إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة (سنعود لاستقبال أسئلتكم بعد قليل)

طلب فتوى

حكم تعمير المساجد على شكل مدور

هناك مساجد مدورة مثل الكرة، بحيث ترى الصف الأول خمسة والثاني أكثر وهكذا، ثم تعود الصفوف الأخيرة مثل الصفوف الأولى فهل هذا الطراز من البناء جائز بالنسبة إلى المساجد؟

لا أعلم لهذا أصلاً، والمشروع أن تكون المساجد واسعة مستوية؛ حتى تكون الصفوف معتدلة ولأن ذلك أوسع للمصلين وأنفع لأهل البلد، فينبغي أن تكون مربعة مستوية هذا هو الأولى والأفضل.أما تعميرها على الوجه المذكور في السؤال فلا أعلم ما يوجب تحريمه ولكن تركه أولى وأفضل. أكمل القراءة

حكم من ترك ملابسه الداخلية نسياناً، ولم يذكره إلا أثناء السعي

بعد أن أديت العمرة عن نفسي في شهر رمضان - بحمد لله - نويت أن أؤدي عمرة عن والدتي المتوفاة - براً بها -، فبعد أن خرجت من بيت قريب لي في مكة اتجهت إلى مسجد السيدة عائشة - رضي الله عنها - لأحرم منه، فأحرمت حيث بأن ذلك ميقات أهل مكة، وذهبت إلى البيت الحرام، فبعد أن طفت بالبيت سبعة أشواط، وأنا في السعي بين الصفا والمروة في الشوط الرابع أحسست بأنني ناسياً أحد الملابس الداخلية، فقمت بنزعه فوراً وواصلت السعي، أسألكم يا سماحة الشيخ: هل عمرتي هذه عن والدتي جائزة، أم يترتب عليَّ شيء؟
ما دمت ناسياً ليس عليك شيء، تخلعه مثل ما فعلت، سراويل أو فنيله، والحمد لله ليس عليك شيء، ويقول الله - سبحانه -: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة: 286] الآية، فالعمرة صحيحة ولك أن تحرم من مسجد عائشة، ومن الجعرانة ومن غيرها، الذي يريد العمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل، ... أكمل القراءة

حكم التيمم مع وجود الماء

بعض الحجاج المقيمين بمسجد الخيف أو في الحرم يصعب عليهم الخروج للوضوء فهل يجوز لهم أن يتمموا أم ينبغي لهم الخروج لوجود الماء؟

لا يجوز لهم التيمم، بل يلزمهم الخروج للوضوء من المياه الموجودة، والله يقول: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء من الآية:43]، وهؤلاء واجدون للماء. من أسئلة حج عام 1407هـ، شريط 10. أكمل القراءة

من خلع إحرامه إجباراً بعد أن أحرم

إنني أعمل في المملكة سائق، وخرجت من الدمام قبل الحج، وعند الميقات أحرمت، ولكن قبل أن أدخل جدة أقهرت أو أجبرت أن أحل الإحرام، ثم ارتديته مرةً أخرى واعتمرت، فما حكم ما فعلت؟
عليك إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعن غطاء الرأس مثل ذلك، إطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام مجتمعة أو متفرقة، أو ذبح شاة في مكة للفقراء، أو سبع بدنة أو سبع بقرة عن لبس المخيط - المقطع مثلاً -، وعليك مثل ذلك عن ... أكمل القراءة

حدود اللحية

هل الشعر في الحلق من اللحية؟

اللحية مثل ما قال صاحب القاموس وصاحب اللسان وغيرهم ما نبت على الخدين والذقن. أكمل القراءة

بالنسبة لحاضري المسجد الحرام، من أين تحسب لهم المسافة؟

بالنسبة لحاضري المسجد الحرام، هل تحسب المسافة لهم من بيوتهم التي يسكنونها، أو من المدينة التي يسكنونها؟ فمثلاً أهل جدة منهم من يسكن في مسافة هي دون القصر نحواً من سبعين كيلو، وبعضهم يبعد بيته وهو في جدة عن الحرم مئة وثلاثين كيلو، فمن أين يكون الحساب؟

لا يبدأ حساب السفر إلا بعد مفارقة عمران البلد، فإذا فارق مكة بدأ بالحساب إلى جدة. أكمل القراءة

حكم دخول النساء إلى مكة للطواف وقت الزحام

ما رأيكم في دخول المرأة للطواف في ليالي الجُمع وغيرها مع ما تعلمون من الازدحام؟

عدم دخول النساء إلى مكة من اجل الطواف أفضل من دخولهن؛ لأنهن في الأغلب لا يحصل منهن التحجب المشروع، ولا يحصل منهن التحرز من مزاحمة الرجال عند الحجر وغيره، وبذلك يعلم أن عدم دخولهن أولى وأفضل من دخولهن؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما والمصلحة في دخولهن تخصهن، والمضرة الحاصلة بذلك تضرهن ... أكمل القراءة

توفير السكن مقدم على الحج

أقيم الآن أنا وزوجتي في اليمن وإلى هذا الوقت لا نملك سكنًا في بلدنا، علماً أنني أملك مبلغاً من المال وإلى الآن لم نحج حجَّ الفريضة، فهل يجب علينا الحج الآن فوراً ما دمنا قادرين مادياً، ولو كنا لا نملك بيتاً؟ أم نشتري أولاً مسكناً نسكن فيه ثم بعد ذلك إن كنا قادرين على الحج حججنا، وإلا أجلناه إلى القدرة؟

الحمد لله "من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أوجب الحج على المستطيع، قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97]، وذلك بأن يملك الزاد والراحلة، ويكون هذا الزاد وهذا المركوب فاضلاً عن كفايته من مسكنه ومصروفه، ومصروف أولاده إلى أن ... أكمل القراءة

للمضحي أن يشرك في أضحيته من يشاء

أنا أضحي عني وعن زوجتي والأضحية من مالي. هل يجوز لزوجتي أن تشرك أباها وأمها الميتين؟

إذا ضحيت من مالك عن نفسك وأهل بيتك، فهذا عمل مشروع، فإذا رأيت أن تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فلا بأس، وأما هي فليس لها ذلك، ليس لها التصرف في أضحيتك؛ فأنت المضحي عن نفسك وأهل بيتك.فإذا رأيت أن تضم أبا زوجتك وأمها إلى أهل بيتك، فلا بأس بذلك.  من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في ... أكمل القراءة

إذا حمل الطفل وصار البيت على يمينه وهو يطوف

إذا حج أو اعتمر الشخص بابنه الصغير وأحرم به ثم وهو في الطواف حمل ابنه على صدره وأصبح البيت على يمين الصغير، يصح طواف الصغير غير صحيح؟
الأصل أن يجعل الطائف البيت عن يساره في جميع الطواف، وإذا حمل طفله يجب عليه أن يجعل البيت عن يسار الطفل كالكبير، لكن إن كان ذلك قد حصل مع الجهل فأرجو أنه في دائرة العفو إن شاء الله. أكمل القراءة

لا يسقط الهدي عن المتمتع بالسفر إلى المدينة

بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة وبعد ذلك سيؤدون الحج مفردين ولا يهدون.

يجب على من أدى العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم أحرم بالحج مفرداً سواء كان ذلك من ميقات المدينة أو غيره أو من داخل مكة أن يهدي هدي التمتع، وهو: رأس من الغنم أو سبع بدنة، أو سبع بقرة مما يجزئ في الأضحية؛ لأنه والحال ما ذكر في حكم المتمتع، وقد قال الله سبحانه: {فَمَن ... أكمل القراءة

ميراث القبيلة!

نأمل منكم المساعدةَ في حلِّ النِّزاع القائم بين أفراد القبيلة، وذلك بإبْداء الرَّأي الصَّحيح والسَّليم، وبما لا يتعارض مع الشَّريعة الإسلاميَّة بشكل عام، وفي حقوق الأبناء في الميراث بشكْلٍ خاصٍّ، وإليْكم القصَّةَ باختِصار:

نَحن قبيلة الشرق، تتكوَّن من عشرة بيوت: (زيد، عمر، جبل، أسد، خير، زياد، رزق، خاطر، حسين، حمزة)، وإنه بتاريخ 1 /6 /1962، قام أجدادُنا بمنازعة إحْدى القبائل المقيمة معنا في نفس المنطقة (قبيلة الغرب)، حيثُ قام أجدادُنا بمنازعتها على قطعة أرض وبجوارها بئر للمياه، واتفق الطَّرفان – القبيلتان - على أن تقوم قبيلة الشَّرق – قبيلتنا - بِحلف اليمين - القسم بالله العظيم - على حقِّها في ملكيَّة قطعة الأرْض والبئر، وأن تَختار قبيلة الغرب - الطرف الآخر في النزاع على قطعة الأرض - خمسة وعشرين من رجال (عقلاء) قبيلتنا للقِيام بذلك - وهو القَسَم بالله العظيم - وكل ذلك موثَّق بشكْلٍ رسْمي في مديرية أمن المدينة في ذلك الوقت، وكلَّفت المديريَّة الكاتِبَ المساعد لِحضور الميعاد في التَّاريخ المتَّفق عليه، وهو 1 /6 /1962، وإعْداد المحضر، والتَّوقيع عليْه من قِبَل الطَّرفين.

وبعد أن تمَّ الحلِف (القسم بالله العظيم)، وبحضورِ أفراد القبيلتين، وبِحضور الشهود، تقرَّر أن تَؤُول قطعة الأرْض والبِئْر ملكًا إلى قبيلة الشَّرق بالتَّراضي بين القبيلتَين، وقامت قبيلة الشَّرق بالاتِّفاق على أن توزَّع تلك الأرض على البُيوت (الأبناء) العشَرة للقبيلة بالتَّساوي.

ومرَّت الأيَّام، ومات حمزة - وهو شقيق حسين الوحيد - دون أن يترُكَ ولدًا أو بنتًا.

الآن يُنازع أحد أحْفاد حُسين قبيلتَه – الشَّرق - (حسين شقيق حَمزة المتوفَّى، وحسين له ولدان: الصَّابر وعبدالحفيظ)، ويُطالِب هذا الحفيد القبيلةَ بِحقِّ حَمزة المتوفَّى (حصَّته في قِطْعة الأرض)، وأن يؤُول هذا الحق إلى عبدالحفيظ أحد أبْناء حُسَين؛ للأسباب أو الحجَج الآتية:
1- حمزة الشَّقيق الوحيد لحسين.
2- حمزة موجود في محْضر القِسمة عند توْزيع قطعة الأرْض بين بُيوت القبيلة العشَرة.
3- أنَّ أبناء حسين الاثنين (الصابر وعبدالحفيظ) حضرا ميعادَ فضِّ النِّزاع مع قبيلة الغرب، وحلَفا عن أبيهِما حسين، وتوقيعهما موْجود بِمحضر الصُّلح، في حين كان يكْفي أن يحلف واحدٌ فقط منهما عن أبيهِما حُسين، أمَّا باقي البُيوت الأُخرى، فكلُّ بيتٍ أو عائلةٍ حَلَف منْه واحد فقط، ويقال - وهذا غير مؤكَّد -: إنَّ عبدالحفيظ حلَف عن عمِّه حمزة، وأنا لا أستطيع أن أجزم بذلك؛ ولكن يُذْكر.

يقول هذا الحفيد: إنَّ أجدادَنا قالوا: إنَّ حصَّة حمزة (بعد وفاته) تؤُول لأحد أبناء حسين وهو عبدالحفيظ؛ لأنَّه حلف باليمين مع إخوانه، وللأسَف لا يُوجَد دليلٌ قاطِع أو شاهد عيان على هذا القول، وأجدادُنا الَّذين على قيد الحياة في هذه الأيام (كبارنا وهم اثنان)، والَّذين يُمكن الاعتِماد على ذاكِرتِهم وأهليَّتهم للشَّهادة، أنْكرا هذا القول، وقالا: لَم نسمعْ بِهذا الكلام أبدًا من آبائِنا من قبل، وهو أن تؤول حصَّة حمزة إلى حسين، أو أحد أبنائه؛ هبةً أو عطاءً أو غيره، من إخوانه الآخرين الثمانية. المطلوب:
1- الرَّأي، أو فتوى شرعيَّة، في حقِّ حُسين، أو أحد أبنائه، في حصَّة شقيقه حَمزة من قطعة الأرض، بِمعنى آخَر، وبعد كلِّ ما تقدَّم: هل يَحقُّ شرعًا أن يَمتلِك أو يرِث حُسين حصَّة أخيه له أو لأحد أبنائه؟
2- لو افترضْنا أنَّ أجدادَنا لم يُعْطوا أو يَهبوا حصَّة حَمزة من الأرْض بعد وفاته لأخيهم حسين، هل تقسَّم قطعة الأرْض الآن على البيوت التسعة - لأنَّ حمزة لا وريثَ شرعيًّا له - أو العشرة؟
للأهميَّة: نأْمل منكم الإسْراع بالجواب، وإذا هناك أي معلومات أو تفاصيل قد تكون ناقِصة أو غائبة عنكم، نأمُل طرْح أسئِلَتكم حوْلَها دون أي حرَج، وأن تطرحوا أسئلتكم مهْما كان نوعها، ومراسلتنا على العنوان أدناه.
نأْمُل ألاَّ تبخلوا عليْنا بأي رأْيٍ أو نصيحة، أو أي شيء قد يكون غائبًا عنَّا.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإن كان الأمْرُ كما ذكرتَ، من كوْنِ حسين الشَّقيق الوحيد للمتوفَّى، وأنه توفي في حياة ذلك الأخ الشقيق – فإن حسينًا يرِثُ كلَّ التَّركة؛ ما لَم يكُن هناك وارثٌ غيره. أمَّا إن كان هناك إخْوة لأم، ... أكمل القراءة
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
4 محرم 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً