إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة (سنعود لاستقبال أسئلتكم بعد قليل)
طلب فتوى
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الفتاوى
منذ 2009-02-27
هل يجوز تركيب سِن من ذهب للرجال?
هل يجوز تركيب سن من ذهب للرجال مع وجود مواد أخرى قد تقوم مقام
الذهب؟
إذا وجد ما يقوم مقام الذهب فهو الأفضل، والله تعالى أعلم. أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2008-11-11
إحرام من هم دون المواقيت
الأخ/ ص.ع.س. من الظهران في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله:
أنا مقيم وأرغب في تأدية عمرة رمضان لي ولوالدي المتوفى، فهل يجوز لي
أن أذهب للميقات وأنوي العمرة لوالدي ثم إذا أديت النسك أحرم من مكاني
سواء بمكة أو جدة بعمرة لنفسي أم لابد من الذهاب للميقات؟[1]
من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون
من مكانهم وأهل جدة يحرمون من بلدهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في
حديث ابن عباس: "ومن كان دون ذلك - أي دون
المواقيت - فمهله من حيث أنشأ"[2]، وفي لفظ آخر: "فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها"
[3]. ... أكمل القراءة
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
الفتاوى
منذ 2009-02-27
حكم توزيع صيام الميت على أقاربه
لو كان هذا الميت عليه عدد من الأيام فعدد من الأولياء تقاسموا
الأيام، وصاموا يوماً واحداً؟
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-11-02
عمتي غنية وماتت ولم تحج
كانت عمتي غنية في حياتها، وماتت ولم تحج، فهل تجب الحجة في مالها،
أوأني أتبرع عنها بحجة لها؟
يجب أن يحج عنها من مالها، وإن تبرعت عنها جاز لك. أكمل القراءة
صالح بن محمد اللحيدان
الفتاوى
منذ 2009-02-26
ما القول فيمن لا يريد إطلاق اللحية بحجة أنهم يطلقونها اليوم ستاراً ولا يريد أن يُلبس ...
ما القول فيمن لا يريد إطلاق اللحية بحجة أنهم يطلقونها اليوم ستاراً
ولا يريد أن يُلبس امرأته الحجاب بحجة أنه لا فائدة منه إذا كان لا
يوجد إيمان في القلب؟
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-10-17
مشروعية تعجيل الزكاة عن وقتها
شخص يزكي في زمن معين، ومعه شركاء في تجارة، وحان الزمن الذي يزكي
فيه، وبين زمن زكاته وزكاتهم شهران، وتعذرت عليه لأن فيهم من هو مسافر
إلى الخارج لشراء البضائع، فكيف العمل مع هذا الإشكال؟
إن تعجيل الزكاة لا حرج فيه وهو من الرفق، وقد عجّل النبي صلى الله
عليه وسلم زكاة العباس بن عبد المطلب فاقترضها منه عامين، فلذلك يجوز
تعجيل الزكاة لشهرين مثلاً كما في السؤال ليكون وقت تمام الحول عليهم
أجمعين موحداً، وحينئذ يعجل المتأخر منهم زكاته فيخرجونها في وقت
الأول منهم فيكون هذا أرفق بهم جميعاً ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
الفتاوى
منذ 2009-02-25
رأي في جواز دفع الزكاة في الدعوة إلى اللّه
حيث إن نشر الكتاب الإسلام والشريط مهم في الدعوة إلى الله في هذا
الزمان: في تصحيح العقيدة وتوضيح العبادات الشرعية والحث على الآداب
الإسلامية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهل يجوز صرف الزكاة في
نشر وطباعة الكتاب والشريط الإسلامي؟ فقد سبق أن ناقش مجلس المجمع
الفقهي هذه المسألة وقد صدر عنه القرار التالي:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدورته الثامنة والمنعقدة بمكة المكرمة فيما بين 27/ 4/ 1405ه، 8/ 5/ 1405هـ - وبعد دراسة ما يدل عليه معنى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} في الآية الكريمة، ومناقشة وتداول الرأي فيه - ظهر أن للعلماء في المسألة قولين:
- أحدهما: قصر معنى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} في الآية الكريمة على الغزاة في سبيل الله، وهذا رأي جمهور العلماء، وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} من الزكاة على المجاهدين الغزاة في سبيل الله تعالى.
- القول الثاني: أن سبيل الله شامل عام لكل أطراف الخير، والمرافق العامة للمسلمين؛ من بناء المساجد وصيانتها، وبناء المدارس والربط وفتح الطرق، مما ينفع الدين وينفع المسلمين، وهذا قول قلة من المتقدمين، وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين. وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:
1 - نظراً إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين، وأن له حظاً من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَلاَ أَذىً} [البَقرَة، من الآية: 262]، ومن الأحاديث الشريفة: مثل ما جاء في أبي داود: أن رجلاً جعل ناقة في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " " (1).
2 - ونظراً إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى، ونشر دينه بإعداد الدعاة، ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم؛ فيكون كلا الأمرين جهاداً.
لما روى الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم: عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " (2).
3 - ونظراً إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكى منه.
4 - ونظراً إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها، ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة بخلاف الجهاد بالدعوة، فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون.
لذلك كله فإن المجلس قرر -بالأكثرية المطلقة- دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها، ويدعم أعمالها في معنى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التّوبة: 60] في الآية الكريمة.
هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.
أما الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فقال: "ها هنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة، هو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله، ولكشف الشبه عن الدين؛ وهذا يدخل في الجهاد، وهذا من أعظم سبيل الله".
نرجو من فضيلتكم التفصيل في هذه المسألة المهمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدورته الثامنة والمنعقدة بمكة المكرمة فيما بين 27/ 4/ 1405ه، 8/ 5/ 1405هـ - وبعد دراسة ما يدل عليه معنى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} في الآية الكريمة، ومناقشة وتداول الرأي فيه - ظهر أن للعلماء في المسألة قولين:
- أحدهما: قصر معنى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} في الآية الكريمة على الغزاة في سبيل الله، وهذا رأي جمهور العلماء، وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} من الزكاة على المجاهدين الغزاة في سبيل الله تعالى.
- القول الثاني: أن سبيل الله شامل عام لكل أطراف الخير، والمرافق العامة للمسلمين؛ من بناء المساجد وصيانتها، وبناء المدارس والربط وفتح الطرق، مما ينفع الدين وينفع المسلمين، وهذا قول قلة من المتقدمين، وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين. وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:
1 - نظراً إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين، وأن له حظاً من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَلاَ أَذىً} [البَقرَة، من الآية: 262]، ومن الأحاديث الشريفة: مثل ما جاء في أبي داود: أن رجلاً جعل ناقة في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " " (1).
2 - ونظراً إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى، ونشر دينه بإعداد الدعاة، ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم؛ فيكون كلا الأمرين جهاداً.
لما روى الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم: عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " (2).
3 - ونظراً إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكى منه.
4 - ونظراً إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها، ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة بخلاف الجهاد بالدعوة، فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون.
لذلك كله فإن المجلس قرر -بالأكثرية المطلقة- دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها، ويدعم أعمالها في معنى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التّوبة: 60] في الآية الكريمة.
هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.
أما الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فقال: "ها هنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة، هو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله، ولكشف الشبه عن الدين؛ وهذا يدخل في الجهاد، وهذا من أعظم سبيل الله".
نرجو من فضيلتكم التفصيل في هذه المسألة المهمة.
فإني أقول إن ما ذكره هؤلاء العلماء المشهورون قول صحيح ورأي سديد،
وفيه توسعة على المسلمين، وتأييد للدعاة والمرشدين، وسبب قوي لنشر
الدين وقمع المشركين.
ولا شك أنه سبيل الله تعالى هو الطريق الموصل إليه، وجمعه سُبُل، كما
قال تعالى: {يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ
اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ} ... أكمل القراءة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-09-28
إذا تعارضت الفتاوى على المستفتي
إذا تعارضت الفتاوى على المستفتي بأي الفتوتين يعمل؟ أبذات التشديد أم
بذات التخفيف؟
هذه المسألة محل خلاف بين
الأصوليين:
فمنهم من قال: لا يحل له أصلاً، إذا أفتي بثبتٍ فاقتنع بصدق المفتي
وأنه هذا الذي أداه إليه اجتهاده لا يحل له أن يستفتي آخر لئلاً يقع
في التعارض. فإن فعل أو لم يقتنع بفتوى الأول فأفتي بفتوى مخالفة لها
فحينئذ يكون كمن تعارض عليه نصان: يسعى أولاً للجمع ثم ... أكمل القراءة
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
الفتاوى
منذ 2009-02-24
حكم بيع الأشياء الموقوفة
رأيت أحد الباعة يبيع كتاباً مكتوباً عليه: وقف لله تعالى، فهل يجوز
له ذلك؟
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-09-27
حكم المخالفات التي تقترن بعقد النكاح
ما قولكم في هذه المناسبات التي أصبح من عادات الناس اليوم السعي
إليها بأمور يحرمها الشرع كالتبذير والاختلاط والموسيقى، فهل يترتب
على هذا فسخ هذا النوع من النكاح أم ماذا؟
إن هذه المخالفات التي تقترن بعقد النكاح لا تقتضي حرمته ولا فسخه،
لكنها محرمات شرعاً، ويجب إنكارها وتغييرها، ويجب على المسلمين أن
يتعاونوا على إزالتها وإذهابها بالكلية، فنحن نعلم أن عقود النكاح
ترتبط في أذهان الناس بكثير من الفحشاء والمنكر، يظن كثير من الناس
أنه بمجرد إجراء عقد نكاح تعطل أقلام ... أكمل القراءة
هل هناك مذاهب أخرى غير المذاهب الأربعة؟
هل هناك مذاهب أخرى غير المذاهب الأربعة؟
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-09-24
حكم التحايل على المؤسسات العامة
هل يجوز التحايل على شركة المياه والكهرباء؟ علماً بأن الشركة تتعاطى
الرشوة والسرقة من طرف عمالها، ولا يساوون بين الضعيف والقوي؟
إن التحايل في مثل هذا من الأموال العامة لا يجوز، ولكن من علم أنه
ظلم وأنه جعل عليه من المبالغ ما لم يستعمله ولم يستحقه فيجوز له أن
يأخذ مقابل تلك فقط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله. أكمل القراءة
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00
يتبقى على
6
صفر
1446
الفجر 00:00 | الظهر 00:00 | العصر 00:00 | المغرب 00:00 | العشاء 00:00 |