إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة
عبد الرحمن بن ناصر البراك
حصلت على تصريح لتحج ثم توفي زوجها
خالد عبد المنعم الرفاعي
ميراث القبيلة!
نأمل منكم المساعدةَ في حلِّ النِّزاع القائم بين أفراد القبيلة، وذلك بإبْداء الرَّأي الصَّحيح والسَّليم، وبما لا يتعارض مع الشَّريعة الإسلاميَّة بشكل عام، وفي حقوق الأبناء في الميراث بشكْلٍ خاصٍّ، وإليْكم القصَّةَ باختِصار:
نَحن قبيلة الشرق، تتكوَّن من عشرة بيوت: (زيد، عمر، جبل، أسد، خير، زياد، رزق، خاطر، حسين، حمزة)، وإنه بتاريخ 1 /6 /1962، قام أجدادُنا بمنازعة إحْدى القبائل المقيمة معنا في نفس المنطقة (قبيلة الغرب)، حيثُ قام أجدادُنا بمنازعتها على قطعة أرض وبجوارها بئر للمياه، واتفق الطَّرفان – القبيلتان - على أن تقوم قبيلة الشَّرق – قبيلتنا - بِحلف اليمين - القسم بالله العظيم - على حقِّها في ملكيَّة قطعة الأرْض والبئر، وأن تَختار قبيلة الغرب - الطرف الآخر في النزاع على قطعة الأرض - خمسة وعشرين من رجال (عقلاء) قبيلتنا للقِيام بذلك - وهو القَسَم بالله العظيم - وكل ذلك موثَّق بشكْلٍ رسْمي في مديرية أمن المدينة في ذلك الوقت، وكلَّفت المديريَّة الكاتِبَ المساعد لِحضور الميعاد في التَّاريخ المتَّفق عليه، وهو 1 /6 /1962، وإعْداد المحضر، والتَّوقيع عليْه من قِبَل الطَّرفين.
وبعد أن تمَّ الحلِف (القسم بالله العظيم)، وبحضورِ أفراد القبيلتين، وبِحضور الشهود، تقرَّر أن تَؤُول قطعة الأرْض والبِئْر ملكًا إلى قبيلة الشَّرق بالتَّراضي بين القبيلتَين، وقامت قبيلة الشَّرق بالاتِّفاق على أن توزَّع تلك الأرض على البُيوت (الأبناء) العشَرة للقبيلة بالتَّساوي.
ومرَّت الأيَّام، ومات حمزة - وهو شقيق حسين الوحيد - دون أن يترُكَ ولدًا أو بنتًا.
الآن يُنازع أحد أحْفاد حُسين قبيلتَه – الشَّرق - (حسين شقيق حَمزة المتوفَّى، وحسين له ولدان: الصَّابر وعبدالحفيظ)، ويُطالِب هذا الحفيد القبيلةَ بِحقِّ حَمزة المتوفَّى (حصَّته في قِطْعة الأرض)، وأن يؤُول هذا الحق إلى عبدالحفيظ أحد أبْناء حُسَين؛ للأسباب أو الحجَج الآتية:
1- حمزة الشَّقيق الوحيد لحسين.
2- حمزة موجود في محْضر القِسمة عند توْزيع قطعة الأرْض بين بُيوت القبيلة العشَرة.
3- أنَّ أبناء حسين الاثنين (الصابر وعبدالحفيظ) حضرا ميعادَ فضِّ النِّزاع مع قبيلة الغرب، وحلَفا عن أبيهِما حسين، وتوقيعهما موْجود بِمحضر الصُّلح، في حين كان يكْفي أن يحلف واحدٌ فقط منهما عن أبيهِما حُسين، أمَّا باقي البُيوت الأُخرى، فكلُّ بيتٍ أو عائلةٍ حَلَف منْه واحد فقط، ويقال - وهذا غير مؤكَّد -: إنَّ عبدالحفيظ حلَف عن عمِّه حمزة، وأنا لا أستطيع أن أجزم بذلك؛ ولكن يُذْكر.
يقول هذا الحفيد: إنَّ أجدادَنا قالوا: إنَّ حصَّة حمزة (بعد وفاته) تؤُول لأحد أبناء حسين وهو عبدالحفيظ؛ لأنَّه حلف باليمين مع إخوانه، وللأسَف لا يُوجَد دليلٌ قاطِع أو شاهد عيان على هذا القول، وأجدادُنا الَّذين على قيد الحياة في هذه الأيام (كبارنا وهم اثنان)، والَّذين يُمكن الاعتِماد على ذاكِرتِهم وأهليَّتهم للشَّهادة، أنْكرا هذا القول، وقالا: لَم نسمعْ بِهذا الكلام أبدًا من آبائِنا من قبل، وهو أن تؤول حصَّة حمزة إلى حسين، أو أحد أبنائه؛ هبةً أو عطاءً أو غيره، من إخوانه الآخرين الثمانية. المطلوب:
1- الرَّأي، أو فتوى شرعيَّة، في حقِّ حُسين، أو أحد أبنائه، في حصَّة شقيقه حَمزة من قطعة الأرض، بِمعنى آخَر، وبعد كلِّ ما تقدَّم: هل يَحقُّ شرعًا أن يَمتلِك أو يرِث حُسين حصَّة أخيه له أو لأحد أبنائه؟
2- لو افترضْنا أنَّ أجدادَنا لم يُعْطوا أو يَهبوا حصَّة حَمزة من الأرْض بعد وفاته لأخيهم حسين، هل تقسَّم قطعة الأرْض الآن على البيوت التسعة - لأنَّ حمزة لا وريثَ شرعيًّا له - أو العشرة؟
للأهميَّة: نأْمل منكم الإسْراع بالجواب، وإذا هناك أي معلومات أو تفاصيل قد تكون ناقِصة أو غائبة عنكم، نأمُل طرْح أسئِلَتكم حوْلَها دون أي حرَج، وأن تطرحوا أسئلتكم مهْما كان نوعها، ومراسلتنا على العنوان أدناه.
نأْمُل ألاَّ تبخلوا عليْنا بأي رأْيٍ أو نصيحة، أو أي شيء قد يكون غائبًا عنَّا.
خالد بن عبد الله المصلح
هل المسح على الخفين يجوز مطلقا؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
حكم السعي قبل الطواف
يقول: من من الأئمة يرى جواز سعي بدون طواف القدوم للقارن خاصة إذا جاء ورأى زحاماً فرغب أن يسعى، استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "افعل ولا حرج" (1)؟
خالد بن عبد الله المصلح
زكاة أرض كانت معروضة للبيع
محمد بن سعود العصيمي
يزيد بعض الباعة نسبة 4% على المشتري إذا دفع الثمن عن طريق الفيزا فما حكمه؟
عند شراء بعض المستلزمات وطلب دفع القيمة بفيزا الراجحي فان التاجر يضيف نسبة 4% تقريبا التي يتم استقطاعها لصالح البنك من البائع حسب النظام إلا أن التاجر يضيفها على المشتري. فما حكم ذلك؟
خالد بن علي المشيقح
شراء الإماء في الوقت الحاضر
علي السالوس
ما حكم أذونات الخزانة ذات العائد السنوي وكذلك "الشهادة البلاتينية"؟ وكيفية إخراج الزكاة عنهما؟
السلام عليكم.
1- ما حكم أذونات الخزانة ذات العائد السنوي - ومدتها عام واحد فقط، ولا يحق للعميل سحب المبلغ الأصلي إلا بعد مرور العام -؟
2- ما حكم "الشهادة البلاتينية" ذات العائد الربع سنوي - ومدتها ثلاث سنوات لا يحق للعميل سحب المبلغ الأصلي إلا بعد ثلاث سنوات -؟
3- ما حكم الزكاة فيهما أن كانتا حلالاً؟ بارك الله فيكم.
خالد بن عبد الله المصلح
الحقنة الوريدية للصائم
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
تعليق نية الصوم برؤية الهلال
خالد بن علي المشيقح
أصلي في مسجد بعيد عن مسكني فهل هذا من شد الرحال؟
خالد بن علي المشيقح
شراء الأسهم بالتقسيط وبيعها
أرغب في شراء أسهم من إحدى شركات الاستثمار الإسلامية، وسيكون شراؤها عن طريق التقسيط من الراتب، وفي نيتي أن أبقيها في ملكي ثم أبيعها متى ارتفع سعرها، وربما يتم بيعها والأقساط لم تنته بعد، وسؤالي هو عن حكم هذه المعاملة، وهل تكون داخلة في بيع الدين بالدين؟
الفجر 00:00 | الظهر 00:00 | العصر 00:00 | المغرب 00:00 | العشاء 00:00 |