه، فهل هذا مستحبٌّ بالنِّسبة للمرأة؟ أم مِن الأفْضل أن تصلِّي في البيت؟
علمًا أني أرغب في الحصول على أجْر قيام الليل، جزاك الله ألْف خير، وبارك لنا فيك.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
تكرار صلاة الكسوف
هل لجماعة المصلين أن يكرروا صلاة الخسوف والكسوف إذا لم ينكشف ما بهم؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
الرهن وكيفية التصرف فيه
نرجو منكم بيان معنى الرهن في الإسلام، وكيفية التصرف فيه إذا كان بيد المرتهن، وهل للمرتهن بيعه متى شاء؟
عبد الرحمن بن ناصر البراك
ضوابط الجمع بين الصلاتين في البرد والمطر
لا يخفاكم ما يمر ببعض مناطق المملكة هذه الأيام من موجات برد شديدة، ولأن لمثل هذه الأحوال أحكاماً جاءت الشريعة بها وقد كثر السؤال عنها، رأينا أن نتقدم إليكم بها رجاء أن تحرروها لنا، والأسئلة هي:
- أولاً: ما حكم الصلاة في الرحال ولاسيما الفجر في تلك الحال؟
- ثانياً: يصبح الناس في بعض المناطق وقد تجمد الماء فلا يسيل إلاّ قرب الظهر وهذا وقع في بعض قرى القصيم فهل لهم التيمم نظراً لبرودة الجو، ولتجمد الماء الذي تستغرق إسالته وقتاً؟
- ثالثاً: ما حكم الجمع بين الظهرين، وهل يستحب في هذه الحالة؟
- رابعاً: أيهما أفضل جمع الظهرين أم الصلاة في الرحال؟
- خامساً: يكثر طلب المأمومين من الإمام الجمع، فما هو الضابط في جمع العشائين؟
- سادساً: ما حكم غسل الجنابة إذا وجب وخيف الضرر؟ وهل يتوضأ ويتيمم أم يكفيه التيمم؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
دفاعًا عن المفتي!
قلتم في فتوى سابقة بعنوان "زواج المرأة دون علم أهلها":
الأب -ومن في حُكْمِه من الأولياء- يُعَدُّ شرطاً يتوقف عليه صحة النكاح، ولا.....وعليه؛ فلا سبيل للزواج إلا بموافقة وليك وَرِضَاه.
رغم أن الإمام أبا حنيفة قال غير ذلك.
قال في المبسوط:
إن المرأة إذا زَوَّجَتْ نفسَها أو أمرتْ غيرَ الولي أن يُزَوِّجها فَزَوَّجَها جاز النكاح .. سواء كانت بكرا أو ثيِّبا إذا زوَّجَتْ نَفْسَها جاز النكاحُ، سواء كان الزوج كفؤا لها أو غَيْرَ كُفْءٍ.
فهل الإمام أبو حنيفة مخطئ وأنتم على صواب؟؟؟
وهل كل من أخذ بمذهبه يُعَدُّ زانيًا ويعيش في الزنا؟
إن كان ذلك كذلك؛ فلماذا يُعْتَدُّ بمذهبه ويكون مذهبًا معتبرًا ما دام يخالف النصوص الشرعية؟!!! بل تبحثون له عن مخرجٍ وتأويل، وإذا خالَفَ غَيْرُه النصوص تتهمونه بالبعد عن الشرع، والتشريعِ من دون الله وتُهاجِمونَه في الفتاوى ولا تقبلون منه أيَّ تأويل مثل المفتِي المصري مثلا وكل من يحاول التجديد؟؟؟
هنا رابطا الرد على مفتي مصر [1] [2].
الفجر 00:00 | الظهر 00:00 | العصر 00:00 | المغرب 00:00 | العشاء 00:00 |