إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة
خالد عبد المنعم الرفاعي
زواج فتاة لم يسبق لها الزواج من رجل متزوج
أنا فتاة عمري ٢٨ سنة ولم اتزوج بعد تقدم لي شاب متزوج منذ ٦ سنوات وليس عنده اطفال وعلاقته بزوجته ليست جيدة لكن يوفر لها كل ما تطلبه وهو يريد الزواج بي حتى ينجب اطفال وزوجته تعلم انه يريد الزواج مع العلم أنه تقدم لي قبل ٥ سنوات وكان ايضا متزوج ولكن أهلي رفضوا . وهذه الفتره ارسل لي ليخبرني بانه يريد الزواج بي وان أسال اهلي بذلك انا موافقة ولكن اخاف ان يرفضه اهلي ماذا أفعل وبماذا تنصحوني
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم الزفة في الشرع
حسام الدين عفانه
صلاة المسافر ومدة القصر
ما حكم قصر الصلاة في حق المسافر وما هي المدة التي يقصر فيها وهل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين؟
حسام الدين عفانه
فقهُ الصلاة وارتباكُ المصلين بسببِ سجود التلاوة
صليتُ الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، فقرأ الإمامُ في الركعة الأولى أواخر سورة النجم، ومعلوم أن آخر آيةٍ منها فيها سجدة تلاوة، ثم كبر وركع ولم يسجد سجود التلاوة، وقد حصلت بلبلةٌ بين المصلين، فبعض المصلين سجدوا سجود التلاوة، وبعضهم لما سمع الإمام قال: سمع الله لمن حمده، قام وأتى بالركوع وتابع الإمام، وبعضهم ترك الركوع وجاء بالسجود، فما حكم صلاة المأمومين؟
حسام الدين عفانه
أجر المتمسك بالدين في آخر الزمان
ما صحة ما ورد في بعض الأحاديث أن من يتمسك بدينه في آخر الزمان له أجر خمسين من الصحابة رضي الله عنهم؟
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
وجوب تسوية الصفوف قبل تكبيرة الإحرام
من صام شهراً ثم سافر إلى بلد فوجد أهله صائمين
أنا أعمل في الكويت، وسأسافر إلى مصر - إن شاء الله في آخر - رمضان في إجازة، بعد أن أكون أكملت رمضان 30 يوما صياما في الكويت، وعند سفري يحتمل أن يكون في مصر صيام، وسأصل مصر قبل الفجر بنصف ساعة، فهل علي صيام ذلك اليوم في مصر، مع العلم أني أكون قد صمت شهر رمضان 30 يوماً في الكويت؟
أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا.
عبد العزيز بن باز
شرح حديث: "من علق تميمة فقد أشرك"
ذكر حديث أن «
»، أرجو شرح هذا الحديث؟خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم الاحتفال بيوم الميلاد والزواج
ما حكم الاحتفال بأعياد الميلاد بين أفراد العائلة، كلما زادت سنة من عمر كل شخص ما، أو في تاريخ الزواج بين الزوج والزوجة؟
حسام الدين عفانه
استعمال مصطلح العقيدة
ما قولكم فيمن يقول إنه لا يجوز شرعاً استعمال كلمة عقيدة، لأنها لم ترد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول إن كلمة عقيدة فرية وأن الاستمرار على استعمال كلمة العقيدة فيه حرمانية!! ومن يستعملها يكون من الذين يناصبون كتاب الله العداء، لأن استعمال كلمة العقيدة من تبديل كلام الله، والواجب استعمال كلمة ملة بدلاً من كلمة عقيدة، فما قولكم في هذه المقالة، أفيدونا؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم ردة الزوجة قبل الدخول وبعد الدخول
السلام عليكم ما حكم ردة الزوجة قبل الدخول وبعد الدخول ؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
منع الدعاء على الوالدين وهجرهما
إن الإسلام دين عدل، ليس فيه شيءٌ مِن الظلم، وهو دين يُوافِق الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولا يشذ عنها في شيء، ومن هنا أباح الإسلام للمظلوم أن يطالبَ بحقِّه، وأن يدعو على مَن ظلمه، وأن يرد إساءة المسيء بمثلها، وعلى هذا تظاهرت الأدلة الشرعية، ولم يأت في الوحي ما يخص هذا العموم، ولو كان الظالم والدًا أو كبيرًا أو وليًّا أو وجيهًا، بيد أني قرأتُ لبعض العلماء الكبار فتاوى بحرمة الدعاء على الظالم إذا كان والدًا، وأن هذا مِن العقوق، فتعجبتُ؛ لأنه لم يأت في الوحي ما يخص هذا العموم، كما سبق، لكنهم يستدلون بغير دليل؛ مثل:
- استدلالهم بحرمة عقوق الوالدين، ولا أدري كيف أدخلوا الدعاء على الظالم بدون بغي في العقوق، فإن قالوا: العقوق هو الإيذاء، فإن إيذاء جميع المؤمنين حرام؛ قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58]، وهذا الخطابُ يشمل الوالدين، فلا يجوز إيذاؤهما بغير ما اكتسبوا، وإذا ظلم الوالد فقد اكتسب إثمًا، فلماذا خصوا الوالدين؟ وأنا لا أقول بتساوي الحقوق بين الوالدين وبين سائر المؤمنين، إنما أقول: عِظَمُ حق الوالدين بمجرده ليس دليلًا على حُرمة الدعاء على الظالم منهما، وإن فسروا العقوق بالإساءة، ولو كانت في مقابلة إساءة مثلها، فيرد عليهم بنص قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40]، وقوله: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ} [الشورى: 41، 42]، والدعاء على الظالم والمسيء مما يدخل في الانتصار بعد الظلم، وبأي سلطان من الله يُمنع المظلوم من الدعاء على والده الظالم؟! وإن فسروا العقوق بأنه التسبب في غضب الوالدين، فهذا باطل يقينًا؛ لأن الوالد قد يغضب من فعل ولده واجبًا شرعيًّا، ولا يجوز للولد أن يترك الواجب أو يفعل المحرم بحجة عدم إغضاب الوالد إجماعًا، ومن المقرر - شرعًا - أن رضا الله لا يُقَدَّم عليه رضا أحدٍ من خلقه ولو كان هذا المخلوق والدًا، وإن فسروا العقوق بأنه قطيعة الرحم، وأن الدعاء على الوالد قطيعة له، فالجواب أن غير الوالد من الأرحام تحرم قطيعته، ويجوز الدعاء عليه إذا ظلم، فبطل قولكم!
- ومن الأدلة التي استدلوا بها: أن الله أوجب مصاحبة الوالدين بالمعروف، والدعاء عليهما ينافي ذلك، فالجواب أن الدعاء على الوالد الظالم في غير حضوره لا يلزم منه عدمُ المصاحبة بالمعروف، وهذا ظاهرٌ، كما يصاحب السلطان الظالم بالاحترام والتقدير، وعند الخلوة تلهج الألسنة بالدعاء بأن يهلكه الله.
- ومن الأدلة التي استدلوا بها قولهم: إِ {نَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]، ومع ذلك أوجب الله أن يصاحب الوالدان المشركان بالمعروف.
فالجواب: أنا لا نسلم أن الدعاء عليه منافٍ للمصاحبة بالمعروف كما سبق، ولو سلمنا بأنه منافٍ فإن القياس باطل؛ لأن الشرك اعتداء على حق الله، وظلم للنفس، ونحن نتكلم عن الاعتداء على حقوق الخلق وظلمهم، ومعلوم أن حقوق الخلق مبنية على المشاحَّة، ولقد جاءت الشريعة بجواز مخاصمة الوالد إلى الحاكم، ومن المعلوم أن مخاصمة الوالد مما يسوؤه ويكدره، ويضيق صدره ويسخطه، وهذه الأمور لازمة للمخاصمة؛ فبطل إذًا دخولها في حد العقوق إذا كانت في مقابل ظلم، ولو سد باب الانتصار من الوالد الظالم حتى بالدعاء، لكان حريًّا بقلب الولد المظلوم أن ينفجر من الاحتقان والغيظ، وهذا أمر لا تأتي به الشريعة الكاملة الصالحة المصلحة لجميع الشؤون؛ قال الله تعالى: {لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: 148]، إن الشريعة لا بد أنها حفظت حق الولد كما حفظت حق الوالد، وأنها تبقي على فطرته سليمة سوية، ولا يمكن أن تخلو الشريعة من حفظ حق الولد بحجة أن حقه سيأخذه في الآخرة؛ لأن الإسلام دين يضبط الناس، وينظم حياتهم الدنيوية؛ فالشريعة كفلت للولد - عند وجود الموجِبِ - حق بغض الوالدين، والغضب منهما بغير بغي، ومطالبتهما بتأدية واجباتهما، وأمرهما بالمعروف، ونهيهما عن المنكر، ومنعهما منه، وعصيانهما في معصية الله، وفيما لا مصلحة لهما فيه، وفيما هو خطأ، وفيما فيه ضرر، وفيما يشق مشقة غير معتادة، وفيما يؤدي إلى مفسدة ظاهرة، وكفلت الشريعة - أيضًا - حق مخاصمة الوالدين إلى الحاكم إذا منعَا حقًّا من حقوق الولد، وحق هجر الوالدين، وكيف لا تكفل الشريعة حق هجر الوالد، إذا كان لا ينفك عن إهانة واضطهاد وظلم ولده؟! إنه لا يمكن للإنسان السوي أن ينبسط - في الطبيعة البشرية - إلى من هو مقيم على ظلمه وإهانته، وأن يحترمه ويقدره ويحبه ويرضى عنه من قلبه؛ إن الغلو في شأن الوالدين حرام:
- لأنه افتراء على الله.
- ولأنه اتهام لدينه بالنقص.
- ولأنه يؤدي إلى سوء الاعتقاد في الشريعة أنها لا تكفل حقوق الأولاد في الدنيا، ويؤدي إلى تنفير الناس منها.
فما رأيُكم فيما تقدم؟
الفجر 00:00 | الظهر 00:00 | العصر 00:00 | المغرب 00:00 | العشاء 00:00 |